Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن حلف ألا يبيع عبده فرهنه أو آجره أو أصدقه امرأته

النوادر والزياداتMalikimasa’il 22742 to 22750

  1. 4/2174/217

    من الواضحة ومن حلف ألا يبيع ثوبه فرهنه فيما يستغرقه أو فيما لا يستغرقه ولا وفاء له بافتكاكه فهو حانث ساعة رهنه،

  2. وإن كان معه مما يفتكه به اتنظرته فإن أفتكه بر وإن علق حنث.

  3. ومن كتاب ابن المواز قال إذا رهنه فيما يغترق ثمنه حنث،

  4. وإن كان ثمنه أضعاف ما رهنه فيه لم يحنث، افتكه أو لم يفتكه. وهو قول مالك إن شاء الله، والحمالة كذلك.

  5. ومن حلف بحرية أمته ليبيعنها فلا يمهرها امرأته وليبيعها.

  6. ومن المجموعة عن ابن القاسم فى مكارى حلف لا يبيع دابته فأعطاها لرجل يركبها بعلفها فلا شىء عليه،

  7. فإن خشى أمراً فليرتجع دابته.

  8. وروى فى العتبية عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف ألا يبيع عبده فرهنه فباعه السلطان حين لم يكن له مال غيره فلا يحنث،

  9. وإن اشتراه بعد ذلك فلا شىء عليه.