Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الرجلين يتفقان فيما يشتريان قبل الشراء أن يأخذ كل واحد من الصفقة شيئًا بعينه

النوادر والزياداتMalikimasa’il 39799 to 39801

  1. 6/4076/407

    من العتبية، روى سحنون عن أشهب في رجلين اشتريا ثوبين من رجل، ثوب خز وثوب مروي بمائة دينار، وتراوضا قبل الشراء أن يأخذ هذا الخز بحصته، وهذا المروي بحصته، قال: المراوضة قبل ذلك باطل، ولكل واحد نصف كل ثوب. وذكر مسألة الأرض يشتريانها، وهي بين حائطيها، على أن يأخذ كل واحد منهما نصيبه مما يليه، والأرض مختلفة.

  2. قال ابن كنانة: لا يجوز؛ لأن كل واحد منهما قد يقل ما يصيبه ويكثر.

  3. 6/4086/408

    أبواب اختلاف المتبايعين