Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ذكر تقدير التعمير في الموصي له بالنفقة عمره أو بخدمة أو غيرها وفي المفقود وشبهه /

النوادر والزياداتMalikimasa’il 68902 to 68974

  1. 11/45311/453

    من المجموعة، وكتاب ابن المواز، والعتبية (٢) ، من رواية أشهب، عن مالك؛ ذكر الوصية لنفر أن ينفق عليه أعمارهم؛ قال: يعمرون سبعين سبعين. قال

  2. 11/45411/454

    غيره، عن مالك: يعمر ثمانين،

  3. فإن كان ابن ثمانين عمر تسعين،

  4. وإن كان ابن تسعين عمر مائة. ويعمر في كل سنة بقدر ما يري من الاجتهاد.

  5. قال ابن المواز: والتعمير في المفقود وغيره من السبعين إلي المائة. وقال عبد الله بن عبد الحكم: المائة. قال ابن المواز: المائة كثير.

  6. ومن المجموعة/ قال ابن كنانة عن مالك، في أمهات أولاد أوصي أن ينفق عليهن حياتهن، فعمرهن مالك ثمانين، وقد بعث بهن الإمام إليه، وحمل بعضهن علي بعض.

  7. ولو كانت واحدة، لعمرها أكثر من ذلك. والصواب في مثل هؤلاء أن يعمرن أكثر ما يظن أنهن يعشن؛ لأنهن إن متن دون ذلك رجع الباقي إلي الورثة.

  8. وإن قصر لهن في التعمير فجاوزنه هلكن. والذي يعمر يحسب في تعميره ما مضي من عمره.

  9. قال ابن كنانة: إذا كان المال ليس بالواسع أوقف لهن الثلث،

  10. فإن كان كثيرا جدا أوقف لهن مالا يشك انه كفايتهن إلي أقصي أعمارهن؛ لأنه إن بقي شئ رجع إلي الورثة.

  11. قال ابن القاسم: أحب إلي في التعمير في مثل هذا سبعون (١) .

  12. قال علي، عن مالك: يعمر أعمار أهل زمانه، ويوقف له ما يكفيه في ذلك التعمير،

  13. فإن هلك قبل ذلك رجع ما بقي إلي الورثة،

  14. وإن سمي له شيئا معلوما كل عام أعطيه.

  15. فإن كات رجع باقية إلي الورثة،

  16. وإن فرغ ذلك وهو حي فلا شئ له. /

  17. 11/45511/455

    بقية القول في الوصايا بالنفقات

  18. والتعمير وتقدير النفقات

  19. وذكر بعض الموصي لهم

  20. وفيمن أوصي أن ينفق علي أم ولده

  21. ما لم تنكح، وكيف إن؟ (١)

  22. من كتاب ابن المواز، وهو في المجموعة، من رواية ابن نافع عن مالك، وقال في الموصي لهم بالنفقة ما عاشوا، قال: يفرض لهم الطعام والإدام والماء والحطب والدهن والثياب،

  23. ولا أدري ما ثياب الصون ـ يريد: التي تصان لمثل جمعة وغيرها ـ قال عنه ابن عبدوس: روي عنه مثله علي بن زياد.

  24. وقال عبد الملك: لا يفرض للموصي بالنفقة الخدمة،

  25. ولا يكون ذلك إلا بوصية.

  26. وقال أشهب: إذا أوصي أن ينفق عليهم حياتهم، فيعزل لهم ثلث الميت، لا شك، فينفق علي كل إنسان منهم بقدر حاله، وشدة مؤنته، وكثرة عياله.

  27. فإن مات أحدهم كان ما أوقف بحاله ينفق علي بقيتهم،

  28. ولا يرجع إلي ورثه الموصي حتي لا يبقي منهم احد إلا أن يعلم أن من بقي لا يستوعبون ذلك، فيحبس لهم ما يري أنهم ينفقونه، ويرد إلي الورثة ما بقي،

  29. فإن ماتوا وبقي شئ رد إلي الورثة.

  30. وإن عاشوا حتي نفذ الثلث فلا شئ لهم إلا أن يكون رد منهم إلي الورثة شئ فيرجع فيه.

  31. قال ابن المواز لمالك، فيمن أوصي لفلان بنفقته وكسوته سنين، فدفع إليه نفقتة سنة، فمات قبل تمامها بأشهر، فما كان من خلق ثوب وشبهه فلا يرجع فيه، وما كان من طعام، فإنه يرجع بما بقي منه.

  32. 11/45611/456

    وكذلك في المجموعة، وقال: ومعناه بباقي النفقة قيل: ودفع باقي / كسوته من النفقة؟ قال: لا يرجع به.

  33. وكذلك رواه ابن وهب، عن مالك.

  34. ومن كتاب ابن المواز،

  35. ومن العتبية (١) ، روي أشهب، عن مالك: ممن أوصي لخمس أمهات أولاد له (٢) ؛ أن يعطين من على أعذق (٣) من حائطه، في كل سنة ما عين؛ لفلانة خمسة أصؤع (٤) ، ولفلانة عشرة، ولفلانة كذا، حتي أتمهن فأخذن كذلك،

  36. ثم مات منهن أربع. قال: يرجع نصيبهن إلي الورثة، دون الباقية؛ لأنه سمي لكل واحدة، ما تأخذ،

  37. فلا تزاد. ولو قال: لكل واحدة خمسة أصؤع فبقيت واحدة، ولم يقل: الأعدق إلا خمسة أوسق فليس لها منه إلا حصاصها.

  38. ولو أصابت النخل ستين صاعا في حياتهن، فأخذن ما سمي لهن، فلهن إيقاف ما بقي إذا كانت النخل لا تغل ما سمي لهن في المستقبل، فيتم لهن من ذلك،

  39. فإن لم يبق منهن إلا واحدة لم يوقف لها ذلك كله، وليوقف لها منه ما يري. وليس لهم أخذ ذلك الفاضل وإن ضمنوا لها إلا برضاها.

  40. قال ابن المواز: ولو لم يسم لكل واحدة من الكيل، لكان نصيب من مات لمن بقي منهن. وذلك إذا مات قبل طيب الثمرة،

  41. فأما بعد طيبها وحلول بيعها فذلك لورثة من مات منهن بالوجهين؛ إذا سمي لكل واحدة، أو لم يسم. وقاله مالك وابن القاسم.

  42. وإن مات بعضهن بعد الإبار (٥) ؛ فاختلف فيه أصحاب مالك؛ فقال أشهب: لورثة من مات ممن حبس عليه. وقال مالك، وابن القاسم:

  43. 11/45711/457

    لا شئ لمن مات إلا بعد طيبه وحلول بيعه. وقال اشهب: سواء حبس حياة المحبس أو حياة المحبس عليه.

  44. ومن / المجموعة، قال ابن كنانة، فيمن أوصي لرجل وابنيه بنفقتهم نفقة سماها حياتهم، فطلب الورثة أن يأخذوا الثلث علي أن يضمنوا لهم والنفقة علي أنه إت نقص فعليهم،

  45. وإن زاد أو نقص.

  46. ولا بأس أن يحمل لهم الورثة بأقل من الثلث، ويتركوا لهم الزيادة، ويكون عليهم إن نقص حقهم من الثلث، أو يزيدوهم؛ لأنهم تركوا لهم الزيادة، ويكون عليهم إن نقص حقهم من الثلث، أو يزيدوهم؛ لأنهم تركوا نقص حقهم وأخذوا بعضه.

  47. ولا يحتاج في هذا تعمير لأنه ليس معه وصايا، ولكن يقطع لهم بالثلث.

  48. ولو أوصي أن ينفق علي رجل حياته، وأوصي بوصايا،

  49. فإن وسعها الثلث لم يحتاجوا إلي تعمير إلا أن يشح الورثة فيريدوا أخذ فضل الثلث فيحتاج إلي التعمير ـ عبد الله: يريد: والثلث كثير ـ يعلم أنه بقي بعمره، ويوقف.

  50. ولو ضاق كانت المحاصة والتعمير.

  51. ومنه من رواية ابن نافع عن مالك، وهي في سماع أشهب في العتبية (١) ، ورواها عيسي عن ابن القاسم، في العتبية، فيمن أوصي؛ أن ينفق علي أمهات أولاده، ثلاث سنين، وأوصي بخادم يخدمهن حياتهن، قال فنفقة الخادم وأمهات الأولاد في الثلاث سنين من مال الميت.

  52. فإذا انقضت السنون فنفقتها عليهن.

  53. قال: ولو قال: أنفقوا عليهن كلهن في كل سنة عشرة، لم يكن للخادم من مال الميت نفقة في ثلاث السنين؛ لنه سمي ما ينفق علي أمهات الأولاد. ونفقة الخادم عليهن ـ يريد: في ثلاث السنين / وغيرها.

  54. ولو قال: أنفقوا علي أم ولدي ما اقامت مقيمة علي ابنها ما لم تنكح ما عاشت؛ فمات الابن، فقالت: لا أنكح. قال: لا نفقة لها.

  55. 11/45811/458

    وفي باب آخر من رواية ابن وهب؛ أنه روي أيضا عن مالك أن لها النفقة منها ما عاشت.

  56. واختلف قول ابن القاسم فيه؛ فقال بالقولين جميعا.

  57. قال ابن أشهب عن مالك: إذا أوصي لأم ولده بالنفقة عليها ما لم تتزوج، فصالحهما الورثة بشئ أعطوها ثم تزوجت،

  58. فلا رجوع لهم عليها؛ وإنما يرجعون عليها لو لم يصالحوها.

  59. وكذلك روي عيسي عن ابن القاسم؛ لا رجوع لهم والصلح جائز،

  60. ولو ماتت بعد يوم أو يمين من الصلح لم يتبع بشئ.

  61. ومن كتاب ابن المواز، قال مالك:

  62. وإن أوصي أن ينفق علي أم ولده عشرة دنانير كل عام من غلة حائطة فأخذت عاما ثم باع الموصي التمرة في العام لثاني إلي أجل،

  63. فإن كان قريباً تربصت،

  64. وإن كان بعيداً بيع لها منه حتي تستوفي.

  65. قال: ومن أوصي بنفقة أم ولده عشر سنين علي أن تحضن ابناً له؛

  66. فإن كان الولد من غيرها لم يجز،

  67. وإن كان منها جاز.

  68. قال محمد: هذا من مالك استحسان. وهما عندي سواء، وهي وصية للولد.

  69. وكذلك الأحنبية، أو أن يشتري لابنه غلام تخدمه عنه سنين ثم تزوجت، فلينزع منها.

  70. ومن أوصي أن ينفق علي امرأته، وله منها ولد،

  71. فإن كانت محتاجة وهي تكلفة (١) وتخدمه، أنفق عليها من مال الصبي.

  72. وإن كانت مليئة، فإن كان إن عزل عنها ضاع في حضانتها وخدمته، وتكلف/ له من يلي ذلك منه، أقر عندها؛ وهي أرفق به وأنفق عليها من ماله.

  73. قال عنه ابن عبد الحكم: إن كانت لو تركته لم يحتج إلي أن يؤاجر له من يحضنه ويكفله (٢) فأنفق عليها ثم علم ذلك فما مضي فلها ولا شئ لها فيما بقي.