Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ميراث الزنديق والمنافق وأهل الأهواء

النوادر والزياداتMalikimasa’il 90323 to 90358

  1. 14/52214/522

    من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه رأى أن يورث الزنديق بوراثة الإسلام. قال ابن القاسم (وأشهب) (٢) : إذا شهد عليه بذلك فاعترف بذلك وتاب فلم تقبل توبته وقتل فلا يرثه ورثته المسلمون.

  2. وأما من لم يقر به ولم يظهره حتى قتل وتاب فإنه يورث.

  3. وكذلك من أسر كفراً فإنهم يتوارثون بوراثة الإسلام، كالمنافقين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.

  4. قال في كتاب ابن سحنون قال بعض أصحابنا: إذا شهدت عليه بينة بالزندقة فأنكر أو تاب من ذلك فقتل،

  5. فإن ورثته من المسلمين يرثونه.

  6. وإذا أقر وتمادي لم يرثه أحد.

  7. وقال ابن القاسم في العتبية (٣) من رواية عيسى: إذا أعلن ما هو عليه وتمسك به وقال: اقتلوني (عليه) (٤) أو دعوني،

  8. فلا ترثه ورثته، وميراثه للمسلمين كالمرتد.

  9. ولا تجوز له وصية ولا عتق.

  10. وأما من لا يستتاب ممن استتر فليرثه ورثته، وتجوز وصاياه وعتقه. وذكر مثله أصبغ

  11. 14/52314/523

    عنه، وقاله أصبغ في كتاب توريث الزنديق بوراثة الإسلام إذا قتل وإن لم تقبل توبته.

  12. وروى ابن نافع في العتبية (١) وكتاب ابن المواز: ميراث الزنديق للمسلمين يسلك بماله مسلك دمه. قال ابن المواز وسحنون وقاله أشهب، وبخلاف المنافقين لأن أولئك قد تركوا ونوكحوا. قال سحنون في العتبية وقاله ابن عبد الحكم.

  13. وروى ابن القاسم في العتبية عن مالك وكتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون في رجل سأله عن أب له مات على الزندقة، قال: قال في كتاب ابن سحنون وكتاب ابن حبيب قد علمت ذلك منه.

  14. ومن كتاب ابن حبيب قال في العتبية (٢) وكتاب ابن المواز إنه كان يعبد الشمس. قال ابن القاسم: يعني يسر ذلك، هل أرثه؟ فقال له مالك: نعم ترثه، وقال به أصبغ وقال: سواء قتل على ذلك أو مات ولم يظهر عليه، فإنه يرثه ورثته من المسلمين.

  15. قال أبو محمد: يعني بقوله قتل على ذلك وهو منكر أو تائب،

  16. فأما إن أقر به حتى قتل فلا يورث عند أحد.

  17. قال سحنون قال عبد الملك: سبيل ماله سبيل دمه، وماله للمسلمين، وهو قول أشهب والمغيرة، وبه أقول. وفرق المغيرة بينهم وبين المنافقين، إن أولئك أقروا بعد معرفة النبي صلى الله عليه وسلم.

  18. قال أبو محمد: وقد ذكرت حجة غيره من البغداديين وما اعتل به في المنافقين في الباب الأول.

  19. قال ابن المواز: إن المنافقين لو أظهروا نفاقهم لقتلهم رسول الله صلى اله عليه وسلم.

  20. 14/52414/524

    قال سحنون: لا وصية للزنديق في ماله إن قتل، يريد سحنون لأن ماله لا يورث.

  21. ومن كتاب ابن المواز:

  22. ومن شهد عليه أنه يأتي الكنيسة ليصلي فيها وهو منكر لذلك يظهر الإسلام فإنه يقتل ويرثه المسلمون.

  23. وأما من أظهر ديناً غير الإسلام من زندقة أو كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عليه فمرتد يقتل إن لم يتب، وماله فيء.

  24. ومن تاب مما كان يظهره يترك،

  25. وإن لم يتبع قتل ولا يورث ولا يصلى عليه.

  26. وإن كان إنما قتل على ما كان يسره فإنه يرثه ورثته،

  27. ولا نأمرهم بالصلاة عليه،

  28. فإن فعلو فهم أعلم.

  29. قال فيه وفي العتبية (١) قال ابن القاسم:

  30. ومن قال في مرضه لم أكن مسلماً وكنت أرامي فإنه لا يرثه ورثته المسلمون ولا غيرهم، وقاله مالك فيمن كفر في مرضه.

  31. ومن العتبية (٢) رواية عيسى عن ابن القاسم، وهو في كتاب ابن سحنون (عن أصبغ وسحنون، وذكره ابن حبيب عن أصبغ، وفي كتاب ابن المواز عن ابن القاسم ونحوه) (٣) وذكر نحو ذلك كله ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ أن كل من يستتاب ممن أظهر كفره وثبت عليه فقتل أو مات، فماله فيء لا يرثه ورثته من المسلمين ولا من أهل الدين الذي ارتد إليه.

  32. وأما من أسر ذلك فقتل فيرثه ورثته المسلمون.

  33. وأما أهل الأهواء من الإباضية والقدرية وغيرهم من أهل التحريف لكلمة الله (٤) فإنهم يستتابون، أظهروا ذلك أو أسروه. وقاله كله سحنون، إلا في

  34. 14/52514/525

    استتابة أهل الأهواء وقتلهم فإنه قال: إنما تأويل قول مالك في ذلك فيمن يأتون بدارهم ويدعون إلى بدعتهم. وما أقل من يعرف تأويل قول مالك في هذا، ولم يقاتلهم علي رضي الله عنه حتى يؤتوا بدارهم،

  35. وكذلك عمر بن عبد العزيز وهو معنى قةله فيهم.

  36. وفي كتاب ابن حبيب عن مالك كل ما ذكر عنه هاهنا.