فيمن ساقي حائطا سقاء مختلفا أو حائطين رجلا أو رجلين ومن ساقى رجلا أو قارضه على أن يعمل له في مال آخر
النوادر والزياداتMalikimasa’il 44824 to 44845
-
7/3087/308
من العتبية، روى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن ساقي حائطه سنة على النصف، وسنة على الثلث، في عقد، لم يجز،
-
فإن عمل سنة، فله فيها مساقاة مثله، وله أن يعمل السنة الباقية،
-
وإن ساقى حائطا على أن يكفيه مؤنة حائطا آخر،
-
فلا يجوز، فإن فات وعمل، فله في هذا المساقاة مثله، وفيما شرط كفايته أجر مثله.
-
قال في كتاب محمد: وهو أجير في الحائطين،
-
وإن قارضه / بمائة، على أن يعمل له مائة أخرى ببلد كذا، فهو في المالين أجير ـ يريد إذا مات ـ
-
بخلاف المساقاة، فإن جاء ربح، فأراد رب المال تركه له،
-
فإن كان بعد علمه، أنه أكثر من الإجارة، التي تجب له، فهو جائز،
-
وأما أن يخاطر، فلا.
-
ابن القاسم: ولا بأس أن يساقيه حائطين على النصف جميعا،
-
وإن لم يستويا فلا خير فيه، إذا كان لا يأخذ أحدهما إلا لمكان الآخر.
-
ومن كتاب محمد: ومن له حائطان في موضعين، مرغوب في أحدهما، فساقاهما من رجل أو من رجال، على سقاء مختلف، قال مالك:
-
فلا يجوز أن يكون إلا على سقاء واحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ساقى خيبر وفيها أصناف كثيرة، قال:
-
ويجوز إن كان أحدهما نخلا وفي الآخر أصناف الشجر، ما لم يكن
-
7/3097/309
شيء من ذلك طاب، إلا أن يكون ما طاب يسيرا. قال:
-
ومن ساقي في ثلاث حوائط له مختلفة، على أجزاء مختلفة، في عقد واحد، لم يجز ذلك،
-
فإن عمل رد إلى مساقاة مثله،
-
وإن كان في عقود مفترقة، فهو جائز،
-
ويجوز أن كان بعضها بعلا، وبعضها غير بعل في سقاء واحد،
-
وإن ساقى حائطه أربع سنين في عقد واحد؛ سنتين على النصف، وسنتين على الربع، لم يجز،
-
فإن فات ومضى بعضها أو كلها، فله مساقاة مثله فيما مضى وفيما بقي،
-
ولا يفسخ ما بقي منها.