باب ذكر ما يكون أماناً من غير شرط
النوادر والزياداتMalikimasa’il 16227 to 16249
-
3/1403/140
من قدوم زوجة مع زوج مسلم أو ذمي أو مع ذي محرم وغير ذلك
-
وكيف إن تداعيا ذلك واختلفا
-
من كتاب ابن سحنون: وقال في مسلم دخل دار الحرب بأمان أو أسر أو أسلم وهو منهم فتزوج امرأة منهم وخرج بها إلينا فهي حرة لا سبيل عليها ولا يسترقها وليس لها أن ترجع إلى أرض الحرب كالذمية.
-
ولو قال الرجل: كنت أخرجتها قاهراً لها وأنكرت ذلك فهي مصدقة , حرة كانت أو ذمية , لا تترك والرجوع إلى بلد الحرب ,
-
ولا نكاح بينهما لإقراره أنه ملكها ,
-
ولا يسترقها حتى يقيم بينة مسلمين أنه أخرجها قهراً فيسترقها ويبطل النكاح , وليس نكاحه إايها أماناً لها.
-
ولو قالت لست بزوجة له ولا قهرني ولكن أمنني فخرجت وادعى لأنها زوجة له وأنه لم يقهرها فهي حرة ,
-
فإن شاء الإمام أقرها على الذمة أو ردها ولا تكون له زوجة.
-
ولو قال هي زوجتي فقهرتها وأجبرتها لم يصدق إلا ببينة مسلمين.
-
ولو أخرجها معه مقيدة بيده فهي أمة له لا خمس فيها.
-
وإن لم يعلم أنه فعل هذا بها إلا بدار الإسلام وأنكرت الزوجية فلا سبيل له إليها وخروجها شبهة ,
-
فإما قبل منها وإلا ردت.
-
3/1413/141
وعن ذمي دخل دار الحرب بأمان فتزوج بها امرأة فلم يخرج بها حتى استأمن عليها المسلمين فأمنوه فهي حرة ذمية إذا قبلت هي ذلك الأمان وخرجت معه ,
-
ثم ليس لها الرجوع إلى دار الحرب وإن أذن لها الزوج إن طلقها.
-
ولو استأمن الذمي على أخته الكبيرة فخرجت راضية بذلك فهي آمنة لا سبيل عليها , وليس لها رجوع إلى أرض الحرب.
-
ولو لم يستأمن عليها أحد أو أمنها هو فأخرجها حر مسلم فهي فيء وليست لمن أخذها.
-
ولو قال أخوها أجرجتها وقد قهرتها بأرض الحرب لم يصدق وهي فيء.
-
وإن قامت له بينة مسلمون فهي أمة له لا خمس فيها.
-
وكذلك إن علم أنه أخرجها من أرض العدو مقيدة مغلولة ,
-
ولا يقبل في ذلك إلا مسلمون عدول.
-
فإن لم يعلم أنه قهرها إلا في دار الإسلام فلا حق له فيها , وخروجها مع المسلم شبهة إذا قالت خرجت بأمانة ,
-
فإما قبل أو ترد إلى مأمنها وقد كان قال: تكون فيئاً لأنه لا يصدق على رقها , وهي فلم يعلم المسلمون بها إلا وهي في مقدرتهم.
-
وإذا خرج المسلم بامرأة من أهل الحرب فقال تزوجتها فصدقته وليس إلا قولهما فهي له زوجة ذمية حرة.