Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في العهدة في الدرك فيما ابتعته

النوادر والزياداتMalikimasa’il 37040 to 37069

  1. 6/2266/226

    ثم بعته أو وليته أو أشركت فيه من شيء بعينه

  2. أو في ذمة غريمك بشرط أو بغير شرط

  3. من كتاب ابن المواز: قال مالك:

  4. ومن ولى شيئًا له في ذمة رجل، أو أشركه فيه من طعام أو غيره، أو كان عرضًا أو حيوانًا، فباعه، فعهدة ذلك على من

  5. 6/2276/227

    ذلك في ذمته، شرط ذلك أو لم يشترطه؛ لأنه باع ذلك أو ولاه وأشرك فيه قبل يضمنه.

  6. فأما السلعة الحاضرة بعينها يبتاعها، فقد ضمنها،

  7. فإن فعل ذلك فيها بحضرة البيع وقربه، ولم يفترقا، فعهدة ذلك في الشركة، والتولية على البائع الأول،

  8. ولا شيء على المشتري الأول من استحقاق أو عيب، اشترط ذلك أو لم يشترط.

  9. وأما في العيب، فتباعة ذلك على البائع الثاني، إلا أن يشترط عليه أن عهدتك على الأول، ويكون ذلك عند مواجبة البيع الأول،

  10. وقيل يبين بالسلعة، فيلزم ذلك. قال مالك:

  11. وإن تفاوت ذلك، لم ينتفع بشرط زوال العهدة عن البائع الثاني.

  12. قال أصبغ: وفوات افتراقهما الذي لا ينفع معه اشتراط العهدة في الشركة والتولية على البائع الأول افتراق الأول والمشتري منه افتراقًا بينًا وانقطاع ما كانا فيه من مذاكرة البيع.

  13. وفي العتبية: قال فيها مثل ما ذكرنا من ذلك كله، من رواية عيسى، عن ابن القاسم.

  14. وروى أصبغ، عن ابن القاسم في العتبية في من ولى رجلاً بحضرة البيع، قال: تباعته على الذي ولاه، إلا أن يشترطها على البائع الأول بقرب البيع الأول، فيلزم،

  15. فإن تباعد لم ينتفع بما شرط، وعهدته على المولي، قال:

  16. فإن كان بالقرب، فشرط العهدة على الأول وهو غائب أو حاضر، فذلك لازم.

  17. 6/2286/228

    وروى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، مثل ما ذكر ابن المواز عن مالك، فيما أسلم فيه يباع أو يشرك فيه أن العهدة فيه على من ذلك في ذمته.

  18. قال يحيى في كتاب السلم:

  19. وإن شرط للبائع الثاني أنها منك حتى أقبضها من الأول لم يجز ذلك.

  20. ومن كتاب ابن المواز، قال مالك:

  21. وإن بنت بالسلعة، وافترقتما،

  22. فلا تكون العهدة في البيع والتولية والشركة إلا على الثاني،

  23. ولا ينفعه إن شرط شيئًا، وكان مالك يقول: إن شرطه العهدة على رجل، فسمى رجلاً غائبًا معروفًا،

  24. فإن أقر لزمه، وإلا كانت العهدة على البائع الثاني،

  25. وإن لم يكن الغائب معروفًا، فسخ البيع،

  26. ثم رجع مالك، فقال: إن لم يكن بحضرة البيع، فشرطه باطل، حضر الأول أو غاب، عرف أو جهل، وبهذا أخذ ابن القاسم،

  27. وكذلك في العتبية، من سماع ابن القاسم هذا القول.

  28. وروى عيسى، عن ابن القاسم، في من يقدم ويبيع بشرط العهدة على رجل سماه معروف، مقر أو منكر،

  29. فلا خير فيه، إلا عند مواجبة البيع. وفي سماع أشهب، قال مالك في ورثة باعوا رقيقًا، فطلب المبتاع أن يكتب على واحد منهم نصيبه، فأبى، إلا على جميعهم،

  30. فإن وجه ما يعرف من ذلك، أن يكتب على جميعهم.

  31. 6/2296/229

    ومن كتاب ابن المواز، قال مالك في المبتاع إذا أشرك رجلاً أو ولاه عند مواجبة البيع، فشرط الرجل العهدة على المبتاع، فذلك يلزمه. قال محمد: ولزمه لمغمزًا من الضمان الذي لم يكن يلزمه لولا الشركة والتولية، وهو لا يجيز الضمان بجعل، ولكني أتقيه استحسانًا، إذ لو زاده على الثمن، لزمه الضمان؛ لأنه بيع حادث.