Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الأمة بين الشريكين يطؤها أحدهما فتحمل، أو لا تحمل

النوادر والزياداتMalikimasa’il 79012 to 79061

  1. 13/14813/148

    / ذكر ابن حبيب الرواية عن عثمان، وابن المسيب، وربيعة، وأبي الزناد، في الشريك في الأمة يطؤها، أنه لا يحد، ويعاقب، وتقوم (١) عليه الجارية.

  2. من كتاب ابن المواز، قال محمد، أصل مالك أن كل وطء يدرأ فيه الحد في أمة غيره، فإنها تكون به أم ولد، وتقوم عليه وإن تحمل من وطئه، فالشريك مخير في التقويم يوم الوطء، في ملإ الواطئ وعدمه،

  3. وإن شاء تماسك بنصيبه،

  4. وإن حملت فلابد من القيمة، شاء أو أبى قيمتها يوم الوطء،

  5. وإن شاء يوم حملت، الشريك مخير،

  6. ولا يؤجر حتى تضع،

  7. قال، ولو ماتت حاملا أو غير حامل قبل النظر فيها، فضمانها من الواطئ، قاله مالك، وتكون له أم ولد إن كان مليا،

  8. ولا يحد، وليجلد عقوبة،

  9. ولا قيمة عليه في الولد،

  10. قال محمد، إن كان وطئ مرة واحدة، فالقيمة يوم الحمل،

  11. وإن كان مراراً، فإن شاء لزمه القيمة يوم الحمل،

  12. وإن شاء يوم الوطء،

  13. وإن كان عديما وقد حملت،

  14. فلا تقوم عليه، إلا أن يشاء الشريك أن يقوم عليه ويتبعه، [فذلك له، فيلزم [ذلك] الواطئ،

  15. ولا قيمة عليه في الولد،

  16. وإن تماسك] (٢) بنصيبه، فاختلف قول ابن القاسم، هل يتبعه بما نقصها، وأحب إلينا أن له أن يتبعه، وقاله مالك، وإذا لم

  17. 13/14913/149

    تقوم عليه، فنصيب الواطئ بحساب أم ولد، لا يعجل عتقه عسى أن يملك باقيها، واختلف فيه قول ابن القاسم، فقال، يعجل عتقه، وقال، لا يعجل، / وهو احب إلينا، وقاله أصبغ (١) ،

  18. ولا نفع لها في تعجيله (٢) ، بل الضرر فيه، ويبقى نصفها رقيقا للآخر، ويتبعه بنصف قيمة الولد يوم وضعته،

  19. وإن لم تضعه، وخرت حتى تضعه،

  20. ثم تقوم حينئذ [ثم إن مات الواطئ فنصيبه حينئذ حر، (من رأس ماله،

  21. ولو أعتق المتمسك نصيبه لعتق على الواطئ نصيبه حينئذ) ولو أيسر الواطئ فاشترى نصفها، لم يكن] (٣) بحساب أم ولد [إلا نصفه الأول] (٤) إذا كان عدمه بينا، ونظر فيه السلطان حتى بولدها الآن ثانية، فتصير كلها أم ولد، وإلى هذا رجع مالك، بعد أن قال أنها تكون كلها له أم ولد في عدمه، ويتبع بنصف قيمتها دينا، وكان قاله ابن القاسم،

  22. ثم رجع عنه إلى القول الآخر.

  23. قال ابن سحنون، قال سحنون، وقال المغيرة،

  24. وإذا بقي نصف الأمة في يد الشريك، في عدم الوطئ،

  25. ثم أيسر الواطئ فاشتراه، صار له النصف المشتري، مثل نصفه بحساب أم ولد بالشراء، وأباه سحنون، وقال، هذا لا يقوله أصحابنا حتى يولدها ثانية.

  26. قال ابن حبيب، قال ابن الماجشون، ومطرف، إذا حملت والواطئ ملي، فلابد من التقويم، وليس للذي لم يطأ خيار،

  27. فإن كان الواطئ عديما، فالشريك مخير إن شاء قوم عليه فأتبعه، وإلا باع عليه ذلك النصف- يريد بعد الوضع- فيما لزمه، وإلا تماسك بنصيبه،

  28. [بخلاف العتق، لأن الواطئ جنى على ملكه وملك غيره، وفي العتق لم يجن إلا على ملكه،

  29. ولو ماتت قبل التقويم ضمنها،

  30. ولا يضمنها في العتق إلا بالحكم، قالا،

  31. ولا قيمة له على الواطئ في الولد، تماسك

  32. 13/15013/150

    بنصيبه] (١) أو قومه عليه، قالا،

  33. وإن تماسك، بقي نصفها بحساب أم ولد،/ فإن عاد فوطئها ثانية، عتق نصفه لقطع الذريعة إلى باطل،

  34. ولا يقوم عليه نصيب شريكه،

  35. وإن أيسر، إذ ليس بابتداء عتق، وهو كوضع خدمة من عتق تقدم،

  36. ولو أعتق المتمسك نصيبه عتق على الآخر نصيبه، لزوال ما كان يرجى له من ملكها.

  37. وفي كتاب ابن سحنون، إن تمسك أتبعه بنصف قيمة الولد، وعتق على الواطئ نصيبه، وهذا خلاف ما ذكر ابن حبيب عن عبد الملك (٢) ومطرف، قال ابن حبيب (٣) ، وقال مثلهما أصبغ وقال، وأنا أخالف ابن القاسم في اتباعه بنصف قيمة الولد في تمسكه، وعدم الواطئ.

  38. قال ابن حبيب عن مطرف، وابن الماجشون،

  39. ولو وطئ المعتقة إلى أجل، لاعتقناها عليه، كما قلنا في الشريك الواطئ (٤) يعاود وطأها، وقد تمسك شريكه، أو لا سبيل إلى البيع عليه،

  40. ولا إلى منعه بغير العتق،

  41. ولو وطئ المعتق بعضها ولم تحمل، قدرنا على منعه ببيع نصيبه عليه، وقال أصبغ في ذلك كله لا تعتق عليه (٥) ، ويمنع بالأدب، ويحال بينه وبينها، إلا أن تحمل المعتقة إلى اجل، فتعتق عليه، وقال ابن حبيب، لا تعتق عليه في أول ذلك، ويؤدب، إلا أن يعود، ويتبين استحقاقه، فيعتق عليه نصيبه.

  42. ومن كتاب ابن سحنون، وابن المواز،

  43. وإذا أحبل الأمة والد (٦) احد الشريكين (٧) ، فهو كالشريك نفسه في اليسر والعسر، غير أن الابن يتبع أباه بقيمة مصابته أيضا مع ما يتبعه به الشريك إن كان معدما، قال ابن المواز، يتبعه

  44. 13/15113/151

    بنصف قيمة الولد ونصف نقص/ الولادة (١) ،

  45. ثم إن أيسر هذا المحبل، فاشترى نصف الآخر، لم تكن له أم ولد إلا بحمل آخر.

  46. قال سحنون، فإن أعتق المتمسك نصفه أعتق على الأب النصف الآخر.

  47. في العتبية] (٢) ، قال سحنون، في الأمة بين الشريكين يولدها أحدهما،

  48. ثم قال الآخر قد كنت أعتقتها قبل ذلك، قال، تعتق عليهما ولا شيء على الواطئ، ويلحق به النسب، ويؤدب إن لم يعذر بجهل،

  49. قال يحيى بن عمر،

  50. وإن كذبه الواطئ وهو ملي، فهي له أم ولد ويغرم نصف قيمتها لشريكه يوم الوطء وإن كان عديما فهي حرة الساعة، صدقه الآخر أو كذبه.