Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في هيئة الأذان، والتطريب فيهن والدوران، والرُّكُوع بأثره، واستقبال القِبلة فيه، والأذان في داخل المسجد، وعلى المنار، وذِكْرِ التثويب

النوادر والزياداتMalikimasa’il 1787 to 1826

  1. 1/1611/161

    من المجموعة، قَالَ ابْنُ نافع، وعليٌّ عن مالك: التكبير في الأذان والإقامة سواءٌ، "الله أكبر. الله أكبر" يُثَنِّيه ولا يُرَبِّعه.

  2. ورَوَى عنه أشهب في الْعُتْبِيَّة نحوه.

  3. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال مالك: التطريب في الأذان مُنْكَرٌ.

  4. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وكذلك التحزين لغير تطريب،

  5. ولا يَنْبَغِي إماتة حروفه، والتَّغَنِّي فيه، والسُّنَّةُ فيه أن يكون مُرْسَلاً مُحْدَرًا مُسْتَعْلَنًا: يُرْفَعُ به الصوت،

  6. ولا يُدْمَجُ، وتُدْمَجُ الإقامة.

  7. 1/1621/162

    قال غيره، قال النخعي: الأذان جَزْمٌ، والتكبير جَزْمٌ.

  8. ومن المجموعة، قال أشهب: وأَحَبُّ إِلَيَّ في المغرب أن يَصِلَ الإقامة بالأذان،

  9. ولا يفعل ذلك في غيرها،

  10. فإن فعلَ أجزأهم، ولْيُؤَخِّرِ الإقامة في غيرها لانتظار الناس.

  11. ومن المجموعة، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عن مالك في مؤذِّنٍ أقام الصلاة فأخَّرَهُ الإمام لأمر يريده،

  12. فإن كان قريبًا كفَتْهُم تلك الإقامة،

  13. فإن بَعُدَ أعاد الإقامة.

  14. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا يُؤَذِّنُ في المغرب - يريد: على المنار- إلاَّ مُؤَذِّنٌ واحدٌ،

  15. ولا بأس أن يتمهَّل بعد أذانه شَيْئًا في نزوله ومشيه، ثم يُقِيمُ.

  16. قال مالك في المختصر:

  17. وإذا أقام، فتأخَّرَ الإمام قليلاً، أجزأهم،

  18. فإن تباعدَ أعاد الإقامة،

  19. ولا يُقِيمُ أحدٌ في المسجد بعد إقامة المُؤَذِّنِ.

  20. قال في الْعُتْبِيَّة: ولا في نفسه،

  21. فإن فعل فهو مخالِفٌ.

  22. ومن الْعُتْبِيَّة، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لا بأس أن يخرج الْمُؤَذِّن في الإقامة خارج المسجد، إن كان ذلك ليُسْمِعَ مَنْ حوله وقُرْبَه،

  23. وإن لم يُرِدْ ذلك، فذلك خطأ.

  24. ومن المجموعة، قال عليٌّ، عن مالك، في الإقامة خارج المسجد:

  25. فإن كان على المنار، أو ظَهْرِ المسجد،

  26. فلا بأس، وإن كان ليخُصَّ رجُلاً يُسْمِعُه، فَلْيُقِمْ داخل المسجد أَحَبُّ إِلَيَّ.

  27. قيل لأشهب: أَيُؤَذَّنُ على المنار، أو في صحن المسجد؟ قال: أَحَبُّ إِلَيَّ من الأذان أسْمَعُه للقوم، وأَحَبُّ إِلَيَّ في الإقامة أن يكون في صحن المسجد، وقُرْبَ

  28. 1/1631/163

    الإمام، وكُلٌّ واسعٌ، وأَحَبُّ إِلَيَّ أن يَرْفَعَ صوته بِالأَذَانِ والإقامة.

  29. قال سَحْنُون، في الْعُتْبِيَّة،

  30. وإذا كان الْمُؤَذِّن على المنار يُعايِنُ مَنْ في الدُّور مِمَّنْ يقرب منه أو يَبْعُدُ، مُنِعَ من ذلك، وهذا من الضَّرَرِ.

  31. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ورُوِيَ أن بلالاً كان يجعلُ إصبعيه في أذنيه إذا أذَّنَ، ويَسْتَقْبِلُ القبلة، يستدير بوجهه في أذانه وبدنه قائم إلى القبلة،

  32. ثم يستقبل القبلة بوجهه في آخر ذلك. وذلك واسعٌ لمن فعله أو تركه من التفاته، وجعله إصبعيه في أذنيه، وأَحَبُّ إِلَيَّ أن يجعل إصبعيه في أذنيه. وفي المدونة: وأنكر مالك دورانه لغير الإسماع.

  33. قال في المختصر: ولا بأس أن يستدير عن يمينه وشماله وخَلْفِه. والرُّكُوع بإثر الأذان واسعٌ. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: أن يركع بإثر الأذان إلاَّ في المغرب. وقاله ابن شهاب.

  34. ومن المجموعة قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وعليٌّ، عن مالك: وليس عليه استقبالُ

  35. 1/1641/164

    القبلة في أذانه، وواسعٌ له أن يؤذِّنَ كيف تَيَسَّرَ عليه.

  36. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال مالك: والتثويب مُحْدَثٌ مُبْتَدَعٌ.

  37. ورَوَى أشهب، في الْعُتْبِيَّة، قال: ليس ذلك بصواب.

  38. قال عنه ابن وهب، في المجموعة: التثويب بعد الأذان في الْفَجْر في رمضان، وغيره مُحْدَثٌ. وكَرِهَهُ.

  39. قال عنه عليُّ بن زياد: وتَنَحْنُحُ الْمُؤَذِّنِ في السَّحَرِ في رمضانَ مُحْدَثٌ. وكَرِهَهُ.

  40. قال: ولم يبلغني أن السَّلام على الإمام كان في الزمن الأول، وبلغني أن الْمُؤَذِّنَ جاء يؤذن عمرَ بالصلاة فوجده نائمًا، فقال: الصلاة خير من النوم. فقال له: اجعلها في نداء الصُّبْح.

  41. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ورُوِيَ أن بلالاً قال ذلك في نداء الصُّبْح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيدها في الأذان. قال: ومعنى حيَّ على الصلاة هَلُمُّوا إلى الصلاة.