Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختلاف البينة في القذف وشهادة ولد الزني فيه

النوادر والزياداتMalikimasa’il 88867 to 88879

  1. 14/38414/384

    وشهادة القاذف إذا تاب في كل شئ

  2. وهذا الباب في كتاب الشهادات ومنه مكرر في كتاب السرقة

  3. وفي غير كتاب من كتاب ابن المواز:

  4. ومن ادعي على رجل أنه قذفه فأقام عليه شاهداً أنه رماه [في شهر رمضان] (١) أو قال له لست من بنى فلان، وشاهداً [آخر] (٢) أنه قال له ذلك في شهر شوال، قال مالك: شهادتهما جائزة، ويحد المشهود عليه.

  5. قال: وشهادة ولد الزني تجوز في كل شئ إن كان عدلاً إلا في نفي رجل من نسبه (٣) أو يشهد على الزني يكون رابع أربعة، قال: فيحد هو وهم. وقال عبد العزيز بن ابي سلمة: لا يحد هو ولا هم لأنه يشهد يظن أنه سيقبل.

  6. قال: ولو كان رابعهم عبداً لحد وحدواً.

  7. قال محمد: والقاذف لا يخرجة من الحد إلا إقامة أربعة شهداء يشهدون بما ثبت به الزانى، لقول الله عز وجل [والذين يرمون المحصنات] إلي قوله (إلا الذين تابوا) (٤) . قال ابن شهاب ومالك:

  8. فإذا تاب قبلت شهادته (٥) . قالا: والإحصان في هذه الىية للحرائر المسلمات، وفي الآية الأخري إحصان نكاح.

  9. قال وقال غيرهما وهو قول مالك: إذا رمي محصناً بالحرية والإسلام والعفاف حد، لأن ذلك كله يسمى إحصاناً.

  10. ولو انخرم صنف من هذه لم يحد.

  11. 14/38514/385

    قال مالك: ولا أعرف من قول الإمام لمن يجلد في القذف إن تبت قبلت شهادتك،

  12. ولا ينفعه إن قال تبت،

  13. ولا يضره إن لم يتب، ولكن إذا تاب قبلت شهادته إذا عرف بالخير والتزيد فيه. قال مالك: وشهادة القاذف قائمة حتي [يحد] (١) وإن كتب عليه كتاباً.