Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في معاملة غير المأذون وحكم العبد المحجور عليه

النوادر والزياداتMalikimasa’il 59277 to 59308

  1. 10/9010/90

    من كتاب ابن المواز: قال: والعبد إذا حجر عليه سيد حجرا بينا ظاهرا عند الحاكم، أو في مجمع سوقه،

  2. ثم في سائر الأسواق، وأذاع ذلك وأعلنه، لم يلزم ما أقر به بعد ذلك لا مستأنفا ولا قديما، إلا أن تقوم بينة بدين قديم،

  3. فإن قامت بينة بإقراره أو بمعاملة حضروها ولا يعلمون قبل الحجر أو بعده،

  4. فلا يحكم عليه بشيء من ذلك، إلا أن يقولوا: إن ذلك كان قبل الحجر عليه،

  5. ولا يقبل قوله بعد الحجر بأن هذا كان قبل الحجر،

  6. ولو قبلناه كان إبطالا للحجر.

  7. وروى أشهب عن مالك، قال:

  8. ولا يشتري من العبد الذي لم يؤذن له في البيع والشراء شيء وإن قل، مثل الحب وشبهه إلا بإذن أهله،

  9. ولا يقبل قوله: إن أهله أذنوا له حتى يسألهم أو يرده عليهم، وقد يكونون في بعد. وقد جرى في العتق باب فيه أحكام مال العبيد، وجرى هناك شيء من ذكر المأذون.

  10. ومن كتاب ابن المواز:

  11. ومن ارتد وله عبد مأذون،

  12. فإن العبد يوقف عن التجارة، ويمنع ويضرب على يديه/كما يضرب على يدي سيده، ويوقف عن ذلك

  13. 10/9110/91

    توقيف رؤية لئلا يضيع، كما يفعل بسائر مال سيده من غير حجره انتظارا لما يكون من سيده،

  14. فإن عاود سيده الإسلام عاد وهو على أمره،

  15. وإن قتل كان ماله لبيت المال، وإقرار العبد لازم له في ماله

  16. بخلاف إقرار سيده المرتد.

  17. ومن كتاب محمد بن عبد الحكم: قال:

  18. وإذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام فهو مأذون له في التجارة على حاله، ويطلق الإمام الوقف عن ماله، وما أقر به العبد من التجارة في وقت ردة مولاه أو بعد ذلك فذلك يلزمه إلا أن يوقفه الإمام ويمنعه من تحريك ماله،

  19. فإن أوقفه الإمام فقتل على الردة قضى في مال العبد، والذي في يديه، وكن ما بقي فيئا مع رقبة العبد،

  20. وإن ارتد المأذون حبس ولم يعرض لما في يديه،

  21. فإن قتل فما في يديه لسيده،

  22. وإن لم يكن عليه دين،

  23. وإن كان عليه دين، قضي من ذلك الدين وأخذ السيد ما بقي.

  24. ومن كتاب ابن سحنون: كتب شجرة إلى سحنون فيمن مات وله عبد مأذون فلما مات مولاه أمرت بضم ما في حانوت العبد خفت عليه الضيعة، فزعم أن عليه ديونا لناس سماهم، وقامت بينة لآخرين بإقراره قبل هذا بدين ولمولاه بدين،

  25. ثم أقر بعد أشهر بديون لآخرين، فكتب إليه: إقراره بحدثان ما أقر خاص، إلا أن يقر لمن يتهم عليه بصداقة والدين غالب على ماله،

  26. فإذا وقف ماله، وضرب/على يديه، وأقام الناس في إثبات ديونهم، والدين غالب على ما في يديه، فإقراره بعد ذلك باطل.

  27. قال محمد بن عبد الحكم: إذا حجر السيد على عبده المأذون حجرا ظاهرا عند حاكم وفي جامع الناس والأسواق، وأذاع ذلك.

  28. فلا يقبل إقراره بعد ذلك بدين، ولم يلزم ذلك فيما في يديه ولا في رقبته، وقال النعمان: إن أقر بدين بعد الحجر لم يلزمه في رقبته، ويلزمه فيما بيده من متاع، وما كان له عليه من دين قبل الحجر فهو أولى مما أقر به بعد الحجر،

  29. وكذلك لو مات مولاه ولم يحجر عليه، قال محمد: وهو يقول: إن المأذون يلحق رقبته الدين مع ماله، قال محمد:

  30. فإذا كان قد ثبت حجره ولزمه الحجر فلم أجاز إقراره بعد الحجر؟

  31. فلا هو جعله حجرا

  32. 10/9210/92

    فأبطل إقراره، ولا هو ألزمه إياه فجعله فيما هو في يديه وفي رقبته على أصله في الذي يم يحجر عليه، وحكاية هذا تنوب عن نقضه، وقد قال أصحابه في هذا بقولنا: إنه لا يلزمه إذا حجر عليه، لا فيما بيده ولا في رقبته.