فيمن حلف ألا يبيع عبده فرهنه أو آجره أو أصدقه امرأته
النوادر والزياداتMalikimasa’il 22742 to 22750
-
4/2174/217
من الواضحة ومن حلف ألا يبيع ثوبه فرهنه فيما يستغرقه أو فيما لا يستغرقه ولا وفاء له بافتكاكه فهو حانث ساعة رهنه،
-
وإن كان معه مما يفتكه به اتنظرته فإن أفتكه بر وإن علق حنث.
-
ومن كتاب ابن المواز قال إذا رهنه فيما يغترق ثمنه حنث،
-
وإن كان ثمنه أضعاف ما رهنه فيه لم يحنث، افتكه أو لم يفتكه. وهو قول مالك إن شاء الله، والحمالة كذلك.
-
ومن حلف بحرية أمته ليبيعنها فلا يمهرها امرأته وليبيعها.
-
ومن المجموعة عن ابن القاسم فى مكارى حلف لا يبيع دابته فأعطاها لرجل يركبها بعلفها فلا شىء عليه،
-
فإن خشى أمراً فليرتجع دابته.
-
وروى فى العتبية عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف ألا يبيع عبده فرهنه فباعه السلطان حين لم يكن له مال غيره فلا يحنث،
-
وإن اشتراه بعد ذلك فلا شىء عليه.