باب في ضمان ما بيع فوزن بظروفه فهلك قبل تفريغها
النوادر والزياداتMalikimasa’il 39336 to 39360
-
6/3766/376
وفي ضمان الظروف وفي المكيال يسقط بعد امتلائه
-
والراوية تنشق قبل تفرغ
-
من كتاب ابن المواز:
-
وإذا وزنت جرار الزيت، وقبضها المبتاع ليفرغها، فضمان الزيت من المبتاع، وله بيعه قبل يفرغه؛ لأن ذلك قبضه. قال أصبغ:
-
6/3776/377
وكذلك لو ملأ له الظروف فقبضها حتى يفرغها،
-
ثم يعبرها بالماء، ليعرف ما تسع، فهو قبض والضمان منه. محمد:
-
ولا يضمن الظروف، إذ لم يقبضها على شراء، ولكن على وجه الكراء، وكان الثمن وقع على الزيت على عارية الظروف.
-
وروى عيسى، عن ابن القاسم في روايا زيت توزن بظروفها، ويقبضها المبتاع مثل ما روى عنه محمد في ضمان الزيت، وذكر مثله ابن حبيب، عن مالك.
-
ومن كتاب محمد: وإذا سقط المكيال وانكسر بعد امتلائه، وقبل يفرغه في إناء المبتاع، قال مالك في رواية أشهب: إنه من البائع حتى يصب في إناء المشتري.
-
قال ابن القاسم: وإذا أمر البائع أجيره بالكيل للمبتاع، فكال واحدًا فصبه في إناء البائع،
-
ثم كال ثانية، فوقع المطر في يده بعد امتلائه على وعاء المشتري فانكسرا، فالثاني من البائع،
-
وأما الأول فالأجير يضمنه للمبتاع.
-
قال أشهب: قال مالك في من اشترى زق سمن، فذهب ليزنه، وانقلب من الميزان فانشق، فهو من البائع،
-
وكذلك لو تم وزنه،
-
ثم ذهب ليصبه في إناء المشتري، فمالت يده فأهراق، فهو من البائع،
-
وكذلك في الكيل حتى يستوفيه المشتري.
-
وكذلك في الواضحة، وما يسقط من المطر بهد وفائه، أو الويبة بعد وفائها، فيهلك، فذلك من البائع، سواء ولي هو كيله، أو من أمره، أو وليه المشتري بأمره،
-
فأما لو وليه المشتري بتعد منه، أو أجنبي بتعد منه بغير أمر البائع لكان ضامنًا بتعديه.
-
ومن العتبية: روى عيسى، ويحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، في البائع أو أجيره يكيل مكيلاً، فيصبه في إناء المشتري ثم يكيل ثانية فيسقط منه بعد امتلائه على إناء المشتري، مثل ما روى ابن المواز، وزاد:
-
وإن بقي شيء من الزيت عند
-
6/3786/378
البائع، وفاه صفقته، وإلا رد عليه حصته من الثمن. قال عنه يحيى:
-
ولو ولي المبتاع الكيل فيما وفاه، وامتلأ سقط من يده على إناء نفسه فكسره، فما في إنائه فهو منه، وما كان في المكيال فمن البائع حتى يصبه في إناء المشتري، وليس امتلاء المطر بقبض،
-
وكذلك لو ولي الكيل أجير لها، لضمن ما في إناء المشتري،
-
ولا يضمن ما في المكيال، إلا أن يكون فعل به ما هو سبب سقوطه.
-
وروي عن سحنون، في غير العتبية، أن المشتري إذا وعي الكيل لنفسه، أو وزم الدراهم، فلما استوى المكيال والميزان، سقط من يده، فالمصيبة من المشتري. وروى عنه عيسى في من اشترى راوية ماء فتنشق، أو تكون قلالاً، فتنكسر قبل يصل، فذلك من السقاء، وهو مما يشترى على البلاغ في عرف الناس.