Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في كفارة التفريطِ في قضاء رمضان

النوادر والزياداتMalikimasa’il 8809 to 8865

  1. 2/532/53

    من "المَجْمُوعَة" ، قال أشهب:

  2. ومَن فرَّطَ في قضاء رمضان حتى دخَلَ عليه رمضان آخرُ، وقد أمكنه القضاءُ قبله، فقد لزمه كفارة التفريط مُدًّا لكلِّ يومٍ - يريدُ من حِنْطَةٍ - فإنْ شاء عَجَّلَه قبل فراغِ هذا الرمضانِ الثاني،

  3. وإنْ شاء أخَّره حتَّى يزولَ ويأخذَ في قضاء رمضان الأول. وتعجيلُه أحبُّ إلينا،

  4. ولو عجَّلَ كفارةَ التفريطِ قبل دخول الرمضان الثاني،

  5. ثم لم يَصُمْ حتَّى دخل الثاني لم يُجْزِه ما كفَّر قبلَ وجو به.

  6. فإنْ كان عليه عشرون يوماً فلمَّا بَقِيَ لرمضان الثاني عشرة أيامٍ كفر عن عشرين لم يُجزِه منها إلا عشرة،

  7. وكذلك لا يُجزئُ المتمتع أَنْ يصومَ عن التمتعِ قبل أنْ يُهِلَّ بالحجِّ. وفي الباب الذي يلي هذا من هذا المعنى.

  8. 2/542/54

    ومن "المَجْمُوعَة" قال أشهب، وابن القاسم:

  9. ومَن أفطر في سفرٍ أو مرض، فمات قبل يقدَمَ من سفره، أو يفيق من مرضهِ،

  10. فلا شيء عليه، وإنْ فرط بعد قدومهِ، أو إفاقته أياماً حتى دخلَ رمضان آخر، ولم يَصُمْ ثم مات فبعددِ تلك الأيامِ يلزمه مُدٌّ لكلِّ يومٍ. وقاله ابن القاسم، عن مالك. قال أشهب: يُجْزِئُهُ مُدٌّ لكلِّ يومٍ بالمدينة ومكَّةَ، وليخرجْ بغيرهما مُدًّا وثُلثاً؛

  11. يريدُ الوسط من شبعِ كل بلدٍ. وابنُ القاسمِ:

  12. ولا كفارة عليه مما بقي من الرمضان الأول، وقاله أشهبُ، في المريضِ، ولم يذكر المسافر.

  13. قال ابن حبيب: والمرضع إذا أفطرت، وأمكنها القضاءُ ففرَّطَتْ حتَّى دخلَ رمضانُ آخر، فلتُطعِم عن كلِّ يومٍ مُدَّيْنِ، مُدًّا للرضاع، ومُدًّا للتفرقة.

  14. ومن "كتاب: أبي الفرج، أنَّه رُوِيَ عن مالك، في مَن فرَّطَ في قضاء رمضان، حتَّى لَزِمَتْهُ الكفارة فلم يُوصِ بها، فلا يلزم ورثته شيءٌ. ورُوِيَ عنه، أنَّه يكونُ في ثلثه، وإنْ لم يوص بها مبداه، والزكاة يبدأُ عليها.

  15. والذي ذكر أبو الفرج، من هذه الرواية غيرُ ما عندنا من أصلِ مالكٍ.

  16. وقال سحنون، في "كتاب" ابنِهِ، في متعمِّدِ الفِطْرِ في رمضان يُفرِّطُ في القضاءِ أيضاً على رمضان آخر: فإنَّه يقضي ويُكفِّرُ للتعمُّدِ، ويُكفِّرُ للتفريط بمُدٍّ لكلِّ يومٍ.

  17. 2/552/55

    فِي مَنْ عليه قضاء رمضان، هل يؤخره أو يبدئُ عليه غيره أو يفرقه،

  18. ومَن تعمَّدَ الفطر فيه، ومَن لم يتعمَّدْ

  19. قال ابن حبيب: ومن عليه قضاء رمضان،

  20. فلا ينبغي له أَنْ يتطوع بالصوم قبله، وقبل نذرٍ عليه ونرجو أَنْ يكون واسعاً إنْ بدأ بتطوُّعٍ ممَّا يُرَغَّبُ فيه، مثل عاشوراءَ، أو أيامِ العشرِ، ونحو ذلك.

  21. قال في "العُتْبِيَّة" ، من سماع ابن القاسم: (قال مالك) :

  22. ومن عليه قضاءُ رمضانَ فلا أحبُّ أنْ يصومَ يومَ عاشوراءَ قبلَه، وأرجو أَنْ يكونَ خفيفاً.

  23. ولا باسَ أنْ يصومه قضاءً من رمضان.

  24. ومن "العُتْبِيَّة" ، ابن القاسم، عن مالك:

  25. ومَن رهقه رمضانُ، وعليه صومُ تَمَتُّعٍ، وقضاءُ رمضانَ،

  26. فإنْ كان في الأيام ما يكفي لذلك بدأ بالتمتعِ.

  27. وإنْ لم يكن بدا بقضاء رمضان.

  28. ومن "المَجْمُوعَة" ، قال أشهب:

  29. ومَن فرَّطَ في قضاء رمضان فهو في سَعَةٍ ما لم يدخل رمضان آخرُ، أو يَمُتْ. (قبل أَنْ يقضيه) . وله تأخيره (وإن أمكنه القضاء إلى ما يكون بينه وبين الرمضان الآخر ما يصوم فيه ما لزمه قبل يدخل الثاني ما لم يمُتْ قبل ذلك،

  30. وإن بقي إلى الثاني ايام أقلُّ ممَّا بقيَ عليه، فصامها فليس في سَعَةٍ ممَّا نقصَ من

  31. 2/562/56

    ذلك، ورُوِيَ نحوُه عن عائشة.

  32. وإذا لم يزل مريضاً من ألأول إلى انقضاء الثاني فليبدأْ إذا أفاق بالأول،

  33. فإن بدأ بالثاني أجزأه.

  34. وإذا كان عليه قضاء رمضانَ، وصيامُ ظِهارٍ، بدأ بأيِّهما شاء إلاَّ أنْ لا يُدركهما قبل رمضان ثانٍ، فليبدأْ بقضاءِ رمضانَ. قال: وليبدأْ بقضاءِ رمضانَ قبلَ نَذْرٍ نَذْرَه قبلَه. قال ابن القاسم، عن مالك:

  35. ولا يبدأ بالتطوعِ قبله، ولا قبل النَّذْرِ.

  36. قال عنه ابن نافعٍ:

  37. وإنْ صام تطوُّعاً فذكرَ أنَّ عليه قضاءً من رمضانَ فليُتمَّ يوم التطوُّعِ،

  38. ثم يقضِ ما عليه، وقد أخطأ في تطوُّعهِ قبله.

  39. قال أشهبُ: كما لا ينبغي أَنْ يتطوَّعَ بالحجِّ قبل الفريضة، وهو في الصَّلاَة أخفُّ، ما لم يَخَفْ فواتَ وقتها. يريدُ:

  40. وأمَّا إنْ ذكر صلاةً قد خرج وقتُها فلْيُبَادِرْ بها.

  41. قال ابن القاسم، وأشهب:

  42. ومَن عليه نذْرُ شهرٍ بعينه فأفطره، فأحبُّ إلينا قضاؤه مُتتابعاً، ويُجزيه إنْ فرَّقه.

  43. وكذلك قضاءُ رمضانَ. قال ابنُ حبيبٍ: التتابُعُ في قضاء رمضان أحبُّ إلى مالك. وقال ابن عمرَ: إنْ أفطرَ متتابعاً فلْيُتابِعْه،

  44. وإنْ أفطرَه متفرِّقاً، فله أَنْ يُفرِّقَه.

  45. ومن "المَجْمُوعَة" قال مالك،

  46. ومَن تسحَّرَ في قضاء رمضانَ في

  47. 2/572/57

    الفجرِ ولا يعلم - قال في "المختصر" " تَسَحَّرَ فيه ولا يعلمُ. قال في " الكتابين ": أو ناسياً فله أَنْ يأكلَ فيه، ويقضيَ. والمستحبُّ له أَنْ يتمادى، ويقضيَ. وكذلك ذكر ابن حبيبٍ. قال في " المختصر ": وإن كان متطوِّعاً مضَى في صومهن ولا قضاء عليه.

  48. ومن "المَجْمُوعَة "، قال أشهب: كلُّ ما لم يذكر الله سبحانه فيه التتابع،

  49. فإنْ فرَّقَه أجزأه، وبئس ما صنع. قال ابن نافعٍ، في امرأةٍ طال مرضها وعليها رمضانُ، فصامتْ فصَعُبَ، عليها الصومُ يوماً وتُفطِرُ يوماً.

  50. قال: نَعَمْ بقدرِ طاقتها.

  51. في متعمدِ الفطر، في قضاء التطوُّعِ، أو في قضاء رمضان، وفي مفسدِ قضاء الحجِّ

  52. قال يحيى بن يحيى، في "العُتْبِيَّة"، عن ابن القاسم:

  53. وإذا أفطرَ في التطوُّعِ من غير عُذْرٍ فليقضه،

  54. ثم إن أفطرَ في القضاء من غير عُذْرٍ فليقضِ يومين،

  55. وإذا أفطر في قضاء رمضانَ، فليقضِ يوماً مكانه،

  56. ثم إن أفطرَ في قضاءِ القضاءِ فعليه يومين،

  57. وأمَّا مَن أفسدَ حِجَّه فلزمه القضاءُ، فأفسدَ القضاءَ أيضاً. فعليه حجتين وهَدْيَيْن. ورَوَى سحنون، عن ابن وهبٍ أنَّه ليس عليه إلاَّ حجَّةٌ واحدة، وهديين، ورَوَى الأول، عن عيسى، عن ابنِ القاسم.

  58. وذكر عن مالك، في إفطاره في قضاء القضاء، أنَّه يقضي يومين. وقال أيضاً ليس ليه إلاَّ يومٌ واحدٌ. ورَوَى سحنون، عن ابنِ القاسم، في موضعٍ آخرَ، أنَّ عليه يومينِ وليس بواجبٍ عليه.