Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن أكرى أرضه أو داره مدة طويلة

النوادر والزياداتMalikimasa’il 42471 to 42498

  1. 7/1507/150

    من كتاب ابن المواز، قال مالك:

  2. ومن أكرى داره عشر سنين، فهلك ربها، فالمكتري أحق بها من الورثة،

  3. وإن كان عليه دين يبعث للغرماء على أن لهذا فيها سكنى إلى بقية الأجل، وقد قيل: إذا كانا في السنين اليسيرة كالسنة والسنتين وشبه ذلك،

  4. فأما إذا كانت كثيرة، فقد كرهه مالك، وقال: لا ندري كيف ترجع الدار إلى المشتري، لأن البناء يتغير وقال مالك، فيمن أسكن دارا حياته، فأراد أن يكريها وينتقد الكراء، فالأحب أن يكريها المدة الكثيرة،

  5. ولا بأس بالشيء الغريب، قال ابن القاسم: والغريب سنة وشبهها قال ابن ميسر: لو أكراها ثلاث سنين أو أربعا، لم أر به بأسا، إلا أنه إن مات، انفسخ ما بقي،

  6. ولو كرهته في هذا المقدار وأكثر منه، لكرهت أن يؤاجر عبده سنين؛ لأن الحال

  7. 7/1517/151

    فيهما واحد، ولا بأس بالنقد فيه ومن العتبية، روى حسين بن عاصم، فيمن أكرى أرضه عشر سنين، وانتقد وهي أرض مطر،

  8. فإن تكن مأمونه، فهو كراء وسلف،

  9. وإن حرثها في القليب أو الزرع، فذلك فوت، ويقاصه بكراء سنة بقيمتها من سائر السنين من الثمن الذي قبض، ويرد ما بقي،

  10. وإن أدركت ولم يحرثها، فسخ ذلك، وردت إلى ربها،

  11. وإن كانت مأمونة، فذلك كله جائز، قال:

  12. وإن أكراها عشر سنين بعشرة دنانير، فهي غير مأمونة، على ألا ينقده إلا عن كل سنة ما ينوبها، فذلك جائز. وفي كتاب الإجارة باب، فيه ذكر من أكرى داره ثلاثين سنة، وكثير من معاني هذا الباب.

  13. فيمن اكترى بيتا بثوب ثم استحق، أو وجد به عيبا

  14. من الواضحة ومن أكرى دارا بثوب،

  15. ثم وجد به عيبا، انفسخ الكراء، وله فيما سكن قيمته، بالغا ما بلغ،

  16. وإن فات الثوب، ثم علم بالعيب؛

  17. فإن فات ببيع، لم يرجع بشيء إلا أن يرجع إليه،

  18. وإن فات بلبس أو بيع أو صدقة، رجع بقدر العيب في السكنى إن كان لم يسكن، أو كراء الدار إن سن؛ وتفسيره إن يقوم الثوب صحيحا،

  19. ثم يقوم العيب، فما نقص من قيمته صحيحا،

  20. فإن نقصه العيب الخمس، كان رب الدار شريكا بخمس السكنى، ولهما قيمتها بتراض أو مقاواة،

  21. فإن كان العيب ينقصه كثيرا يضر بالمكتري إذا رجع المكري إليه عليه في السكنى، فهو مخير؛ إن شاء سكن على ذلك،

  22. وإن شاء رده، ورجع ثوبه معيبا،

  23. وإن قام بذلك وقد نقص نصف السنة، والعيب ينقصه الخمس، رج رب الدار بخمس السكنى ما بقي، وخمس / كراء الستة الأشهر الماضية،

  24. وأن كان العيب كثيرا ـ كما قلنا ـ فإن أحب المكتري سكن فيما بقي، أو كرى بجصته، وإلا رد، وكان على المكري للساكن قيمة ثوبه معيبا يوم قبضه، وأخذ قيمة كراء الستة الأشهر الماضية،

  25. وإن كان قد سكن جميع السنة،

  26. ثم اطلع على العيب، رجع بحصته العيب، قال أو كثر، وأخذ قيمة كراء ما قابله من سكنى الدار، ما بلغ ذلك ع. وكلام ابن حبيب هذا حسن، إلا قوله: إذا سكن بعض السنة، والعيب

  27. 7/1527/152

    كثير يضر به في بقية السكنى،

  28. فإن اختار رد بقية السكنى، فإنه معلوم، لا قيمة كراء ما سكن، وأخذ قيمة ثوبه فليس هذا بأصلهم، بل يرجع بقيمة نصف ثوبه معيبا فيما رد من السكنى، ويغرم فيه كراء ما وقع لنصفا العيب في الشهور التي يسكن. وفي باب من زرع أرضا بغير إذن ربها شيء من ذكر الإقالة.