Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في التَّشَهُّد، والإشارة بالإصبع، والسَّلام، وذكر الدعاء في تشهده

النوادر والزياداتMalikimasa’il 2137 to 2198

  1. 1/1871/187

    من المجموعة، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عن مالك: ويبدأ الْمُصَلِّي بِالتَّشَهُّدِ قبل الدعاء، والتَّشَهُّد في الجلستين سواء، والجلسة الثانية أَطْوَلُ، ويدعو فيها، وذلك واسع.

  2. 1/1881/188

    قال عنه عليٌّ: وليس في التَّشَهُّد الأول موضع للدعاء.

  3. قال عنه ابن نافع: لا بأس أن يدعوَ بعده.

  4. قال في المختصر: لا بأس أن يدعو بعده في الجلسة الأولى والثانية. ووسَّعَ ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة، في الدعاء بعده.

  5. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: والتحيات جِمَاعُ التحية، والسَّلامُ منه. وقال غيره: التحية المُلْك. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: والزاكيات صالح الأعمال، والطيبات طيبات القول،

  6. ولا يبتدئ ببسم الله، ولكنْ بالتحيات لله.

  7. قال الحسن، وغيره، ويدخل فِي الصَّلاَةِ على آل محمد أزواجُه وذرِّيَّتُه وكُلُّ مَنْ تَبِعَ دينه.

  8. وقيل: إنَّ آل محمد كُلُّ تقيٍّ.

  9. ولا بأس أن يقول فِي الصَّلاَةِ: اللهم افعلْ بفلان، وارحمْ فلانًا. وقَالَ ابْنُ القرطي:

  10. ولو قال: يا فلان، فعل اللهُ بكَ. كان مُتَكَلِّمًا، تفسُد صلاته. ولم أرَ هذا لغيره.

  11. ومن الْعُتْبِيَّة، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قال مالك:

  12. ومن لم يتشهدْ ناسيًا حَتَّى سلَّم الإمام فليتشهدْ،

  13. ولا يدعو بعده، ولْيُسَلِّمْ.

  14. قال: والإشارة بالإصبع فِي التَّشَهُّدِ حسنٌ،

  15. ولا بأس أن يشير به من تحت ساجه، وهو مُلْتَفٌّ به.

  16. قال أبو زيد: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: رأيت مالكًا يُحَرِّك السبابة فِي التَّشَهُّدِ مُلِحًّا، ورأيته إذا أراد أن يدعوَ، رفع يَدَيْهِ شَيْئًا، وظُهورهما إلى وجهه.

  17. 1/1891/189

    وقال يحيى بن مزين: يَنْبَغِي أن ينصب السبابة فِي التَّشَهُّدِ، وحَرْفُها إلى وجهه، ولا يُحَرِّكُها.

  18. ومن كتاب آخر، رُوِيَ أن ابن عمر كان يُحَرِّكُهَا.

  19. وقيل: إنها مَقْمَعَةٌ للشيطان.

  20. وقيل في مَنْ ينصبُها ولا يُحَرِّكُهَا، تأويله للإخلاص أن الله أحَدٌ. وكان يحيى بن عمر إِنَّمَا يُحَرِّكُهَا عند قوله: اشهد أن لا إله إلاَّ الله.

  21. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: رُوِيَ أن الإشارة بها مَقْمَعَة للشيطان،

  22. وأن ذلك من الإخلاص. وقال مجاهد: ويُحَرِّكُهَا.

  23. ومن المجموعة، قال عليٌّ، عن مالك: ولتضع الْمَرْأَة يَدَيْهِا على فخذيها، وتشير بإصبعها.

  24. قال مالك: وكما تَدْخُلُ فِي الصَّلاَةِ بتكبيرة وَاحِدَة فكذلك تخرج منها بتسليمة وَاحِدَة.

  25. قال عنه أشهب، في الْعُتْبِيَّة: وعلى ذلك كان الأمر في الأئمة، وغيرهم، وإِنَّمَا حدث بتسليمتين منذ كان بنو هاشم. وقال عنه ابن القاسم: أما الإمام فما أدركنا الأئمة إلاَّ على تسليمة تلقاء وجهه، ويتيامن قليلاً. قيل: فالْمُصَلِّي وحده، أيُسَلِّمُ تسليمتين؟

  26. قال: لا بأس إذا فصل بالواحدة أن يُسَلِّمَ عن يساره.

  27. ومَنْ سمع تسليم الإمام فسَلَّمَ،

  28. ثم سمعه يُسَلِّمُ أخرى، فليُسَلِّمْ أخرى.

  29. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُسَلِّمُ الإمام واحدةً تلقاء وجهه، ويتيامن قليلاً، ويُسَلِّمُ الفَذُّ تسليمتين؛ وَاحِدَة عن يمينه، وأخرى عن يساره، والمأموم كذلك، وثالثةً ردٌّ على الإمام، يقول في ذلك كُلِّه: السَّلام عليكم. قاله مُطَرِّف، عن مالك.

  30. 1/1901/190

    قال عنه أشهب في الْعُتْبِيَّة: سلام.

  31. قال مالك في المختصر: لا يقول: وعليك السَّلام.

  32. ومن سماع ابن وهب، قال مالك:

  33. ولا يَحْذِفُ سلامه وتكبيره جدًّا حَتَّى لا يُفْهَمَ عنه،

  34. ولا يُطِيلُ ذلك جدًّا يُخَالِفُ، ولكن وسطًا من ذلك، وأُحِبُّ للمأموم أن لا يجهر بِالتَّكْبِيرِ، و "ربنا ولك الحمد" ،

  35. ولو جهر بذلك جَهْرًا يُسْمِعُ من يليه،

  36. فلا بأس به، وترك ذلك أَحَبُّ إِلَيَّ، وأَحَبُّ إِلَيَّ أن لا يجهر معه إلاَّ بالسلام جَهْرًا دون يَسْمَعُ من يليه.

  37. ومن الواضحة، وليحذفْ سلامه،

  38. ولا يَمُدَّهُ. قال أبو هريرة: تلك السُّنَّةُ. وكان عمر بن عبد العزيز يحذفه ويخفض به صوته.

  39. وسلام الإمام من سُجُود السهو في الجهر به كسلام الصلاة،

  40. وإن كان دونه فحسنٌ.

  41. قَالَ ابْنُ القرطي: وقال بعض الناس في السَّلام: سلام عليكم. وبالألف واللام أولى؛ لأن الله هو السَّلام. قال:

  42. ومن بدأ فسَلَّمَ عن يساره،

  43. ثم لم يُسَلَّمْ آخرى حَتَّى تكلم، بطلت صلاته. ولم يذكر ابن الْقُرْطِيِّ إلى من تُنْسَب هذا المسألة.

  44. ولا وجه لإفساد صلاته؛ لأنه إِنَّمَا ترك التيامن. ورأيتُ لمحمد بن عبد الحكم، قال مُطَرِّف: صلاته تامَّةٌ،

  45. ولا شيء عليه، كان عمدًا أو سهوًا، كان إمامًا أو فذًّا.

  46. ومن المجموعة، قال عليٌّ، عن مالك: وأَحَبُّ إِلَيَّ للمأموم إذا سَلَّمَ إمامه، أن يقول: السَّلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السَّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السَّلام عليكم. وليُسَلِّمْ بأثر سلام إمامه،

  47. ولا يثبت. قال عنه ابن

  48. 1/1911/191

    القاسم: إلاَّ أن يريد أن يتشهد، فليتشهدْ، ثم يُسَلِّمْ.

  49. ومن الْعُتْبِيَّة، قال أشهب: رأيت مالكًا إذا سَلَّمَ الإمام سَلَّمَ هو عن يمينه،

  50. ثم عن يساره، ثم رَدَّ على الإمام. وقاله ابن القاسم. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ:

  51. ثم رجع مالك إلى أن يبدأ بالردِّ على الإمام قبل يساره.

  52. قال عبد الملك بن الحسن، عَنِ ابْنِ وهب، في إمام يُسَلِّمُ اثنتين، فقام المأموم بعد تسليمة وَاحِدَة: فقد أساء ولا يُعِيد.

  53. قال غيره: قال الليث: له أن يقوم للقضاء قبل تسليم الثانية.

  54. ومن المجموعة، قال عليٌّ، عن مالك: ويَنْبَغِي للمأموم أن يُخْفِيَ التسليمة الثالثة عن يساره، لئلاَّ يُقتدَى به فيها.

  55. قال عنه ابن القاسم، في الذي يقضي بعد سلام الإمام: فليُسَلِّمْ،

  56. ولا يردُّ على الإمام.

  57. ثم قال: أَحَبُّ إِلَيَّ أن يَرُدَّ عليه. وبه أخذ ابن القاسم. قال سَحْنُون:

  58. وإن لم يُدْرِكْ غيرَ التَّشَهُّد، فلا يَرُدَّ عليه.

  59. ومن الواضحة، ومَنْ سَلَّمَ قبل إمامه سهوًا، رجع، فسَلَّمَ،

  60. ولا سُجُود عليه. وإن رَدَّ عليه قبل يُسَلِّم لنفسه، سجد بعد السَّلام، لو تكلَّم بعد أن رَدَّ على الإمام، وقبل يُسَلِّم لنفسه، أَبْطَلَ على نفسه،

  61. ولو تكلم بعد أن سَلَّمَ الأُولَى لنفسه، قبل تسليم الثانية، لم تَفْسُدْ صلاتُه،

  62. وإن اجْتَزَأَ بالأُولَى أَجْزَأَتْهُ.