Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الولاء

النوادر والزياداتMalikimasa’il 80150 to 80196

  1. 13/23713/237

    ذكر الولاء فيما أعتق الرجل عن نفسه، أو عن غيره،

  2. أو دبر عن غيره، أو أعتق مدبره أو مكاتبه عن نفسه،

  3. أو عن غيره، وفي عتق السائبة ومن الزكاة

  4. قال أبو محمد، ومن كتاب ابن سحنون، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: / «إنما الولاء لمن أعتق» (١) يعني من أعتق عن نفسه، كما قلنا في قوله: «كل ذي مال أحق بماله» معناه ما لم يحدث فيه، تحبيسا على غيره، وأجمعوا أن الوصي يعتق عن الميت ما وصى به،

  5. وأن الولاء للميت، وكما تعتق أم ولده بعد موته، وليس بمعتق يومئذ وولاؤها له. قال سحنون، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بشراء بريرة (٢) وبشرط الولاء للبائع ليبين رد ذلك إذ لا يحل الحكم من القلوب محل القول، وكما قال: «إني لأنسى أو أنسى لأسن» (٣) يريد أن الفعل يحل من قلوبهم محل التعليم (٤) ، وأنكر قول من قال اشترطي لهم بمعنى عليهم، وقال ما علمت من قاله.

  6. 13/23813/238

    قال والسائبة التي نزل النهي عنها (١) هي من الأنعام لا عتق العبد سائبة، لأنهم أجمعوا أن من أعتق سائبة أن عتقه ماض،

  7. ولو كان في النهي لرد كما يرد ما في سيب من الأنعام، وقد سيب جماعة من الصحابة سوائب، فكان ميراثهم للمسلمين،

  8. قال مالك في كتاب ابن المواز، إذا اشترى العبد نفسه من سيده، قال في كتاب ابن حبيب أو دبر من اشتراه، فولاؤه لسيده،

  9. قال فيه وفي كتاب ابن المواز،

  10. فإن شرط على أن يوالي من شاء، لم يكن له ذلك، والسنة أن الولاء لمن أعتق. قال في كتاب ابن المواز ،

  11. ومن اعتق عبده بشرط أن ولاءه لفلان، فذلك باطل والولاء لمعتقه، حتى يقول أنت حر عن فلان فيكون الولاء لفلان،

  12. وإن قال انت حر عن فلان وولاؤك لي، فولاؤه لفلان دونه.

  13. قال مالك: / وأحب إلي للذي يريد أن يعتق عبدا عن أبيه أن يهبه لأبيه ثم يعتقه الأب نفسه (٢) . قال ابن سحنون عن أبيه، وقولنا أن من أعتق عبده عن رجل فولاؤه للرجل،

  14. وإن كره، قال: وإذا أجاز الوارث عتق الميت في مرضه أو بعد وفاته فيما جاوز الثلث، أن الولاء للميت.

  15. ومن كتاب ابن المواز والعتبية (٣) ، من رواية عيسى،

  16. ومن أعتق مدبره عن فلان فالولاء لسيده.

  17. 13/23913/239

    قال عن عيسى، ولا أحب ابتداء ذلك، قيل فالمكاتب مثله؟ قال أشبهه به،

  18. وكذلك لو باعه ممن يعتقه فالولاء للسيد، قال عنه أصبغ وهو في الكتابين،

  19. وإن باع المدبر من غير شرط فأعتقه مبتاعه، فولاؤها لمبتاعه. قال في كتاب ابن المواز،

  20. ولو باع أم ولده ممن يعتقها أو أعتقها عن فلان فولاؤها لسيدها.

  21. قال أصبغ في غيركتاب محمد، الولاء للبائع والعتق ماض ويبقى له الثمن، كما لو أعطى مالاً على عتقها.

  22. وروي عن سحنون أن العتق باطل، وترد إلى ربها أم ولد، وروى ابن الماجشون، أنها حرة والولاء للبائع ويرد الثمن.

  23. وفي كتاب ابن المواز قال مالك، وقد ترك الناس عتق السوائب،

  24. فإن فعله أحد فالولاء للمسلمين.

  25. قال ابن القاسم، روى عمر بن عبد العزيز أن ولاءه لمعتقه. قال سحنون في كتاب ابنه، وقاله ابن نافع.

  26. قال ابن حبيب قاله ابن نافع وابن الماجشون، قلا ولا يجوز أن يعتق سائبة، قال/ وإن جهل فولاؤه للمسلمين، قال سحنون، وليس هذا قول أصحابنا.

  27. قال ابن حبيب: وقد قال ما قال مالك، عمر، وابن عمر، وابن عباس، وغيرهم، وكثير من صاحب وتابع.

  28. قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز، والأمر عندنا على أن ولاءه للمسلمين، وقال مالك في الموطأ أنه الأمر المجتمع عليه عندنا. قال سحنون، وقال ابن شهاب، يوالي من شاء،

  29. فإن مات ولم يوال أحداً (١) فولاؤه للمسلمين.

  30. 13/24013/240

    قال في العتبية (١) ، ابن القاسم من رواية أصبغ، وأكره عتق السائبة لأنه كهبة الولاء (٢) .

  31. قال أصبغ وسحنون، لا تعجبنا كراهيته ذلك، وهو جائز (كما يعتق عن غيره من ولد، وغيره) (٣) ،

  32. ولا كراهية فيه، قال ابن القاسم في العتبية (٤) ، من رواية أصبغ، وهو في كتاب ابن المواز،

  33. وإذا قال أنت سائبة- يريد العتق- فهو حر وإن لم يسم الحرية،

  34. وقال في العتبية (٥) ، أو يقول اذهب فأنت حر سائبة، وقال أصبغ، لا يعجبني قوله حتى يريد العتق، ولفظ التسييب لفظ الحرية وإن لم يردها، إلا أن يكون لقوله سبب غير الحرية. قال مالك في العتبية (٦) من سماع ابن القاسم،

  35. وإذا وجد الذين يقسمون الخمس،

  36. وقال في كتاب ابن المواز،

  37. وإذا وجد الذين يقسمون الزكاة، قال في الكتابين الرقبة الرخيصة بالثمن اليسير، يعتقها أهلها على أن ولاءها للبائعين، فأحب إلي أن يغلوا في ثمنها ويكون ولاؤها للمسلمين

  38. 13/24113/241

    قال مالك في/ كتاب محمد،

  39. ومن أعتق عن زكاته فالولاء للمسلمين. قال مالك في كتاب ابن حبيب،

  40. وإذا أعتق رجل من زكاته عن نفسه، أن ولاءه للمسلمين (١) ، كمن أعتق عن غيره واشترط الولاء لنفسه.

  41. ومن كتاب ابن المواز، قال مالك (٢) ، وولاء ما أعتق من الكفارة له. قال ابن سحنون عن أبيه، في المرأة تقول لمولى زوجها اعتق عبدك عني على كذا، أني أختار قول أشهب أن النكاح لا يفسد.

  42. قال في كتاب ابن المواز،

  43. وإذا ابتاع المقارض بالمال عبدا فكاتبه، فلرب المال رد عتقه،

  44. فإن أجاز فولاؤه له،

  45. وإن كان فيه فضل فللعامل من الولاء بقدر ذلك،

  46. ولو لم يجز رب المال لم يعتق من العبد شيء على العامل،

  47. وإن كان فيه فضل كعبد بين رجلين كاتبه أحدهما بغير إذن صاحبه.