Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن أوصي لرجل بباقي ثلثه علي أن يوصي بوصايا فمات قبل ذلك

النوادر والزياداتMalikimasa’il 70359 to 70365

  1. 11/55111/551

    ومن العتبية (١) ، والمجموعة قال ابن القاسم: قال مالك فيمن قال: اكتبوا ما بقي من ثلثي لفلان فإني أريد أن أوصي غداً فمات / قبل أن يوصي. قال: فلا شئ لفلان.

  2. قال ابن القاسم: لأنه لا يدري ألو أوصي له أيبقي له شئ أم لا؟

  3. وقال أشهب في العتبية (٢) : له الثلث كله. وروي عنه محمد بن خالد مثله.

  4. وروي أبو زيد عن ابن القاسم أنه لا شئ له. وذكره عن مالك.

  5. قال عيسي عن ابن القاسم، فيمن أوصي لرجل بعشرة دنانير،

  6. ثم قال: إنما أريد أن أوصي غداً، ولكن اشهدوا أن ما بقي من ثلثي لفلان.

  7. ثم مات قبل أن يوصي فلا شئ له.