Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الرجوع عن الشهادات في البيوع والمعاوضة والشفعة، وعلى الوكالة في البيع والحمالة فيه

النوادر والزياداتMalikimasa’il 52285 to 52415

  1. 8/4548/454

    من كتاب ابن سحنون:

  2. ومن أقام شاهدين على رجل أنه باع منه عبده بمائة دينار وخمسين إلى أجل، والبائع يجحد، فقضي عليه بالبيع وقبض المشتري العبد،

  3. ثم رجعا وأقرا بالزور، فالبائع مخير إن شاء رضي بذلك واتبع المشتري بالثمن،

  4. وإن شاء تعجل من الشاهدين قيمته،

  5. فإن كانت قيمته مائة أدياها واتبعا المشتري بمائة لا بأزيد،

  6. وإن كانت القيمة مثل الثمن أو أكثر، / أدياها واتبعا المشتري بما عليه إلى أجله.

  7. وكذلك في كتاب محمد بن عبد الحكم، إلا أنه قال:

  8. فإذا اختار أخذ قيمته من الشاهدين متعجلة وهي مائة، ورجعا بها عند الأجل على المشتري،

  9. فإن لرب العبد أن يأخذ منه عند الأجل باقي الثمن وهو خمسون،

  10. ولا يربح الشاهدان على ما أديا.

  11. وقال من خالفنا: يأخذها الشهود ويتصدقان بها، وهذا فاسد، لأنها إن كانت لهما فلم يتصدقان بها؟

  12. وإن لم تكن لهما فلا يأخذاها.

  13. قال سحنون: ومن أقام شاهدين أن فلانا اشترى منه جاريته بمائة دينار، والمتباع يجحد، فقضى القاضي بشهادتهما، وقبض البائغ الثمن من المبتاع، ودفع إليه الجارية فتوقف عن وطئها،

  14. ثم رجع الشاهدان وأقرا بالزور، فقال بعض أصحابنا: المبتاع مخير إن شاء قبلها لرضاء البائع له بالبيع كانت قيمتها أقل من الثمن أو أكثر،

  15. وإن شاء ألزمها للشاهدين ويأخذ منهما ما دفع هو فيها،

  16. فإن لم يكن عندهم شيء فتباع عليها إذا شاء ويأخذ الثمن،

  17. فإن نقص عما أدى اتبعهما بما بقي إلا أن تكون فاتت في يديه بنقص أو موت أو إباق فينظر قيمتها،

  18. فإن كانت مثل ما أدى فأكثر لم يرجع عليهما بشيء،

  19. وإن كانت أقل مما أدى أتبعها بما بقي.

  20. 8/4558/455

    وقال غيره من أصحابنا: إن ماتت أو بيعت فليرجع عليها بجميع ما أدى أو كأنها منها هلكت،

  21. وإن دخلها نقص فله أن / يلزمها للشاهدين ويأخذ منها ما أدى،

  22. وإن أعتقها وقيمتها مثل ما أدى فأكثر فلا يرجع عليهما بشيء،

  23. وإن كانت أقل رجع عليهما بتمام الثمن الذي أدى،

  24. ولو باعها بمثل الثمن فأكثر لم يرجع عليهما بشيء،

  25. وإن باعها بأقل نظر إلى قيمتها فإن كانت مثل ما أخرج من يديه فأكثر فلا شيء له عليهما،

  26. وإن كانت قيمتها أقل مما أدى وأكثر من الثمن الذي باعها به،

  27. فإن له ما بين القيمة والثمن الذي يخرج من يديه بالحكم.

  28. قال سحنون: وقد قيل: إن باعها أو أعتقها أو وطئها فهو رضي منه بالشراء الذي ألزمه بالحكم وشاءه البائع ورضيه، فيحل بذلك الوطء للمبتاع،

  29. وأما إن كان المشتري هو المدعي، والبائع منكر، فحكم عليه فلا يجوز للمشتري وطؤها،

  30. فإن رجع الشاهدان، فالحكم نافذ، ويكلف الشاهدان أن يشترياها للبائع، وقال:

  31. فإن كانت قيمتها أكثر من أخذ المشتري غير ماله تمام القيمة،

  32. فإن قبل ذلك البائع ثم أمر المشتري فيها،

  33. وإن كانت قيمتها أقل من الثمن أو مثله،

  34. فلا شيء عليهما، وعليهما الأدب،

  35. وإن أشتراها الشاهدان من المبتاع ثم أقرا بالزور ولم يدخلها فوت، ردت على البائع ويلزمه ذلك، ويرد إليهما ما قبض من المشتري.

  36. قال سحنون: وقد قيل: إن له ما أخذ من الثمن، وتبقي الجارية في أيديها إن أحب،

  37. وإن دخلها فوت فله ما بقي من قيمتها بعد على الثمن الذي أخذ، يرجع عليهما وتبقي لهما الجارية، إلا أن / يشاء أن يأخذها ويرد عليهما الثمن.

  38. قال ابن الماجشون في كتابه:

  39. وإن شهدا أن البائع باعها منه والبائع يجحد، فحكم بذلك للمبتاع، وهو يدعي الشراء،

  40. ثم رجعا فقالا: شهدنا بزور، وصدقهما المشتري في الزور،

  41. فإن فاتت بعطب أو كبر أو طول زمان ونحوه: فعلى الشاهدين فضل ما بين القيمة والثمن، إن كان المبتاع معدما، ويرجعان عليه بذلك بإقراره، يريد: إن طلب ذلك البائع،

  42. وأما إن لم تفت بتغير بدن،

  43. ولا فاتت بولادة ولا عتق، فله أخذها كالمغصوب منه،

  44. وإن فاتت بولادة أو عتق فقط: فليس له أخذها بحكم الحاكم، وله فضل ما بين القيمة والثمن.

  45. 8/4568/456

    قال ابن الماجشون: وإن كانت قد خرجت من يد المبتاع وعميت قيمتها، وعميت الصفة، وقول المبتاع في الصفة، ويحلف،

  46. فإن نكل وهو عديم، حلف الشاهدان على الصفة،

  47. فإن كان فيها فضل عن الثمن غرما ورجعا به على المبتاع.

  48. ومن كتاب ابن المواز:

  49. ولو كان المشتري منكرا للشراء فقضي عليه بالبينة لشرائه العبد،

  50. ثم أعتقه أو باعه أو مات عنده أو أبق منه،

  51. ثم أقرا ورجعا وأقرا بزور،

  52. فأما في الموت والإباق فيغرمان ثمنه كله،

  53. وأما في العتق فإنه تلزمه قيمته إن كانت أقل من الثمن، ويغرم الشاهدان ما زاد الثمن على القيمة،

  54. فإن كانت القيمة مثل الثمن فأكثر فلا شيء عليهما،

  55. وإن باعه بأقل غرم الراجعان تمام الثمن/ الذي شهدا به،

  56. فإن حابي في بيعه حسب عليه ما حابي به،

  57. فإن بقي عليه بعد حساب المحاباة شيء من ثمنه الذي أخرج غرمه الشاهدان.

  58. قال سحنون: وإنه شهدا للمشتري أن فلانا باع عبده منه بمائة دينار وقيمته مائتان، والبائع يجحد، وقالا: وللبائع الخيار ثلاثة أيام، فقضى بذلك القاضي ونفذ البيع على هذا، أو كان البائع المدعي والمشتري يجحد، والثمن مائتين وهو يسوى مائة. وقالا: وعلى أن المشري بالخيار ثلاثا،

  59. ثم رجعا وأقرا بالزور،

  60. فلا شيء عليهما، لأن المشهود عليه كان له جل ما شهدا به عليه بالخيار،

  61. فإن لم يفعل فهو متطوع،

  62. وأما أتلفا عليه شيئا،

  63. وكذلك قال محمد بن عبد الحكم في كتابه: لا شيء عليهما للمشهود عليه من بائع أو مبتاع اختار البيع قبل مضي أيام الخيار، أو مضت أيام الخيار ولم يختر، لأنه قادر على دفع ذلك عن نفسه.

  64. قال: وفيها قول آخر هو أحب إلي: أنه إذا أنكر المشتري البيع فقد انفسخ البيع، لأنه إذا قال: وهو للبائع ولا خيار لي، انفسخ البيع، ولكن لو شهدا للبائع وهو يدعي أنه باعه منه بمائة، والخيار للبائع، ومضت أيام الخيار، ولزم المشتري البيع وهو منكر،

  65. ثم رجعا فإن المشتري يدفع العبد إلى الشاهدين ويأخذ منهما الثمن، لأنهما ألزماه إياه بمائتين، ولم يكن ذاك عليه، ودفعا إليه العبد

  66. 8/4578/457

    وليس له، وهذا / أحب إلي من أن يلزمهما نقصان قيمته العبد،

  67. ولو كان الخيار للمشتري وهو المدعي، والبائع منكر فمضت أيام الخيار، أو اختار فيها ثم رجعا فإنهما يضمنان للبائع فضل قيمة عبده،

  68. وإن باعاه بمائة وهو يسوي مائتين، غرما له مائة.

  69. قال محمد بن عبد الحكم:

  70. وإن شهدا أن هذا باع عبده من فلان على أن للمشتري الخيار ثلاثا، والبائع منكر، فألزمه ذلك الحاكم،

  71. ثم رجعا مكانهما قبل مضي أيام الخيار، فقال البائع: قد عقلا على عبدي أن أحدث فيه بيعا أو عتقا أو إجارة، ولم أقبض الثمن، فإنه يؤخذ من الشاهدين قيمة العبد فتوقف،

  72. فإن لزمه البيع كانت تلك القيمة له،

  73. وإن لم يتم البيع ورده المشتري بخيار عادت القيمة إليهما،

  74. وإن رد العبد سالما،

  75. ولو اعوز العبد في أيام الخيار، رده المبتاع.

  76. ومن شهد عليه شاهدان أنه أسلم عشرة دنانير إلى فلان في مائة إدرب قمح، والمشتري يجحد، فقضي عليه بغرم العشرة، وألزم الآخر القمح،

  77. ثم رجع الشاهدان فليغرما عشرة دنانير للذي خرجت من عنده، ويتبعان الذي عليه الطعام بالطعام،

  78. وإن كان المشتري يدعي والبائع منكر،

  79. فلا يؤخذ منهما شيء حتى يغرم من عليه الطعام الطعام أو يحل فيؤخذ به فيؤديه فيرجع به على الشاهدين ويعطيهما ما أخذ من الدنانير.

  80. قال سحنون في كتاب ابنه:

  81. وإن شهدا أن هذا أسلم إليه/ عشرة دراهم فى قفيز حنطة إلى أجل، فقبضها قبل التفرق، فقضي عليه، فالفقيز إلى أجله، فحل ووداه،

  82. ثم رجعا وقالا: شهدنا يزور، فليضمنا له ما خرج من يديه وهو القفيز، يريد: فيرد عليهما الدراهم، قالا:

  83. ولو حكم عليه بقبض الدراهم وإلزام القفيز إلى أجله،

  84. ثم رجعا قبل محله، فإنهما لا يغرمان حتى يحل الأجل ويؤخذ الفقيز منه،

  85. فإذا وداه فهو مخير إن شاء تركهما وحبس الدراهم وألزم نفسه البيع، وقد قيل: إن له أن يضمنهما فضل ما بين قيمة القفيز والدراهم إن كان القفيز يسوي عشرين، رجع عليهما بنصف قفيز،

  86. وإن كان يسوى خمسة عشر، رجع عليهما بثلث قفيز،

  87. ولو كان البائع المدعي والمشتري الجاحد، فقضي عليه بأداء.

  88. 8/4588/458

    الثمن وطلب القمح، فودي الثمن،

  89. ثم رجعا فليغرما الثمن للمشتري، ويطلب البائع القمح، وكان المبتاع ولاهما إياه.

  90. قال ابن الماجشون في كتابه:

  91. وإن شهدا أن هذين المتبايعين تبايعا بيعا يجب فسخه، فحكم بفسخه،

  92. ثم رجعا فلينظر في السلعة،

  93. ثم يغرمان لمن له فيها الفضل ما كان من فضل منعاه منه بشهادتهما، يريد: الفضل بين القيمة والثمن إن كان فيها فضل.

  94. ومن كتاب ابن المواز:

  95. وإن شهد رجلان أن فلانا اشترى من فلان عرضه بعرض الآخر فقضي بذلك،

  96. ثم رجعا فأقرا بالزور، قال: فليأخذا العرض الذي بيد المنكر فيخلصاه منه ويدخلان مدخله، ويغرمان له قيمة عرضة الذي خرج من يديه فات ذلك أو لم يفت، قال في باب آخر: ويكون لهما ما صيراه بيده على أي حال كان يوم رجوعهما، كان ذلك ناقصا أو ميتا أو آبقا، أو كيف كان، ليس لهما غيره، إلا أن يحدث فيه بيع أو عتق فيكون كما وصفنا قبل هذا، قال ابن الماجشون في كتابه: إذا فات العرض الذي أخذ المنكر، فله على البينة فضل ما بين القيمتين ويصفهما الشاهدان.

  97. قال: ولو لم تفت السلعة في يديه فطلب التمسك بها. فيرجع عليهما بفضل ما بين القيمتين، وقالا هما: بل نأخذها نحن ونغرم قيمة ما أخرجنا من يديك، فذلك لهما، وهو عليهما لازم ما لم يتراضوا.

  98. ومن كتاب ابن سحنون ونحوه لابن الماجشون في كتابه:

  99. وإن شهدا أنه ابتاع من فلان شقصاله في جنان والبائع يجحد، أو البائع يدعي البيع والمبتاع بجحد، فقضي بذلك القاضي كما شهداء، وآخذه الشفيع ثم رجعا / وأقرا بالزور،

  100. فإن كان المشتري الجاحد للشراء فلا ضمان عليهما له ولا للشفيع، لأن المشتري قد أخذ [من الشفيع ما أخرجا من يديه بشهادتهما،

  101. ولا للشفيع على الشاهدين، لأن الشفيع] أخذ بطوعه ورضاه صادف غلاء أو رخصا،

  102. وإن أخذ من المشتري في

  103. 8/4598/459

    الشقص غلاما، والمشتري الجاحد للشراء، فاستشفع الشقص بقيمة الغلام فلا شيء له على الشاهدين، [لأنه رجع/ إليه قيمة ما أخذ منه،

  104. وإن كان البائع هو الجاحد والمشتري هو الطالب] واستشفع على المشتري فإن كان في قيمة الشقص فضل عن ما أخذ من المشتري اتبع به الشاهدين،

  105. فإن كان البائع أمد في شقصه عرضا فاستشفع على المشري بقيمته، رجع البائع بفضل قيمة شقصه على قيمة العرض على الشاهدين،

  106. وإن كانت قيمة العرض مثل قيمة شقصه أو أكثر،

  107. فلا يرجع عليهما بشيء، لأنه قد صار في يديه أكثر مما أخرجا من يديه أو مثله بحكم الحاكم وطوع المشتري،

  108. وإن شاء البائع أن يأخذ من الشاهدين قيمة ما أخرجا من يديه، وهو قيمة شقصه، ويدفع إلى الشاهدين العرض الذي أدخلاه فيه فذلك له.

  109. من كتاب ابن المواز:

  110. ومن باع عبدا وزعم أن صاحبه وكله ببيعه وصاحبه منكر، فأقام بذلك البينة، وزعم أنه دفع الثمن إليه، فقضى القاضي بالوكالة، ونفذ الشراء للمشتري،

  111. ثم رجعا، قال: إن حلف الوكيل أنه دفع الثمن إلى رب العبد برئ، وليغرم الشاهدان الاكثر من قيمة العبد أو من ثمنه بعد أن يحلف ربه أنه لم يأخذ الثمن من بائعه،

  112. فإن نكل لم يكن له إلا ما زادت قيمته على الثمن.

  113. ومن كتاب محمد بن عبد الحكم:

  114. ومن أقام شاهدين بأن فلانا وفلانا اشتريا منه سلعة بكذا

  115. وكذا من الثمن، وضمن كل واحد منهما الثمن عن صاحبه وقبضا/ السلعه وهما منكران، فقضي عليهما بذلك ووديا الثمن،

  116. ثم رجع الشاهدان، فليغرما لهما ما وديا من الثمن، يريد: ويأخذ السلعة، إن لم يتماسك بها المشتريان، قال:

  117. وإن ودى أحدهما الثمن بالحمالة،

  118. ثم رجع الشاهدان، فلا يرجع على صاحبه بشيء، لأنه مقر أنه لم يأمره بضمان ولا ضمن عنه وأنه مظلوم، وليرجع بذلك على الشاهدين.

  119. وإن شهد الرجل أنه أسلم إلى رجل مائة دينار في عبد وصفه والبائع يقول: في نصف عبد، والصفة واحدة، فقضي عليه بعبد فوداه،

  120. ثم رجعا، فإنه إن كانت

  121. 8/4608/460

    قيمة العبد مائتين، رجع عليهما بمائة،

  122. وإن كان يسوي ثلاثمائة رجع عليهما بخمسين ومائة، لأنه لم يقر أن عليه بالمائة إلا نصف عبد،

  123. وإن كان يسوى تسعين دينارا لم يرجع عليهما بشيء، لأن عنده أكثر من ما أخذ منه وقد كان الحكم بينهما لولا الشهادة أن يتحالفا ويتقاسما، فقد كان الفسخ له فيه ممكنا، وبيده أكثر من قيمته.

  124. ولو شهد شاهدان أنه أسلم إليه مائة دينار في عبد وصفه، وشهد آخران أنه إنما أسلمها إليه في عبدين بتلك الصفة، والشهادة واحدة، وكلهم عدول، واللذان شهدا بعبد واحد أعدل، فحكم بها للبائع وأمره بدفع عبد واحد،

  125. ثم رجعا، فقال المقضي له: لولا شهادتكما لأخذت عبدين فيضمنا له عليهما بقيمة عبد آخر، وقد قيل: إن/ لهما أن يقولا: أنت لم يحكم لك بعبدين،

  126. ولا يدري كيف كان يكون الأمر، فإنما أتلفنا عليك عبدا أخذت به مائة دينار، فنحن نغرم لك ما بين قيمة عبد ومائة دينار، قال محمد: وهذا أحب إلي.

  127. قال ابن الماجشون في كتابه:

  128. وإذا شهدا على رجل أنه باع من رجل سلعة،

  129. ثم استحقت بعد الحكم بشهادتهم،

  130. ثم أقرا أنهما شهدا بزور، والمشتري ينكر ذلك، فأراد المستحق أن يجيز ذلك البيع ويأخذ الثمن، فذلك له للحكم الذي نفذ،

  131. ولو رجعا بعد أن أخذ المستحق سلعته فكذلك كما لم يجز البيع في سلعته.

  132. وقال ابن الماجشون في كتابه فيمن باع منزلا لرجل غائب وقال: قد وكلني ببيعه، وشهد له بالوكالة رجلان، فقضي بذلك،

  133. ثم رجعا عن شهادتهما، وقدم الغائب فانكر الوكالة، قال: فالبيع ماض، قال:

  134. فإن قال الوكيل: دفعت الثمن إلى رب المنزل قبل رجوعها، صدق مع يمينه، ورجع يعني رب المنزل على الشاهدين بالثمن،

  135. وإن قال الوكيل: قد دفعت إليه الثمن بعد ما رجعا، لم يصدق،

  136. ولا ضمان على الشاهدين، يعني ولا يؤدي الوكيل الثمن بعد يمين رب المنزل.