ما جاء في الشقص يباع معه ما لا شفعة فيه
النوادر والزياداتMalikimasa’il 65694 to 65698
-
11/16511/165
من كتاب ابن المواز: وكل ما بيع مع الشقص مما لا شفعة فيه/ فليقبض الثمن عليه وعلى الشقص فيأخذ الشفيع بما قابل الشقص منه فإن استوجبه قبل المعرفة بما يقع على الشقص لم يجز،
-
وأما آلة الحائط وعبيده ودوابه فذلك كبعضه إلا أن يضاف إليه يوم الصفقة وقد كان أخرج منه قبل ذلك فلا شفعة فيه ويقضي الثمن، وقاله مالك وابن القاسم وأشهب: فيمن اشترى شِقصاً أو بعيراً بعينه،
-
فإن كان البعير من الشقص قدر ثلث الجميع بالقيمة يوم الصفقة أخذ (٦) الشفيع الشقص بثلثي قيمة العبد ثم إن استحق العبد (٧) رجع بائع العبد بثلث قيمة العبد على بائع الشقص،
-
وإن ابتاع شِقصاً وقمحاً بدنانير فلابد من تقويم القمح والشقص فيأخذ بحصة ما يقع للشقص. محمد:
-
وكذلك لو ابتاع شِقصاً ومع مائة درهم بمائة دينار- يريد محمد على قول أشهب- الذي يجيز البيع والصرف معاً [في صفقة] (٨) .