باب جامع لمسائل مختلفة
النوادر والزياداتMalikimasa’il 40506 to 40511
-
6/4586/458
مسألة من باع عبد غيره ثم اشتراه
-
من العتبية: روى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، في من سام رجلاً بعبد لغيره، فقال: اشتره مني بستين دينارًا، فإني أعطيته فيه عطاء نرجو أن يمضيه لي، فيقول: نعم، قد أخذته.
-
ثم يرجع البائع، فيبتاعه من ربه بخمسين نقدًا، أو يمضيه للآخر بستين نقدًا على السوم الأول. قال: أكرهه،
-
وإن وقع أمضيته إذا كان البيعان بالنقد وانتقدا.
-
قال ابن المواز: ومن ربح ما لم يضمن أن يبيع لرجل شيئًا بغير أمره،
-
ثم تبتاعه منه بأقل من الثمن، وهو لا يعلم بفعلك،
-
وكذلك بيعك لما ابتعت على خيارك قبل تختار، فربحه البائع. وهذا مذكور في باب بيع الطعام قبل قبضه. واختلف فيمن باع ثوب رجل بغير أمره ثم ورثه هل له نقض بيعه؟