فى الاستئذان ومن يجوز له النظر فيه والمخالطة من محارمه وغيرهم وما ينبغى من الستر والمخالطة فى المواكلة والمنام وغيره للرجال والنساء ومن تخرج إليه المرأة
النوادر والزياداتMalikimasa’il 28091 to 28127
-
4/6224/622
من كتاب ابن المواز والعتبية من سماع ابن القاسم، قال مالك: لا بأس أن يدخل الرجل على المرأة يريد نكاحها ينظر إليها. قيل أفيغتفلها من كوة ونحوه؟ قال: ما سمعت. وكره ذلك.
-
قال: وليستأذن على أمه وأخته،
-
ولا يجوز أن يرى أمه عريانةً.
-
وعن الرجل يدخل على زوجته ومعها صاحبة لها جالسة، قال: لا بأس بذلك، إذا أكفت عليها ثيابها.
-
ومن كتاب محمد قال مالك:
-
ولا بأس أن يرى الخصى الوغد شعر سيدته دون غيرها.
-
فإن كان له المنظر فلا أحبه،
-
وأما الحرة فلا وإن كان وغداً والعبد الفحل يرى شعر سيدته دون غيرها إن كان لا منظر له،
-
وكذلك مكاتبها، فأما الحر
-
4/6234/623
أو العبد لها نصفه فلا، كان وغداً أو غير وغد،
-
ولا ينظر الرجل إلى شعر المرأة له بعضها. قال: والخادم الخصى للرجل يرى فخذه منكشفاً فذلك خفيف،
-
ولا بأس أن يرى الرجل شعر أم امرأته وامرأة ابنه،
-
ولا بأس أن يقبل خد ابنته إذا قدم من سفره. وكره أن يعانق ختنته المتجالة إن قدم من سفره.
-
ومن كتاب محمد والعتبية من سماع ابن القاسم قيل: أيسافر الرجل بأم ولد أبيه، وامرأة ابنه، ويحملها على الدابة ويضمها إليه ولو صارت فى عصمته غير أبيه؟
-
فلا أحب أن يسافر بها الابن ولا يعجبنى، فارقها أبوه أو كانت تحته.
-
قال مالك: ولا بأس أن يسافر بأخته من الرضاعة. قال: وهو محرم منها. قال مالك:
-
ولا بأس أن تخرج المتجالة إلى مكة فى جماعة نساء، وناس مأمونين.
-
ومن كتاب محمد قال مالك:
-
وإذا أراد حمل المرأة فى السفر على الدابة من ليس بمحرم منها، فليتطأطأ لها حتى تضع رجلها على ظهره،
-
وإن وجدت عنه عوضاً فلا تفعل، وإنما هذا فى الضرورة.
-
قال أصبغ: وكل من لا يحل لك فرجها فلا تطلع على عورتك فى مرض ولا صحة،
-
ولا على اضطرار. قال واحتجت عائشة عن أعمى،
-
وقيل لها: إنه لا ينظر إليك. قالت: لكنى أنظر إليه.
-
قال: فلا يعجبنى للحرتين ولا للأختين، أن تبيتا فى لحاف واحد، وكره تعرى النساء فى لحاف واحد ونهى مالك عن لبس الوصائف لأقبيته، وهو يصف أعجازهن.
-
4/6244/624
قال: ولا يعجبنى خروج الجوارى للأسواق بالميازر، وأراه من الباطل ونهى عمر عن لبس النساء القباطى، وقال: إنه يصف. قال مالك: الذى يصف ما يلصق بالجسد.
-
ومن العتبية ابن القاسم عن مالك:
-
ولا يرى عبد الزوجة فخذ الزوج منكشفاً،
-
ولا بأس أن يدخل على المراة خصيها، وأرجو أن يكون خصى زوجها خفيفاً، وأكره له خصيان غيره.
-
قال ابن القاسم: أحب إلى أن لا يرى شعرها وزينتها من لا تملكه منهم، كان لزوجها أو غيره ممن بلغ الحلم، ولير وجهها
-
بخلاف من تملك. قال مالك:
-
ولا بأس بالخصى العبد يدخل على النساء ويرى شعورهن، إن لم يكن له منظر، وأما الحر فلا.
-
قال أشهب عن مالك فى الخادم زوجة الرجل يدخل عليه فى المرحاض، قاللا،
-
ولا خادم والده أو ولده.
-
وروة عيسى عن ابن القاسم: سئل عن المرأة الكبيرة العزبة، تلجأ إلى الرجل يقوم بحوائجها، ويناولها الحاجة،
-
فلا بأس به، وليدخل معه غيره أحب إلى.
-
قال أشهب، وكره مالك خروج الأمة متجردة، قال: وتضرب على ذلك. قال فى الموطأ:
-
ولا بأس أن تأكل المرأة مع غير ذى محرم، ممن يؤاكله زوجها، يريد معها.