Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ما ينبغى من إظهار النكاح وما يستجاب فيه من اللعب بدف ونحوه وذكر الوليمة، وإجابة الدعوة

النوادر والزياداتMalikimasa’il 27348 to 27397

  1. 4/5674/567

    من كتاب ابن المواز وابن حبيب: روى أن النبى عليه السلام قال) أظهروا النكاح وأضربوا عليه بالغربال)، يعنى بالدف المدور. وقال غيره: وهو مفشى من جهة واحدة. قال ابن حبيب: وكان عمر بن عبد العزيز يستحب ذلك.

  2. قال ابن المواز قال مالك: لا بأس بالكبر والدف. وقال أصبغ: يعنى فى العرس خاصةً، لإظهار النكاح،

  3. ولا يعجبنى المزهر، وهو المربع،

  4. فإن لم يكن معه غيره فهو أحب إلى،

  5. فإن كان معه الكبر فلا يكن معهما غيرهما، ولا ينبغى ذلك

  6. 4/5684/568

    فى غير العرس، ولا يجوز الغناء فى العرس ولا فى غيره، إلا مثل ما كان يقول نساء الأنصار.

  7. زاد أصبغ فى العتبية: أو رجز خفيف لا بكبر ولا طبل، مثل ما كان جوارى الأنصار،

  8. ولا يعجبنى الصفق بالأيدى، وهو أخف من غيره.

  9. ولا بأس فى الإملاك بمثل ذلك فى العرس. قال ابن المواز: وكبت عمر بن عبد العزيز بقطع اللهو إلا بالدف وحده فى العرس وحده.

  10. ومن الواضحة قال ابن حبيب: وقد أرخص فى العرس إظهار الكبر والمزهر، وينهى عن اللهو بذلك فى غير العرس وإشهاره.

  11. قال: وكان النبى عليه السلام يستحب الإطعام على النكاح عند عقده وعند البناء ولم يدع الوليمة على أحد من نسائه، قل أو كثر. قال أنس: ولم يولم مثلما أولم على أم سلمة، وكان ذلك الخبز واللحم، وأولم على صفية بالصهبا بالسويق والتمر، وقد ابيح أكثر من يوم.

  12. وروى: أن اليوم الثانى أفضل، والثالث سمعة. وأجاب الحسن رجلاً دعاه فى اليوم الأول،

  13. ثم فى الثانى، ثم فى الثالث فلم يجبه. وفعل ابن المسيب مثله.

  14. قال ابن حبيب: وهذا يكره إن تكرر استذانه أياماً.

  15. فأما إن دعا فى الثالث من لم يكن دعاه أو دعاه مرة فذلك سائغ. وقد أولم ابن سيرين ثمانية

  16. 4/5694/569

    أيام، ودعا فى بغضها أبى ابن كعب،

  17. فمن وسع الله عليه فليولم من يوم ابتنائه إلى مثله.

  18. وروى أن النبى عليه السلام، قال) إذا دعا أحدكم إلى الوليمة فليجب،

  19. فإن شاء طعم وإن شاء ترك) وقد أجاب على فدعا ولم يأكل. وفعله ابن عمر، ومد يده وقال: كلوا باسم الله. فلما مد القوم أيديهم كف وقال: إنى صائم. وقال: إنما يجاب فى الوليمة من لا يخرج عن السنة فيها.

  20. قال سفيان: وإنما تجيب من لا يفسد عليك دينك. وروى ابن مسعود قال: نهينا أن نجيب من يرائى من طعامه ومن يتخذ بيته مسجد الكعبة، أى من يدعو الأغنياء ويترك الفقراء، وبذلك ذم أبو هريرة طعام الوليمة. ودعا ابن عمر فى وليمته الأغنياء والفقراء فأتوا مع الأغنياء، فقال ابن عمر: ها هنا لا تفسدوا عليهم ثيابهم، وإنا نطعمكم مما يأكلون.

  21. وقد رجع ابن مسعود حين سمع لهوا. ورجع أبو ذر من ضرب. وأبو وائل مثله. وقال مالك والأوزاعى: قال الحسن فى وليمة فيها برابط، لا دعوى لهم ولا نعمة عين. وقد روى أن النبى عليه السلام، قال: لا عليكم أن تأتوا العرس ولا محرحه غرما.

  22. 4/5704/570

    ودعى الحسن وابن سيرين إلى عرس، وفى البيت ريحان وطيب، فجلس ابن سيرين فى أدنى البيت، فقيل ها هنا أبا بكر. فأبى،

  23. وقيل ذلك للحسن، فأتى حيث قيل له، حتى جلس فى ججلة فيها فراش ديباج، فأخبره ابنه أنه فراش ديباج، فانسل حتى نزل عن الفراش، وجاء الطعام فلما أكل ابن سيرين الثريد مسح يده وقام، وجلس الحسن إلى آخر الطعام، وجىء بخبيص فى جام من فضة، فكف الناس عنه، فأخذ رغيفاً رقيقاً فنفض مما عليه وجعله وسط المائدة، فأكفأ عليه إناء الخبيص فأكل وأكلوا،

  24. ثم جىء بالغسل، فغسل،

  25. ثم جىء بمجمر بيد جارية فاجمرته، وادخلت يدها تحت ثيابه، فلم يمنعها، ودهنت لحيته بيدها بغالية، فلم ينهها،

  26. ثم قام، فقيل له: إن الرجل يحب أن يأتى إليه فيدعو له بالبركة. فخرج مع أصحابه حتى دخل عليه فدعا له بالبركة، ثم انصرف.

  27. ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيما جاء من إتيان الدعوة: ذلك فى العرس وحده، ورأى أن يجيب وإن لم يأكل وكان صائماً. قال أصبغ: وكان الصحابة يجيئون صياماً وغير صيام، وليس بالمؤكد، وإنه لخفيف،

  28. وإن كنت أحب أن يجيب من دعى إلا من عذر ونحوه.

  29. هذا كله فى العتبية. ومنها من سماع ابن القاسم قال: وليات الوليمة. قيل:

  30. فإن كان فيها زحام؟ قال: فهو فى سعة. قال عنه أشهب قيل: أفيجيب النصرانى فى صنيعه فى ختان ابنه؟ قال: إن شاء فعل،

  31. وإن شاء ترك. قال: وليجيب إلى الوليمة إلا أن تكون له علة من مرض أو غيره. قيل:

  32. فمن وخر ذلك إلى السابع؟ قال: فليجيب وليس مثل الوليمة، وربما عمل الوليمة والسابع. قال

  33. 4/5714/571

    عيسى قال عنه ابن القاسم:

  34. فإن كان فيها اللعب؟ قال أما الخفيف مثل الدف والكبر يلعب به النساء فلا بأس به. قال أصبغ: وأحب إلى أن يرجع.

  35. قال ابن وهب عن مالك: لا أحب لذى الهيئة أن يحضر اللعب. قيل: فالكبر والمزمار وغيره من اللهو، وينالك سماعه وتجد لذته وأنت فى طريق أو فى مجلس؟ قال: فليقم من ذلك المجلس، وقد رجع ابن مسعود من لهو سمعه فى وليمة وقال قال النبى عليه السلام:

  36. ومن كثر سواد قوم فهو منهم.

  37. ومن كتاب ابن المواز قال مالك: وأستحب الإطعام فى الوليمة، وكثرة الشهود فى النكاح، ليفشو ويثبت معرفته. قال ربيعة: والوليمة فيه لإثباته وشهرته وقد تهلك البينة.

  38. قال مالك: والوليمة التى تؤتى وليمة النكاح، وما سمعت أنه يجب أن يؤتى غيرها من الأصنعة، وأرى إن لم يولم بعد البناء أن يجاب الدعوة له إلا من عذر.

  39. قال محمد: وإنما جاءت العزيمة فى الوليمة النكاح. قال مالك:

  40. وإن رأى أحداً من المغنين، فليخرج، إلا الكبر والدف،

  41. وإن لم يأكل فليبارك ولينصرف.

  42. قال فى العتبية: وإنى لأفعله. قال:

  43. ولا بأس أن يأتى وليمةً فيها سرف فى طعامها،

  44. وإذا كان العرس زحام فأرجو أن يكون فى سعة إن تخلف،

  45. ولا بأس أن يقول للرجل ادع من لقيت.

  46. ولا بأس على من دعى لهذه الدعوة أن لا يأتى، لأنه لم يتعمده ولا يعرفه.

  47. 4/5724/572

    قال مالك: وأكره لأهل الفضل الإجابة إلى الطعام يدعون إليه يريد فى غير العرس ومن جاء للوليمة فوجد رجلاً يلعب، بأن يجعل على جبهته صارى، أو يلعب على حبل فليخرج،

  48. ولا يأتى إذا ادعى، وأكره لأهل المسجد الإجابة إلى الطعام يفطرون عليه فى المسجد فى رمضان،

  49. وأن يجيبوا إلى كل من دعاهم.

  50. ومن العتبية روى أشهب، عن مالك قيل له: أترى أن يولم بعد البناء؟ قال: لا بأس بذلك.