Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في صلاة الرَّجُل في الماء والطين

النوادر والزياداتMalikimasa’il 3005 to 3083

  1. 1/2531/253

    ومن الْعُتْبِيَّة، قال أشهب عن مالك في السفر تحضره الصَّلاَة،

  2. 1/2541/254

    والأرض كلها طين، أيصلي قائما إيماء؟ قال: لا يصلي قائمًا إيماء، وليصل جالسًا في الطين، ويسجد على الطين بقدر طاقته.

  3. وقال المغيرة في المَجْمُوعَة: يومئ إيماء، ويُعِيد في الوَقْتِ إن خرج من الماء.

  4. وقال ابن حبيب في الطين الشديد: فلينزل عن دابته، ويصلي فيه قائمًا، ويركع متمكِّنًا ويومئ للسجود أخفض من الركوع، ويضع يديه في إيمائه على رُكبتيه ويكون جلوسه قيامًا.

  5. وكذلك إن كان في ماء، إلاَّ أَنْ يضطر إلى الركوب فليصل على دابته إيماء، ويومئ للسجود أخفض من الركوع، وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يصبر إلى آخر الوقت إن رجا أَنْ يخرج منه. وهذا قول مالك وأصحابه، إلى ابن عبد الحكم، فقال: يسجد في الطين، ويجلس عليه.

  6. وكذلك الخضخاض من الماء الذي لا يغمره،

  7. ولا يمنعه من السجود فيه والجلوس إلاَّ إحراز ثيابه. وبالأول أقول. وليس تلوُّثُه بالطين لله بطاعة.

  8. في صلاة المريض، والزَّمِن، والقادح، والضعيف، وفي الأعمى يسجد قبل إمامه ولا يعلم

  9. قال ابن حبيب: قال أصبغ في قول الله سبحانه: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} : هو في الخائف والمريض.

  10. ومن كتاب غيره، في قول الله سبحانه:

  11. {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} : إن هذا تقصير في

  12. 1/2551/255

    الترتيب في سرعتها لا في العدد.

  13. وكذلك للمريض أَنْ يخفف حسب طاقته. وقال في العدو في زيادة الخوف:

  14. {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} وقد صَلَّى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مرضه، ولم يعذر الله سبحانه في الصَّلاَة غير مغلوب على عقله أَنْ يصلي حسب طاقته.

  15. ومن (المَجْمُوعَة) ، قال علي، عن مالك: لا يقصر المريض الصَّلاَة في الحضر لشدة مرض،

  16. فإن فعل جاهلا أَعَادَ،

  17. ولا ينبغي أَنْ يدع الوتر إلاَّ أَنْ يغلب عليه، وليس عليه ركعتا الفجر. قال عنه ابن حبيب: إذا ضعف عنها.

  18. ولا يدع الوتر بعد شفع.

  19. ومن (المَجْمُوعَة) ، قال أشهب:

  20. وإن صَلَّى بغير قراءة، قادرا عليها، أَعَادَ أبدا،

  21. فإن لم يقدر، فليقرأ في نفسه،

  22. فإن قدر على تحريك لسانه لم يجزه إلاَّ ذلك.

  23. ومن (الْعُتْبِيَّة) ، قال موسى بن معاوية، عن ابن القاسم، فِي مَنْ به الحمى

  24. 1/2561/256

    والنافض، يعرف وقتا يأخذه فيه النافض، فيريد أَنْ يصلي قبل الوقت خيفة ذلك،

  25. فإن زالت الشمس جمع بين الصلاتين. قاله مالك.

  26. وإن دخل الوقت والحمى عليه، فله تأخير الصَّلاَة إلى وقت يرجو انقلاعها إن كان قبل يخرج الوقت،

  27. وإن خاف خروجه صلاهما في الوَقْتِ بقدر طاقته.

  28. وإذا لم يقدر المريض على التكبير والقراءة بلسانه،

  29. فلا يُجْزِئُهُ أَنْ ينوي ذلك بغير حركة اللسان، بقدر ما يطيق.

  30. ومن (المَجْمُوعَة) ، قال علي، عن مالك، في المريض إن لم يقدر أَنْ يصلي قائما، فليصل متربعا، ويجعل يديه على ركبتيه في ركوعه وسجوده، ويسجد على الأرض، ويثني رجليه كالصحيح،

  31. فإن شق عليه التربع صَلَّى بقدر طاقته،

  32. وإذا تم تشهد الأولى فليكبر للقيام،

  33. ثم يقرأ، فإن صَلَّى متربعا تربع لقيامه. قال ابن نافع:

  34. فإن لم يقدر أَنْ يسجد أومأ به أخفض من الركوع ويديه على ركبتيه فيهما. قال ابن القاسم: وليومئ،

  35. ولا يرفع إلى رأسه ما يسجد عليه،

  36. فإن فعل لم يعد.

  37. قال أشهب: وكذلك إذا أومأ إلى ذلك الشيء برأسه حتى سجد عليه،

  38. وأما إن رفعه إليه حتى أمسه جبهته وأنفه من غير إيماء، لم يجزه.

  39. وكذلك إذا لم يومئ إليه في الركوع لم يجزه.

  40. قال سحنون: فإذا لم يقدر أَنْ يصلي قاعدا، فعلى جنبه الأيمن، ووجهه إلى القبلة، كما يجعل في لحده،

  41. فإن لم يقدر فعلى ظهره. وقال ابن الْمَوَّاز: إذا لم يقدر على جنبه الأيمن فعلى جنبه الأيسر،

  42. فإن لم يقدر فعلى ظهره، ووجهه في ذلك كله

  43. 1/2571/257

    إلى القبلة. وقال أصبغ عن ابن القاسم. وقال ابن حبيب: إن ابن القاسم يقول: على ظهره أولى،

  44. فإن لم بقدر فعلى جنبه. والمعروف عن ابن القاسم ما ذكر غير ابن حبيب.

  45. ومن (المَجْمُوعَة) ، قال مالك: وليومئ كان على جنبه أو ظهره. قاله مالك في الذي يومئ إلى الركوع. يريد: قائما. فليمد يديه إلى ركبتيه، والمضطجع يومئ برأسه.

  46. قال أشهب: فإن صَلَّى بعدها إيماء،

  47. ثم صح، أتمها قائما،

  48. ولو افتتحها قائما، ثم عرض له مانع، أتمها جالسا،

  49. فإن لم يقدر فمضطجعا، ويجزئه.

  50. ومن (الْعُتْبِيَّة) ، قال موسى، عن ابن القاسم:

  51. ومن صَلَّى قاعدا من مرض،

  52. ثم أفاق في الوَقْتِ، لم يعد.

  53. وقال أشهب. (في كتاب ابن سحنون) :

  54. ومن صَلَّى إيماء؛ لرعاف به، أو لخوف، أو مريض صَلَّى قاعدا،

  55. ثم زال ذلك عنه في الوقت،

  56. فلا إعادة عليه. وأما من صَلَّى عريانا أو بثوب نجس، فهذا يُعِيد في الوقت، إن وجد ثوبا طاهرا في الوَقْتِ.

  57. ومن (الْعُتْبِيَّة) ، أشهب، عن مالك:

  58. ولا بأس أَنْ يتوكأ على عصا في المكتوبة والنافلة، فله إذا كان من ضعف، وكان صفوان بن سليم يفعله فيهما.

  59. 1/2581/258

    يريد: لزمانته. وكذلك في (المختصر) . قال: ويتوكأ قائما خير من جالس.

  60. قال في (الكتابين) : وصلاته بالسور القصار قائما في الصبح والظهر خير من صلاته جالسا بالطوال.

  61. ومن (الْعُتْبِيَّة) ، من سماع ابن القاسم، وعن المريض، قريب من المسجد يأتيه ماشيًا، أيصلي فيه جالسًا. يريد: الفريضة. قال: لا يعجبني،

  62. ولو حدث عليه شيء بعد أن أتاه لم أر بذلك بأسًا.

  63. قال ابن حبيب: ومن حنى ظهره الكبرُ،

  64. فلا يقدر يعتدل في ركوعه ولا ف سجوده؛

  65. فلا يُكَلَّف إلاَّ وسعه، وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يرفع يديه من الأرض شيئًا في رفعه من السجود.

  66. وفي موضع آخر: وصلاة المريض قائمًا متوكئًا أو مستندًا أولى من جالس، وجالس ممسوك أولى من راقد.

  67. قال موسى في الْعُتْبِيَّة عن ابن القاسم:

  68. ولا تمسك الحائض المريض في الصَّلاَة،

  69. ولا ترقده، فإن فعل ذلك أَعَادَ في الوَقْتِ.

  70. قال ابن القاسم: وعن الذي يقدح عينيه يصلي مستلقيًا؟ قال: لا يقدحهما. ووقف عن ذلك مالك في رواية علي بن زياد.

  71. قال موسى بن معاوية: حدثني الهيثم بن خالد، عن الربيع، عن رجل، عن جابر بن زيد، أنَّه قال: لا بأس أَنْ يقدح الرَّجُل عينيه، ويصلي على قفاه ويومئ.

  72. قال أبو بكر بن محمد: وقال أشهب: له أَنْ يقدح عينيه ويصلي مستلقيًا.

  73. وروى ابن وهب عن مالك التسهيل في ذلك.

  74. وقال ابن حبيب: كره مالك لمن يقدح عينيه، فيقيم أربعين يومًا أو أقلَّ على ظهره،

  75. ولو كان اليوم ونحوه كان خفيفًا،

  76. ولو كان يصلي جالسًا، ويومئ في الأربعين

  77. 1/2591/259

    يومًا، لم أر به بأسًا.

  78. وقال مالك في الأعمى يركع قبل الإمام، ويسجد قبله، فيُسَبَّحُ به،

  79. ولا يشعر، فإذا أُخْبِر بذلك بعد السلام، فليُعِد صلاته.