Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الإقرار بالنسب، أو بالقرابة، أو بالزوجية

النوادر والزياداتMalikimasa’il 79871 to 79892

  1. 13/20713/207

    قال ابن ميسر: ويثبت النسب بشهادة عدلين يشهدان أن فلانا، ابن فلان،

  2. فإن كان يطلب ميراثه فلابد أن يقولا لا نعلم له وارثا غيره، أو يذكروا من يرثه معه، ويقولوا لا نعلم لهم ورثة غيرهم،

  3. وإن أقر رجل بولد لحق به إذا لم يتبين كذبه، وليس للولد نسب معروف،

  4. وإن كان مديانا أحاط به الدين، ولم أعلم في هذا اختلافا،

  5. وكذلك إن كان مريضا صدقه الولد أو كذبه.

  6. وإذا استلحق من هو/ مثله في السن أو يقاربه فقد تبين كذبه، أو من ولد في الهند أو من بلد العدو، والأب لم يدخلها ونحوه،

  7. وإن أقر وارث بأخ للميت أو ابن أخ أو عم وابن عم أو جد، أو ابن ابن،

  8. فإن كان أقر بذلك في الصحة وبيده فضل يورث، فيلزمه الإقرار في خاصته ودفع إليه فضل ما بيده،

  9. ولا يثبت النسب بذلك،

  10. وإن أقر بمثل هذا وهو مريض فإن اتهم لأن ورثته كلالة لم يقبل منه إلا ببينة.

  11. 13/20813/208

    وإن قال فلان ابن عمي فهو عند ابن القاسم كالشاهد، ويدفع إليه المال بعد الإستثناء (١) بالمال،

  12. فإن لم يأت إليه طالب دفع إليه مع يمينه ويرث مواليه إن لم يكن له من يستحق ذلك غيره،

  13. ولا يستحق بذلك النسب ولا الولاء.

  14. وإن أقرت امرأة بولد في حجرها أنه من زوجها لحق به ما لم يتبين كذبها،

  15. وأما إقرار الزوج بزوجته أو الزوجة بزوجها فيقبل (٢) إن كانا طارئين وإلا لم يقبل ذلك إلا ببينة أو سماع فاش،

  16. وكذلك الأب والأخوات والأعمام والعمات إذا كانوا غرباء، وأقاموا على إقرارهم بالنسب الزمن الطويل حتى يقدم من بلدهم من لا ينكر ذلك، فإنهم يصدقون (٣) على ما ادعوا من النسب، [وإقرار المولى قد انتقل] (٤) بالولاء لرجل فإن كان هو المعتق نفسه جاز إقراره كما يلزمه إقراره [بالرق] (٥) إذا لم يعرف له حرية ولا ولاء،

  17. وأما قوله قد أعتق أبي فليس بشيء، صدقه الآخر أو كذبه لأنه مقر على غيره لا يقبل/ لا في نفسه ولا فيما يجر من ولاء ولده،

  18. وإذا لم يكن لولده أحد أعتقهم.

  19. ومن ترك بحي من أحياء العرب فيقيم فيهم زمانا ويزعم أنه منهم ولا يعرف ذلك إلا بقوله ثم يلزمهم دية، قال يلزمه أن يدخل معهم في الأداء بإقراره،

  20. فأما أن يستوجب ذلك نسبا معهم فلا.

  21. قال: وكل مقر ومدع فإني أقبل (٦) إقراره على نفسه،

  22. ولا أقبل دعواه لها إلا أن يطول الزمان على نسبه، وأتي من يعرفه فلا ينكر ذلك النسب عليه فيعلم بذلك صحة نسبه، وفي الباب الأول شيء من معاني هذا الباب.