Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في حرز الدواب ومواضعها وسرقتها

النوادر والزياداتMalikimasa’il 89222 to 89247

  1. 14/42014/420

    من كتاب ابن المواز قال أشهب: قيل لمالك إن ابن المسيب يقول: من احتل بعيرا من عقاله فذهب به أو قطع صرة قطع، قال: أصاب.

  2. قال مالك: ومن حل بعيرا من القطار قطع.

  3. وإذا سيقت غير مقطورة فمن سرق منها قطع والمقطورة أبين.

  4. وكذلك الروابل (كذا) .

  5. ولو قال: أخذته من آخر القطار قطع إذا برز به من الإبل، إلا أن يقول: وجدته قد انقطع فلا يقطع.

  6. قال مالك: ومن حل بعيرا من عقاله فأخذه قطع إذا كان البعير بحضرة القوم.

  7. وكذلك من دخل المسجد أو الحمام وترك دابته ببابها فسرقت،

  8. فلا قطع فيها إلا أن يكون معها أحد.

  9. 14/42114/421

    وأما الدابة بقبائها المعروف (١) مربوطة أو على مذودها، أو البعير المعقول بمعتلف له أو بموضع معروف يأكل عليه،

  10. فمن سرقه من مثل هذا قطع.

  11. وأما إن كان ليس بقباء (كذا) معروف وكان مخلى سبيله فلا يقطع.

  12. ولو شاء قال: وجدته ضالاً.

  13. (قال ابن حبيب) (٢) قال أصبغ من قول مالك: من سرق دابة من مربطها المعروف قطع. قال أصبغ:

  14. وإن لم تربط فيه إلا العشرة (أيام) (٣) ونحوها، فذلك مربط معروف يقطع إن سرقها منه.

  15. ومن كتاب ابن المواز:

  16. ومن ربط دابته في مرج فسرقت،

  17. فإن كان عندها حارس قطع، وإلا فلا، كان في ليل أو نهار.

  18. وقال يحيى بن سعيد: إن كانت في حائط أو حجر قطع. قال محمد: ما لم تكن مطلقة ترعى،

  19. فأما إن كانت في مرج ينقل إليها العلف وعندها حارس ففيها القطع. وقال مالك في الدواب (٤) في الربيع وقومتها معها فتسرق منها دابة وهي على وتدها مربوطة. قال: هذا من ناحية الرعي فلا يعجبني القطع فيها. قال ابن القاسم: فهي حريسة الجبل.

  20. قال مالك: وإذا كانت الدواب أو الإبل تساق إلى المرعى غير مقطورة (٥) فيسرق منها، قال: يقطع ما لم تنته إلى الرعي، والمقطورة أبين.

  21. وكذلك إذا لحق (كذا) من الرعي فهي راجعة تساق غير مقطورة وقد خرجت من حد الرعي ولم تصل إلى مراحها فتسرق في تلك الحال، قال: يقطع سارقها.

  22. 14/42214/422

    قلت: (وكيف) (١) وقد جاء حتى يأويها المراح؟ قال:

  23. وكذلك في التمر حتى يأويه الجرين،

  24. فلو حمله أحد إلى الجرين أو إلى بيته أو حمل على دابة فسرق من عليها ألا يقطع؟ وإنما يؤخذ في الحديث بما أريد.

  25. قال مالك في الدواب عليها الروامل (٢) فيقف السارق في الطريق فيأخذ منها دابة، قال: يقطع إذا تنحى بها.

  26. وقد ذكرت هذه المسألة في باب سرقة الثمار وحريسة الجبل من كتاب ابن حبيب، وفي باب السرقة ما يوضع في السوق من معاني هذا الباب.