Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في التسعير في الطعام وغيره وما يحمل الناس على المساواة بين السكك وجواز النقد الرديء وقطع الدنانير والدراهم

النوادر والزياداتMalikimasa’il 40386 to 40439

  1. 6/4496/449

    من العتبية: من سماع ابن القاسم، قال مالك في السوق إذا أفسده أهله، وحطوا سعره، أيسعر عليهم؟ فكره التسعير وأنكره.

  2. أشهب عن مالك قال: وصاحب السوق يقول للجزارين: اشتروا على ثلث رطل بسعره من الضأن، وعلى نصف رطل من الإبل، وإلا فاخرجوا من السوق. قال: إذا سعر عليهم قدر ما يرى في شرائهم،

  3. فلا بأس به، ولكن أخاف أن يقوموا من السوق.

  4. قيل: إن صاحب الجار أراد أن يسعر على السفن، قال: بئس ما صنع.

  5. قال أصبغ، عن ابن القاسم، عن مالك: لا يقدم على أهل الحوانيت ولا غيرهم شيئًا مما في السوق من طعام وإدام وزيت وزبد وبقل وغيره.

  6. 6/4506/450

    قال: ولو باع الناس ثلاثة أرطال بدرهم، فباع واحد منهم أربعة بدرهم، قال: لا يقام الناس لواحد،

  7. ولا اثنين، ولا أربعة،

  8. ولا خمسة، وإنما يقال الواحد والاثنان إذا كان جل الناس على سعر، فحط هذان منه.

  9. ومن كتاب ابن المواز: لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق دون بيع الناس. محمد: يريد صنف سلعته في جودتها فيما قد جرى سعره، وليس عليه أن يبيع الجيد مثل الرديء.

  10. وكذلك في العتبية مثله. ومثل هذا التفسير لسحنون.

  11. ومن كتاب محمد والعتبية،

  12. ومن سماع ابن القاسم، قال مالك:

  13. ولا يسعر على الناس في السوق،

  14. ومن حط من السعر، منع وأخرج من السوق،

  15. ومن زاد في السعر، لم يؤمر غيره أن يلحق به.

  16. قال في العتبية: ومن طعامه ليس بجيد من أهل السوق، فنزل السعر،

  17. فلا يقال لغيره: إما بعت مثله، وإلا فاخرج، وإنما يقال ذلك إن حط من سعر الناس، وأراد الفساد.

  18. ومن كتاب محمد، قال مالك:

  19. وإذا حط أهل السوق كلهم إلا واحدًا،

  20. فلا يمنع، وإذا حط السعر واحد، فهذا يقال له: الحق بهم، وإلا فاخرج. وكره مالك التسعير وأعابه.

  21. ومن الواضحة: ونهى ابن عمر، والقاسم، وسالم، عن التسعير. وأرخص فيه ابن المسيب. وقال ربيعة، ويحيى بن سعيد: إذا كان الإمام عدلاً، وكان ذلك صلاحًا ونظرًا للمسلمين يقوم بقيمة يقوم عليها أمر التاجر،

  22. ولا ينفر منها الجالب.

  23. قال ابن حبيب: وليس ما أجازوه من ذلك في القمح والشعير وشبهه؛ لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لأن الجالب يبيعه،

  24. ولا يترك التجار يشترونه ليبيعوه

  25. 6/4516/451

    على أيديهم، وأما مثل الزيت، والسمن، والعسل، واللحم، والبقل، والفواكه، وشبهه، ذلك مما يشتريه أهل السوق للبيع على أيديهم، ما عدا البز والقطن وشبهه، فينبغي للعدل إن أراد أن يسعر شيئًا من ذلك أن يجمع وجوه أهل السوق ذلك الشيء، ويحضر غيرهم استظهارًا على صدقهم، فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون؟

  26. فإن رأى شططًا نازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سدادًا حتى يرضوا به،

  27. ثم يتعاهدهم، فمن حط من ذلك قيل له: إما بعت بسعر الناس،

  28. وإما دفعت، ويؤدب المعتاد، ويخرجه من السوق،

  29. ومن باع أرخص من ذلك، لم يمنعه إن فعله واحد أو اثنان،

  30. فأما إن كثروا، فليحمل من بقي على ذلك، أو يخرجوا. قال:

  31. ولا يجبرون على التسعير، ولكن على ما ذكرنا. وعلى هذا أجازه من أجازه،

  32. ولا يكون التسعير إلا عن رضًا،

  33. ومن أكره الناس عليه فقد أخطأ، ويكشف الإمام كل حين عن شرائهم من التجار،

  34. فإن حط السعر عن الأول عاودهم في التسعير، وراوضهم إلى ما فيه سدد،

  35. ولا يسعر على جلاب شيء ما لم يزد بأرفع من السعر الذي رضي به أهل الحوانيت، فليس لهم الزيادة عليه،

  36. فإما باعوا به، وإلا رفعوا.

  37. وأما جلاب القمح والشعير وشبهه من الأقوات،

  38. فلا تسعير فيه، لا بتراض ولا غيره، ولهم بيعه على أيديهم في السوق. والبزاز كيف شاءوا،

  39. فإن رخص بعضهم في السعر، تركوا إن قلوا،

  40. وإن كثر المرخصون، قيل لمن بقي: إما أن تبيع مثل أولئك، وإلا فارفعوا، إلا من أغلى لجودة بينة،

  41. ولا يفعل مثل هذا بمن أغلى في العروض وما لا يكال ولا يوزن،

  42. وإن اتفق في الجنس والصفة، ويفعل ذلك فيما يكال ويوزن، كان يؤكل ويشرب، أو لا يؤكل ولا يشرب.

  43. ومن كتاب ابن المواز: قال مالك:

  44. ولا ينبغي للإمام أن يكره أحدًا على أن يأخذ من النقد ما لا يريد،

  45. ولا ينبغي أن ينادي أن تجوز الدراهم كلها،

  46. 6/4526/452

    وكذلك دنانير مختلفة النفاق في الصرف،

  47. ولا يكره الناس على أخذ المنحط في الصرف،

  48. وإن كان جيد الذهب، وليبع كل أحد بما شاء،

  49. وكذلك الدنانير القائمة والناقصة، والدراهم كذلك، يترك كل واحد وما اختار وفي ذلك رفق.

  50. وكره مالك أن يأتي بدرهم فيه نقصان، فيقول: أعطني بما فيه. وهذا مجهول، ويمنع الناس من قطع الدنانير والدراهم، وجاء أن ذلك من الفساد،

  51. وقيل: إن ذلك معنى قول الله سبحانه: {أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء} . وكره مالك قطع الدنانير المقطعة.

  52. وسئل مالك عن جواز الدراهم الرديئة، فقال: أما كل بلد مثل مكة يجوز بها كل شيء،

  53. فلا بأس، وأما غيرها،

  54. فلا أحب ذلك حتى يبين.