Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في مُحاصة الشركاء في الشفعة ومحاصة/ أهل السهام دون الشركاء ومن هو أولى بها من جميع الأشراك

النوادر والزياداتMalikimasa’il 65555 to 65586

  1. 11/15011/150

    ومن كتاب ابن المواز: والمُشتري والوارث في الشفعة سواء، قال مالك فيه وفي المجموعة: والشفعة بين الشركاء على قدر الأنصباء لا على عدد الرجال. قال ابن القاسم: وقالع علي بن أبي طالب.

  2. قال أشهب: وإذا كانت الشفعة إنما وجبت بشركتهم لا بعدتهم وجب تفاضلهم فيما تتفاضل الشركة قال محمد: كعتق رجلين من الشركاء نصيبهما في عبد بينهما فليُقومُ عليهما بقدر نصيبهما.

  3. قال مالك في الكتابين:

  4. فإذا كان في الفريضة أهل سهامٍ فيها جدتان في السدس وزوجاتٌ في ربع أو ثمن وإخوة لأم في الثلث، وأخوات شقائق في الثلثين فما باع واحد من أهل سهم واحد فمن شركه في السهم أشفع فإن سلموا فبقية أهل الميراث أشفع من غيرهم من الشركاء،

  5. وكذلك إن باع أهل السهم كلهم، ولم يختلف فيه أصحابه، وقاله المغيرة ولم يقل بغيره إلا ابن دينار قال محمد:

  6. وإن كان مع أهل السهام عصبة فباع بعض العصبة فالشفعة بين بقيتهم وبقية أهل السهام، قاله مالك وأصحابه إلا أشهب، فرأى بقية العصبة أحق كأهل سهم وكالموصى لهم بسهم يبيع بعضهم أنهم أشفع ممن شركهم، وقول مالكٍ أصح.

  7. ومن الكتابين قال ابن القاسم:

  8. فإن ترك أختاً شقيقةً/ وأخوات لأب فباعت إحدى الأخوات للأب فلشقيقة الدخول مع بقية الأخوات للأب، وقال أشهب: لا تدخل معهم الشقيقة،

  9. فإن باعت الشقيقة فاللواتي للأب أحق من العصبة،

  10. فإن باع العصبة فهن كلهن في الشفعة سواءٌ.

  11. قال في المجموعة: فإن باع جميع الأخوات فالشقيقة أحقُّ من العصبة، قال عنه ابن المواز: كمن (١) أوصى بدارٍ لخمسة عشر رجلاً فقال لعشرة منهم سماهم

  12. 11/15111/151

    ثلثاهم لفلان وفلان منهم السدس ولسبعة منهم النصف وبقية الدار وهو الثلث للخمسة الآخرين،

  13. فإن باع أحد الخمسة فباقيهم أشفع، وغن سلموا فذلك لجميع العشرة فإن باع أحد العشرة فبقية السبعة أحق،

  14. فإن سلموا [فالثلاثة أشفع وإن باع أحد الثلاثة فالاثنان أشفع فإن سلموا] (١) فالسبعة أحق من الخمسة. قال مالك:

  15. فإن باع بعض الورثة فبقية الورثة أشفع ممن شرك الميت،

  16. فإن باع أحد شركاء الميت دخل مع الشركاء ورثة الميت.

  17. قال ابن المواز قال ابن القاسم: واختلف قول مالك في العصبة فرآهم مرة كأهل سهم، قال أصبغ:

  18. ثم ثبت أن أهل السهم هم الذين يتشافعون خاصة.

  19. ومن العتبية (٢) والمجموعة روى ابن القاسم عن مالك في أربعة إخوة ورثوا داراً فباع أحدهم حصته فسلم الشفعة إخوته ثم باع أحدهم إن المشتري الأول شفيعٌ مع من لم يبع في ذلك.

  20. قال مالك: وإذا باع بعض أهل سهم مفروض فسلم ذلك بقيتهم فالشفعة لبقية أهل الميراث/ فإن سلموا كلهم ثم باع أحد المشترين نصيبه مما اشترى فبقية أهل ذلك السهم وشركاءُ البائع الآن الذين كانوا اشتروا معه وبقية الورثة أجمعين فيما يؤخذ بالشفعة من ذلك شفعاء أجمعون.

  21. قال مالك: وليس المشتري كالورثة ولا العصبة كأهل السهام المفروضة، أهل السهام يدخلون على العصبة ويدخلون على من اشترى من أهل السهام ثم باع بعض ما اشترى،

  22. وإذا باع بعضُ أهل السهام لم يدخل المشترون ولا العصبة عليهم فيما يتشافعون فيه إذا كان في ذلك السهم للبائع شريكٌ فيه دنيا،

  23. فإن أخذ جميع الورثة بالشفعة دخل معهم العصبة والمشترون.

  24. وقال مالك: فيمن مات وترك داراً وترك زوجةً وابناً وابنةً ثم مات الابنُ وترك أمه وأخته وعصبته فباع بعض العصبة فللأب والأم التشافع بحصة ما ورثا عن

  25. 11/15211/152

    الميتين. محمد! وإذا مات أحد الورثة فصارت مصابته لورثة نفسه وبعضُهم ورثة الميت الأول ثم إن بعض ورثة نفسه باع مورثه من ذلك فإن لم يكن مع هذا البائع شركاء في سهم معلومٍ فكلهم يدخلون بالشفعة من ورثه وورث معه بمصابته جميعاً إذا لم يكن عصبةٌ.

  26. ومن العتبية (١) وكتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك: فيمن يوصي في حائط له لقوم بثلثه أو بسهم معلوم فيبيع بعضهم إن شركاءه أحق بالشفعة فيما باع [من] (٢) بقية الورثة.

  27. قال محمد وقاله أشهب ومحمد بن عبد الحكم/ وقال ابن القاسم: للورثة الدخول معهم كالعصبة مع أهل السهام، قال مالك:

  28. ومن أوصى لرجل بثلث داره فهو شفيع مع الورثة فيما باع بعضهم. محمد: لأنه رجل واحد، قال أبو محمدٍ: كذا في الأم ولكن ما أدري معناه، محمد:

  29. وإذا أوصى أحد ولد الميت بنصيبه لرجل ثم باع واحد من بقية الولد فإن من أوصى له الولد يدخل في ذلك مع بقية الإخوة، ولم يُختلف في هذا لأنه لم يُوصِ لنفر وليس كالذي [أوصى] (٣) لهم أبوهم الذي ورثوا الدار عنه لكنه كالمبتاع من أحد الميتين فيحل محل بائعه.

  30. ومن كتاب محمد قال أشهب: في دار بين ثلاثة بميراث أو شراء فباع أحدهم من نفر وسلم الشريكان ثم باع أحدُ النفر المشتريين مصابته فبقية النفر أشفع من شريكي البائع،

  31. ولو باع أحد شريكي البائع لدخل في الشفعة شريكه الذي لم يبع وسائر النفر الذين اشتروا الثلث الأول فيصير لهم النصف وجعل المشتري من الشريك كوريثه، وحالفه ابن القاسم وقال: لا يكون مشتري الثلث الأول أشفع فيما باع بعضهم دون شركاء بائعه، وجعلهم

  32. بخلاف ورثة الوارث أو ورثة المشتري وذكر عن مالك: وجعل المشتري مقام بائعهم وجعل الموصى لهم مع الورثة كالعصبة مع أهل السهام. قال أصبغ: وهذا هو الصواب.

  33. 11/15311/153

    قال محمد: وكذلك لو باع بعد ذلك بعض ورثة الميت لدخل المشتري في ذلك مع بقية الورثة.