Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في الرجلين يسكنان في دار الإمارة فيعطي أحدهما الآخر شيئًا على أن يخرج

النوادر والزياداتMalikimasa’il 40574 to 40579

  1. 6/4636/463

    من كتاب ابن المواز قال مالك في رجلين كانا في منزل من منازل الإمارة، فضاق بهما، فأراد أحدهما يعطي صاحبه شيئًا، على أن يخرج،

  2. فلا خير فيه؛ لأنه لا يدري متى يخرج منه، فهو إلى غير أمد.

  3. تم الجزء الرابع من أقضية البيوع وبتمامه كملت كتب البيوع

  4. يليه في الجزء السابع كتاب الجعل والإجارة

  5. ويليه الجزء السابع أوله كتاب الجعل والإجارة

  6. 7/57/5

    بسم الله الرحمن الرحيم، عونك اللهم