Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في نصب جبح النحل وبرج الحمام

النوادر والزياداتMalikimasa’il 24437 to 24447

  1. 4/3564/356

    قال ابن القاسم عن مالك من نصب جبحاً في الجبل فما دخله فهو له.

  2. قال أشهب: هذا إن كانت جبلية،

  3. وإن كانت لقوم فهو فيه أسوة،

  4. ولا يجب أن ينصب هناك جبح.

  5. وإن كان هناك نحل كثير غير مربين ونحل مربون، فلينصب وما دخل فيه فهو له، إلا أن يعرف شيء لقوم فيرد إليهم. وكره ابن كنانة أن ينصب جبحاً بمكان قريب من أجباح الناس، ولينصبها في بعيد من العمران.

  6. قال ابن حبيب قال مطرف:

  7. ولا ينصب للنحل جباح في القرية إذا كان ذلك يضر بهم في نوار ثمارهم وزرعهم،

  8. ويجوز في الحمام، وذلك

  9. بخلاف المواشي، وهذه لا يقدر أهل الحوائط والزروع على الاحتراس منها.

  10. وقد مالك في الدابة الضاربة لفساد الزرع إنها تغرب وتباع على ربها،

  11. وكذلك الإوز والدجاج الطائرة التي لا يقدر على الاحتراس منها. وقال أصبغ ذلك كله مثل الماشية لا يتخذها إن ضرب على أهل القرية حفظا لزرعهم وشجرهم، وقاله ابن القاسم.

  12. قال ابن كنانة: لا يمنع من اتخاذ البرج وإن تأذى به جيرانه في زرعهم وثمارهم، وأكره له أن يؤذي أحداً.