في الحالف إن وطئتك حتى أخرج/ أو حتى أفعل كذا أو قال في داري أو قال إن وطئتك فوالله لا أطؤك، أو قال لا وطئتك إلا أن أعتق أو لأعتقن أو فكل ما أتزوج من مصر طالق
النوادر والزياداتMalikimasa’il 32484 to 32509
-
5/3185/318
ومن كتاب ابن المواز:
-
وإذا قال والله إن وطئتك حتى أخرج إلى الحج أو إلى بلد ذكره فهو مول من يوم حلف إذا كان يتكلف بذلك سفرا قربت المسافة أو بعدت إلا أن يقرب مثل حجرته، ومثل العقيق من المدينة، ومثل العالية أو حلف لا يطؤها في داره فلا إيلاء عليه، إذ لا كلفة فيه، ولكن يأمره الإمام بالوطء ويردده،
-
فإن بان ضرره طلق عليه.
-
وقال سحنون: إذا حلف ألا يطأها حتى يخرج من داره فهو مول.
-
قال في كتاب ابن المواز:
-
وإذا كان سفرا يوقف فيه عنها فحل أجل الإيلاء فقال أنا أخرج فإن قرب البلد ترك وذلك،
-
وإن بعد طلق عليه بمحل الأجل،
-
وكذلك يمينه لا يطأ حتى يكلم فلانا أو يقضيه حقه وفلان غائب، أو قال حتى يقدم فلان فإن رافعته لتمام الأجل فقال أنا أفي،
-
فإن قربت الغيبة أختبر،
-
وإن بعدت طلق عليه وقيل له ارتجع وف إن شئت،
-
وإن كانت مسافته على أكثر من أربعة أشهر طلق عليه عند الأربعة الأشهر إن رفعت أمرها ولم يختبر ولم تنتظر،
-
وكذلك لو خرج ساعة حلف أو حلف في سفره إليها لطلق عليه بمحل أجل الإيلاء إذا لم يبلغ وإذا لم يذكر الوطء ولكن قال لآتين بلد كذا ومسافته أكثر من أربعة أشهر،
-
فإن خرج مكانه أو عند إمكان الخروج / لم يضرب له أجل ولم يكن موليا، لأن الوطء له جائز حين لم يفرط وخرج مكانه،
-
وكذلك يمينه بطلاقها ليكلمن فلانا أو ليقضينه حقه، وبينه وبينه أكثر من أربعة أشهر، فليس بمول ولا يضرب له فيه أجل إن لم يفرط في خروجه ولا يمنع من الوطء.
-
وقال في موضع آخر في الذي حلف ليكلمن فلانا أو ليضربنه وفلان غائب،
-
فلا يمنع من الوطء حتى يقدم،
-
وإن طالت غيبته وإن قال والله لا أصيبنك إلا أن
-
5/3195/319
أعتق رقبة أو أتصدق بصدقة فهذا مول، لأن وطأه يوجب عليه كفارة اليمين بالله،
-
وإن قال والله لئن أصبتك لأعتقن أو لأفعلن لم يكن موليا
-
بخلاف قوله لا أصبتك حتى أفعل، وقال عبد الملك في قوله لا أصبتك إلا أن أعتق رقبة أو أتصدق بصدقة إنه لا يكون موليا لأن يمينه في غير امرأته.
-
قال ابن القاسم: وإن قال: إن وطئتك فوالله لا أطؤك فليس بمول حتى يطأ،
-
وكذلك روى عنه عيسى في العتبية.
-
قال ابن القاسم وإن قال إن وطئتك فكل امرأة أتزوجها من الفسطاط طالق.
-
قال عنه أبو زيد في العتبية كل عبد أبتاعه منها حر.
-
قال ابن القاسم: لا يكون موليا حتى يتزوج. وقال أصبغ: هو مول، لأنه يلزمه بالوطء يمين.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن قال لأجنبية: أنت طالق إن تزوجتك إن وطئتك حتى أفعل كذا أو تفعلي أنت كذا، فهو مول حين يعقد نكاحها.