Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في بيع الشاة واستثناء جلدها أو سواقطها أو شيء من لحمها

النوادر والزياداتMalikimasa’il 38651 to 38704

  1. 6/3356/335

    وفيمن ابتاع جلد شاة أو شيئًا من لحمها

  2. من كتاب محمد، والعتبية، من رواية عيسى، عن ابن القاسم:

  3. ومن باع شاة، واستثنى جلدها. قال في العتبية: حيث يجوز له ذلك، فتموت قبل الذبح، قال:

  4. فلا شيء عليه، ولا يكون ضامنًا للجلد، وإنما اشترى لحمًا. وفي رواية أصبغ عنه في العتبية أنه ضامن للجلد.

  5. قال عنه عيسى، وأصبغ، في من باع شاة، واستثنى جلدها، فسقط عليها جدار، فماتت قبل الذبح، فهي من المبتاع،

  6. وكذلك كل بيع فاسد، إن كان بيد البائع فهو منه،

  7. وإن قبضه المبتاع، فهو منه، وقاله سحنون.

  8. قال في سماع ابن القاسم، عن مالك في بيع الجلود قبل الذبح. ما هو بحرام بين، وما يعجبني، وعسى أن يكون خفيفًا. قال:

  9. ومن ابتاع شاة بخمسة دراهم فذبحها،

  10. ثم أشرك فيها رجلاً قبل السلخ بدرهم،

  11. فلا بأس به، وكذلك في كتاب محمد.

  12. وروى أصبغ، عن ابن القاسم، أنه أجاز بيعها، كذلك إن بيعت بحالها،

  13. وإن كان إنما تباع أرطالاً،

  14. ثم تسلخ وتوزن، فلا خير فيه.

  15. ومن الواضحة: ومن الغرر شراء اللحم المغيب، أن يشتري لحم شاة، كل رطل بكذا، قاله مالك.

  16. وأما بيع شاة واستثناء جلدها، فخففه مالك في السفر، وكرهه في الحضر، إذ له هناك قيمة،

  17. ولا يبلغ مبلغ شراء اللحم المغيب، ولكن يكرهه،

  18. ولا يفسخ إن نزل، وهو من المبتاع إن ماتت، وقد روي إجازته في الحضر والسفر عن علي بن

  19. 6/3366/336

    أبي طالب، وزيد بن ثابت، وشريح، والأوزاعي، والليث، وابن وهب، وغيرهم،

  20. وأما في السفر، فإجازته قوية، وروي أن النبي عليه السلام فعله في سفر الهجرة.

  21. وأما استثناء الرأس والأكارع فلا يكون في سفر ولا حضر، كمن باع شاة مقطوعة الأطراف قبل السلخ، ومصيبة المستثني سواقطها من المشتري،

  22. ولا شيء عليه للبائع فيما استثنى.

  23. ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: يجوز بيع شاة مذبوحة لم تسلخ ما لم تكن على الوزن، كلها أو بعضها،

  24. فلا يجوز، ولا يجوز بيع شاة مذبوحة بشاة مذبوحة،

  25. وإن لم يكن على الوزن، إلا أن يقدر على تحديهما. قال أصبغ: لا يقدر على ذلك،

  26. ولا يجوز. وقال مثله سحنون، ولم يعجب ابن المواز قول أصبغ. قال محمد: واتفق قول ابن القاسم، وأشهب، في جواز الاستثناء من الطعام: من الصبرة، والثمرة كيلاً، قدر الثلث فأقل.

  27. فأما الاستثناء وزنًا من لحم شاة باعها، فأشهب يجيز قدر الثلث. وقال ابن القاسم: لم يبلغ به مالك الثلث، ولكن مثل خمسة أرطال أو ستة،

  28. ولا يستثني الفخذ والجنب من مذبوحة ولا حبة، كانت بقرة أو شاة.

  29. قال ابن القاسم: ولا يبيع من لحم شاته الحية رطلاً،

  30. ولا رطلين، وكذلك لا يبيع من الثمرة الزهية كيلاً، على أن يأخذه ثمرًا ويجوز أن يستثني منه كيلاً ثمرًا. وقال أشهب: لا يفعل في الشاة،

  31. فإن نزل، وكان يشرع في الذبح، لم أفسخه،

  32. وإن كان يذبح بعد يوم أو يومين، فسخ،

  33. وكذلك في ثمرة الحائط،

  34. فإن استثنى ما يجوز في الشاة، فليس للمبتاع استحياؤها، ويعطى مثله،

  35. بخلاف الجلد. محمد: ويدخله اللحم بالحي.

  36. قال ابن القاسم: ومن باع بعيرًا، واستثنى سواقطه،

  37. فلا يصلح في الحضر،

  38. فإن نزل لم أفسخه؛ لأن مالكًا قال: ليس بحرام بين.

  39. 6/3376/337

    ومن باع بعيرًا، أو شاة من رجل، واستثنى جلدها، فيموت قبل الذبح،

  40. فلا شيء عليه، وإنما اشترى لحمًا، وذكر عيسى، عن ابن القاسم مثله. قال عنه أصبغ: هو ضامن للجلد.

  41. ومن كتاب ابن حبيب: وروى مطرف، عن مالك، في من باع جزورًا واستثنى رأسها، أو ارطالاً يسيرة من لحمها: أنه جائز،

  42. فإن أخرها المبتاع حتى ماتت أو صحت، وقد كانت مريضة، قال: إذا بيعت لمرض، أو معلولة، فخيف عليها الموت، فبيعت لذلك بيسير الثمن، ولولا ذلك بيعت بدنانير كثيرة،

  43. وإن أخرها عامدًا رجاء صحتها، فهو ضامن لما استثنى عليه منها،

  44. وإن صحت، وذهب ما كان بها من مرض، فعلى المبتاع شراء ما استثنى عليه،

  45. وإن كانت حين البيع صحيحة، فتربص بها المبتاع الأسواق، فزاد ثمنها وسمنت، فكره نحرها، فالبائع شريك له بقدر ما استثنى منها،

  46. وإذا ابتاع رجلان شاة، أحدهما رأسها، والآخر بقيتها،

  47. فلا بأس به. فإن استحياها يشتري بقيتها ويعطى صاحب الرأس مثله أو بقيته، فليس ذلك له، وهما شريكان بقدر الأثمان،

  48. وكذلك روى ابن وهب، عن شريح.

  49. قال ابن الماجشون في ثلاثة اشتروا شاة بينهم، فطلب أحدهم الذبح، والآخر المقاواة، والآخر البيع،

  50. فإن كانوا من أهل البيوت ممن يرى أنهم طلبوا أكلها، فالحكم فيها الذبح،

  51. وإن كانوا جزارين، أو تجارًا، فالحكم فيها البيع،

  52. ولا تكون المقاواة إلا عن تراض.

  53. ومن كتاب محمد: قال مالك في القوم ينزلون ببعض المناهل، فيريدون شراء اللحم منهم، فيمتنعون من الذبح حتى يقاطعهم على السعر خيفة، أن لا يشتروا منهم بعد الذبح. قال: لا ينبغي ذلك.

  54. 6/3386/338

    وبعد هذا باب الصبرة يستثنى منها، فيه مسائل في بيع الشاة، والاستثناء منها.