Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن أخذ قراضا من رجلين وكيف إن اختلطا عليه في أيهما وهل يخلطهما بشرط أو بغير شرط

النوادر والزياداتMalikimasa’il 44350 to 44375

  1. 7/2747/274

    من العتبية، من سماع أشهب، وكتاب محمد، قال مالك، فيمن أخذ / قراضا من رجلين، فأراد أن يخلطهما، قال يستأذنهما أحسن،

  2. وإن خلط بغير إذنهما،

  3. فلا شيء عليه، ولو أذن له أحدهما، ولم يأذن الآخر،

  4. ثم خلط فيستغفر الله ولا يعد. .

  5. وروى عيسى، عن ابن القاسم، قال: إذا دفعا إليه ماليهما، وقالا: اخلط، ولك ثلث الفضل، ولكل واحد منا الثلث.

  6. فلا خير في هذا الشرط، إلا أن يشتري هو سلعة فيخلطه من قبل نفسه، قال:

  7. ولو ربح خمسين، ثم لم يدر في أي المالين ربحها؟ نسى ذلك؟ قال: لا شيء له في الخمسين، ويكون بين صاحبي المالين.

  8. وقال سحنون: فيمن أخذ مالا قراضا من رجل على النصف، ومالا من آخر على الثلث، فاشترى سعلتين صفقتين بثمنين مختلفين بكل مال على حدة،

  9. ثم أشكل عليه السلعة الرفيعة من أي المالين هي؟ وادعى كل واحد من صاحبي المال أن الرفيعة من ماله،

  10. فلا ضمان على العامل، وهو كمن أودعه رجل

  11. 7/2757/275

    مائة، وآخر خمسين، فنسي الذي له المائة، وادعاها الرجلان، فليحلفا ويقتسما المائة، وتبقى الخمسون بيد المستودع ليس لها مدع،

  12. ومن رأى أن يضمنه مائة لكل واحد بغير يمين، فكذلك تجري مسألة القراض المالين.

  13. ومن كتاب ابن المواز:

  14. ومن أخذ قراضا من رجل، فله أن يأخذ من غيره قراضا إن كان لا يسلفه، وله خلط المالين إذن كان عينا بإذن الأول، أو بغير إذن إذا نصا وليس فيهما زيادة ولا نقصان. وأكرهه بإذن الثاني، والمال الأول أعين أو عرض.

  15. قال ابن القاسم: وله ذلك من غير شرط الثاني،

  16. ولا يأخذ من رجلين مائة مائة بشرط الخلط،

  17. ولو كانا هما خلطا المال قبل ذلك على الشركة، جاز دفعهما ذلك قراضا.

  18. ومن كتاب محمد، ومن العتبية، من رواية أبي زيد، عن ابن القاسم، قال مالك: من أخذ من رجلين قراضا، فله الخلط بغير إذنهما، وبإذنهما أحسن من غير شرط،

  19. وإذا اشترى بكل قراض جارية،

  20. ثم لم يدر التي بمال هذا من الأخرى، فهو ضامن لقيمتها، إلا أن يرضى صاحبا المالين أن تكون الجاريتان بينهما والربح بقدر المالين،

  21. وكذلك الوضيعة، ولا شيء على العامل حين تركا تضمنيه. وقاله ابن كنانة،

  22. وكذلك في العتبية. وروي عن ابن القاسم فيها أيضا. وذكره في العتبية، عنه أبو زيد، أنه إن كان أ؛ إذ المالين عشرة، والآخر عشرين، فكانت أدناهما تسوي عشرين فِأكثر، فإنه لا ضمان على العامل. قال في العتبية: وهما على قراضهما.

  23. وفي كتاب محمد: وليباعا، فيأخذ كل واحد رأس ماله، والربح بقدر كل مال، وللعامل من الربحين شرطه. قال في العتبية: وإن كانت

  24. 7/2767/276

    أدناهما لا تسوي عشرين، فليباعا في رأس ماليهما، والربح بقدر المالين، وللعامل من كل ربح شرطه. قال محمد:

  25. وإن اتفقت قيمتها فلا حجة لصاحب الأكثر على صاحب الأقل ولا على العامل،

  26. وإن اختلفت، غرم العامل فضل قيمة الرفيعة على الدنية؛ لأن الكل واحد يدعي الرفيعة ويرجو ذلك، والعامل لا يدفعهما، وإنما تعتبر قيمتها اليوم.