في نصراني عبد لمسلم أعتق مسلما ثم عتق ثم مات المسلم المعتوق
النوادر والزياداتMalikimasa’il 80421 to 80441
-
13/25813/258
من كتاب ابن المواز، وقال في نصراني عبد لمسلم فأعتق النصراني عبدا مسلما ولم يعلم سيده حتى عتق،
-
ثم مات المسلم الذي كان أعتق العبد في رقه، قال يرثه السيد الأعلى المسلم لأن له ولاءه أذن في عتقه أو لم يأذن، إلا أنه إن كان
-
13/25913/259
بإذنه فولاؤه له وحده،
-
وإن لم يكن علم ولا أذن فالولاء لعبده،
-
وإن مات ولا عصبة له رجع إلى سيده، رجع محمد عن هذا وقال، لا يكون لمولاه الولاء،
-
ولو جعلته لمولاه لجعلته لولده المسلم قبل مولاه، ولأنه لم يتم للعبد المسلم عتق النصراني إلا بعد أن عتق النصراني،
-
ولو مات المسلم بعد عتق النصراني [له لورثه النصراني] (١) لأن عتقه لم يكن بعتق حتى يعتق سيده، إلا أن يستثنيه السيد الأعلى، أو يستثني ماله،
-
[ولو أن نصرانيا لمسلم فكاتب النصراني عبدا مسلما فودى الأسفل، [فعتق (٢) ثم عتق النصراني، لم يكن له] (٣) ولاء الأسفل،
-
ولا يجره إلى سيده ولا إلى ولده المسلمين.
-
/في النصراني العربي يعتق نصرانيا
-
ثم يسلم، ثم يجني
-
من كتاب ابن الواز،
-
وإذا أعتق نصراني من العرب من بني تغلب [وغيرهم] (٤) نصرانيا أو يهوديا، فأسلم المعتوق وحده،
-
ثم جنى فجريرته على بني تغلب من المسلمين،
-
قال أشهب كما يرثه عصبة سيده المسلمون،
-
وإن لم يبق إلا عشيرته إذا عرف أقعدهم (٥) بالسيد،
-
ولو كان السيد الذمي ليس من العرب، لم يكن على قومه ولا على عصبته المسلمين من جرائر هذا المعتوق المسلم شيء،
-
ولا على سيده وإن أسلم، وذلك على بيت المال، كما تكون جرائر سيده إذا أسلم،
-
بخلاف العربي، ولو أن العربي النصراني أعتق العبد بعد إسلام العبد لم يكن على قومه من جرائر العبد شيء،
-
13/26013/260
ولو أسلم نصراني ثم عتق نصرانيا، فجرائره على بيت المال ليس على سيده ولا على قومه من ذلك شيء، كان معتقة عربا أو مولى، إذا كان مسلما حين أعتق لأن ميراث المعتق لبيت المال، وتسقط عنه الجزية لحرمة مولاه،
-
ولا يرثه أيضا أهل الجزية لخروجه عنهم، وديته إن قتل لبيت المال.