Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في اختلافهما فيما يرد لعيب من عرض أو عين فينكره الآخر

النوادر والزياداتMalikimasa’il 40039 to 40076

  1. 6/4246/424

    أو يدعي أنه كان أكثر من ذلك أو يختلفان في الظروف

  2. وفي الدنانير يختلف فيها أهل النظر

  3. من الواضحة، قال ابن الماجشون:

  4. وإذا رد المبتاع الثوب بعيب، أو الطعام بعرض، فقال البائع: لم أبع هذا منك، فهو مصدق مع يمينه،

  5. فإن نكل، حلف المبتاع أنه الذي ابتاع منه، ورده،

  6. وأما إن رد درهمًا لنقصه أو لغش فيه فهاهنا يحلف الدافع في الوجهين على البت أنه لم يعطه هذا، إن كان صيرفيًا أو بصيرًا،

  7. وإن كان على غير ذلك، حلف في الناقص والمغشوش على علمه، ما يعلمه من دراهمه ولا أعطاه إلا جيدًا في علمه، وبرئ.

  8. فإن نكل حلف القابض، ورد، فإن نكل حبسه.

  9. قال ابن حبيب: وهذا أحسن ما سمعت من الاختلاف فيه. وكان ابن القاسم يحلفه من الناقص والمغشوش على علمه، كان صيرفيًا أو غيره. وكان ابن

  10. 6/4256/425

    كنانة يحلف الصيرفي في المغشوش والناقص على البت، ويحلف غيره في المغشوش على علمه، وفي الناقص على البت، ويجعل النقص كنقصان العدد، ولم يختلفوا في نقصان العدد أنه يحلف على البت في الصيرفي وغيره.

  11. قال ابن حبيب: وذلك مفترق، وقد يعطي الرجل الناقص، ويحسب أنه وازن، فيحلف فيه الصيرفي والبصير على البت، ويحلف غيره على العلم في النقص والمغشوش، إلا أن يكون الدافع قال للقابض: اذهب بها، فما أنكرت أبدلت لك، فالقول هاهنا قول القابض، مع يمينه في المغشوش، والناقص في نقص العدد؛

  12. لأنه أمينه، وقاله مالك وأصحابه.

  13. ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم: من رد عبدًا بعيب، فاختلفا في ثمنه، صدق البائع، مع يمينه في قلة الثمن،

  14. وكذلك أيضًا لو قال بثوب،

  15. فإن جاء بما لا يشبه، صدق المبتاع وحلف،

  16. فإن جاء أيضًا بما لا يشبه، فله قيمته سليمًا من العيب يوم البيع.

  17. مالك: من رد عبدًا بعيب، فقال البائع: ليس هذا هو، وقال: المبتاع مدع إلا أن يشتريه على الخيار، فيصدق، وكذلك القمح.

  18. وروى أبو زيد، عن ابن القاسم في من اشترى لرجل سلعة، وقال للبائع: خذ منه، ففعل،

  19. ثم وجد البائع في الثمن نقصًا، وقد غاب المشتري له، أو فلس، قال: إن لم يعرفه بذلك متولي الشراء، فعليه بدلها.

  20. ومن رد طعامًا ابتاعه بعيب، فقال البائع: كنت بعتك حملاً بمائة. وقال المبتاع: بل عدلاً، فهو مصدق مع يمينه، والبائع مقر له بالثمن، يدعي زيادة فيما وجب رده، إلا أن يأتي المبتاع بما لا يشبه، أو ينكل عن اليمين، فيصدق البائع مع يمينه، ويرد من الصمن نصف ما قبض.

  21. 6/4266/426

    قال محمد: إنما هذا في الجزاف،

  22. وأما ما كان على الكيل وعرف كيله، فليرد المبتاع الكيل كله إن نكل، أو جاء بما لا يشبه. قال: ولم يشبه أو كانا لم يتفرقا تحالفا أو تفاسخا، إن كانت السلعة قائمة،

  23. وإن كانت قد فاتت، وكان البائع قد قبض الثمن، فالقول قوله مع يمينه.

  24. وحكى ابن حبيب المسألة من أولها، فذكر مثل ما تقدم من الجواب،

  25. ثم قال: مثل أن يقول: بعتك مديًا بمائة درهم. وقال المبتاع: بل نصف مدي بمائة وأشبه ما قال البائع دون ما قال المبتاع، فالبائع مصدق، ويرد من المائة خمسين،

  26. ولا يقال للمبتاع: ائت بتمام المدي.

  27. قال ابن حبيب: وكذلك لو باعه ثوبًا، أو عبدًا، أو فرسًا، فرده، فقال البائع: بعتك هذا وآخر معه، واتفقا في الثمن، فالمشتري مصدق،

  28. فإن لم يأت بما يشبه في الثمن، فالمشتري مصدق،

  29. فإن لم يأت بما يشبه، صدق البائع فيما يشبه،

  30. فإن اختلفا في الثمن، فالبائع مصدق؛ لأنه في يده،

  31. ولو كان الثمن مؤخرًا، كان القول فيه قول المشتري، ويحلف، ويسقط عنه ما ادعاه البائع عليه فوق ما أقر به المشتري. وقاله كله من كاشفت من أصحاب مالك، وهو تفسير قول مالك.

  32. ومن كتاب محمد: ومن ابتاع سمنًا، فوزنه بظروفه، وقبضها لتفرغ،

  33. ثم توزن، ففرغها، ثم ردها، فقال البائع: ليست هي،

  34. فإن لم تقم بينة، لم تفارقه،

  35. ولا السمن حاضر يقران به، فيغادرونه، فالقول قول من يرد الظروف مع يمينه. وقال أشهب: القول قول المبتاع في وزن السمن، ويحلف.

  36. وإذا اختلف أهل النظر في الدنانير أو الدراهم، فقال بعضهم: جياد وبعضهم رديئة،

  37. فلا يعطى إلا ما يجمع عليه،

  38. ولا شك فيه، وتصير معيبة باختلافهم فيها، فليس له أن يعطيه معيبًا.