Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الشاهد يقوم بطلاق أو عتق أو حد أو لم يجد شاهدا

النوادر والزياداتMalikimasa’il 51837 to 51866

  1. 8/4198/419

    من كتاب ابن المواز:

  2. وإذا ادعت امرأة الطلاق ولم تجد شاهدا،

  3. فلا يأتيها إلا مكرهة، وقاله مالك.

  4. قال ابن القاسم: ولا الأمة تدعي العتق كذلك،

  5. وإن قدرت الحرة أن تفتدي بكل مالها فلتفعل.

  6. ومن أقام شاهدا في عتق أو طلاق أو حد، فنكل المطلوب عن اليمين، فقال مالك: يحكم عليه، وبه قال أشهب،

  7. ثم قال مالك: يحبس حتى يحلف، وبه أخذ ابن القاسم وأكثر أصحابنا، لأني إن حكمن بنكوله حكمت بشاهد بغير يمين، فيكون أخف حالا من الأموال،

  8. فإذا طال حبسه ترك، قال ابن القاسم: وطول حبسه سنة،

  9. وكذلك في الحدود إلا الجراح، فإنه يقتص المجروح بعد يمينه في العمد ويأخذ أرش الخطأ، قال ابن سحنون: / وأخذ سحنون بقول مالك أنه يسجن أبدا حتى يحلف.

  10. ومن كتاب ابن المواز: قال أشهب عن مالك:

  11. وإذا قام شاهد بالطلاق فأبى الزوج أن يحلف ثم قال: أنا أحلف فليس ذلك له،

  12. وكذلك في العتق يريد. على رواية أشهب قال مالك

  13. وكذلك من أقام شاهدا بحق وأبى أن يحلف ورد اليمين،

  14. ثم بدا له أن يحلف، فليس ذلك له.

  15. ومن المجموعة: قال ابن القاسم فيمن أقام شاهدا على رجل أنه مولاه أعتقه، وهو منكر فلا يمين عليه، قال أشهب: لأنه يجحد شيئا هو له، ونكوله إقرار على العاقلة،

  16. ولا يجوز إقراره عليهم على هذا الوجه. وقال ابن الماجشون: احلفه فإن أبي سجنه على هذا الوجه حتى يحلف.

  17. 8/4208/420

    قال ابن القاسم وابن وهب في المجموعة والعتبية: قال مالك فيمن أقام شاهدا على رجل أنه قذفه فليحلف له: ما قذفه،

  18. فإن نكل سجن حتى يحلف.

  19. قال ابن القاسم في العتبية من رواية أصبغ:

  20. فإن طال سجنه خلي ولا ضرب عليه. وتقدم باب فيمن أقام شاهدا يقذف ونحوه.

  21. ومن كتاب ابن المواز:

  22. وإن أقام شاهدا أن سيده أعتقه في مرضه: فاليمين على الورثة على العلم.

  23. ومن كتاب ابن سحنون: وعن شاهد شهد بطلاق البتة، فأحلف الزوج فحلف،

  24. ثم نكث الشاهد، وأصابت المرأة شاهدا غيره: أنه لا يضم إلى الأول، لأنه الآن ساقط الشهادة، وقد تقدمت اليمين باسقاط شهادته الأولى.

  25. وكتب شجرة إلى سحنون فيمن شهد عليه شاهد في غيبته أنه حنث في امرأته / ورقبته، والزوجة غائبة، فكيف يحال بينه وبينهما؟ فكتب إليه: يرفع الرجل، وتقر لمرأة بموضعها [حتى تشهد عليه البينة عندك ويرفع الرقيق] حتى تشهد على أعيانهم البينة.

  26. وحل بينه وبينها في رفعها إليك،

  27. فإن ثبت الأمر عليه بشاهدين حكمت عليه،

  28. وإن لم يثبت عليه إلا شاهد فحلقه: أنه ما طلق ولا أعتق،

  29. فإن حلف فرد عليه كل شيء،

  30. وإن نكل فاحبسه، وقد اختلف قول مالك وأصحابه في نكوله وطول سجنه. وقد ذكرنا قبل هذا.