Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن أوصى بوصايا وأوصى معها بما لا أمد له من وقيد مسجد وسقي ماء أو نفقة وشبه ذلك

النوادر والزياداتMalikimasa’il 70616 to 70628

  1. 11/56911/569

    ومن المجمعوعة، وكتاب ابن المواز قال مالك في الموصي بوقيد في مسجد أبدا، وأوصى بوصايا، فليحاص للمسجد بالثلث، قال سحنون: وقاله الرواة.

  2. قال عبد الملك: يُضرب للمجهول بالثلث: فينظر ما وقع له يوقف لذلك ما وقع له.

  3. ولو وقع في وصيته أصناف من هذا المؤبد المجهول ضُرب للمجهولات كلها بالثلث.

  4. ولو لم يوص بغير المجهولات، قسم الثلث على عدد المجهولات.

  5. وكذلك إن قال: قِدُوا في المسجد - يعني أبدا - واسقوا رواية كل يوم، وأنفقوا على فلان ما عاش. فإنما يُضرب لهذين مع النفقة بالثلث / يريد: مع أهل الوصايا غيرهم.

  6. ومن كتاب ابن المواز وأراه لأشهب ومن أوصى أو يُنفق على فلان درهم في كل شهر، ويُعتق، وحملان في السبيل،

  7. وأن يُتَصدق بدرهم كل شهر فليُعَمر صاحب النفقة، ويُحاص له بكل شهر بدرهم مبلغ تعميره.

  8. ويُحاص للفرس، وللعبد بقيمة وسطه، ويحاص له بالدرهم كل شهر بالثلث كاملا يُجمع الثلث.

  9. وإن قلت: بالمال. كان حسنا.

  10. فإن خرج نصف وصاياهم انتفق على الموصى له بدرهم كل شهر نصف درهم كل شهر.

  11. 11/57011/570

    وأما الصدقة بدرهم كل شهر، فيتصدق بدرهم كاملا كل شهر لأن تعجيل الصدقة أفضل.

  12. وإن لم يصر للعبد والفرس ما يُشترى به ذلك، أعين به فيها.

  13. وذكر ابن القرطبي أن أشهب يرى أن يُحاص بما أوصي به مما لا أمد له من وقيد مسجد أو سقي ماء بالمال كله.