في تقدير الوقت للحائض تطهر، ولمن أسلم أو أفاق من الإغماء، هل هو بعد الفراغ من الغسل او الوضوء للمفيق، أو قبل، أو كان ثوب أحدهم نجسا، وكيف إن قدروا فأخطأوا التقدير، أو تبينوا نجاسة الماء، أو انتفض وضوء المتوضئ
النوادر والزياداتMalikimasa’il 3285 to 3330
-
1/2741/274
من (المَجْمُوعَة) ، قال علي، عن مالك: وإنما يلزم الحائض تطهر ما
-
1/2751/275
أدركت وقته بعد فراغها من غسلها مجتهدة لغير توان، لا من وقت رأت الطهر.
-
قاله ابن القاسم، في (الْعُتْبِيَّة) ، وغيرها. وقاله مطرف، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم، في (الواضحة) .
-
وقال سحنون، في (المَجْمُوعَة) : إن فرطت،
-
ثم أخذت في الغسل حتى غربت الشمس، أو طلعت، فلتنظر أن لو بدرت حين رأت الطهر مجتهدة، كم كان يبقى من الوقت، فتعمل على ذلك، وتقضي ما يلزمها فيه أبدا.
-
قال سحنون في (الْعُتْبِيَّة) ، قال ابن القاسم:
-
وكذلك المغمى عليه يفيق أيضا يراعي ما يبقى له من الوقت بعد وضوئه بغير تفريط،
-
وأما النصراني يسلم فمن وقت أسلم استحسن ذلك فيه.
-
قال ابن حبيب، قال ابن الماجشون، ومطرف، وعبد الله: مراعاة الوقت في الذي أسلم أو أفاق، من وقت أسلم هذا، أو أفاق هذا.
-
وقال ابن سحنون، عن أبيه: إن المراعاة في الحائض تطهر، والذي يسلم، والمفيق، سواء، ينظر إلى ما يبقى من ليل أو نهار بعد غسل المغتسل، ووضوء المتوضئ، لا ما قبل ذلك. قال أبو محمد وينبغي في الصبي يحتلم أَنْ يكون مثل قولهم في الحائض تطهر، ولم يختلف فيها.
-
ومن (الْعُتْبِيَّة) ، قال سحنون، قال ابن القاسم:
-
فإن أحدثت الحائض بعد
-
1/2761/276
غُسلها والمغمى بعد وضوئه، فتوضأ، فغربت الشمس، فليقضيا ما لزمهما قبل الحدث.
-
وأما إن علما قبلَ الصَّلاةِ أن الماء الذي كان به الطهر أو الوضوء نجس، فلتعد هذه الغسل، وهذا الوضوء، بماء طاهر،
-
ثم ينظر إلى ما بقي من الوقت بعد هذا الغسل والوضوء الثاني، فيعملان عليه،
-
ولو لم يعلما حتى صليا، وغابت الشمس، لم يُعِيدا الصَّلاَة.
-
وكذلك ذكره ابن حبيب، عن من ذكره من أصحاب مالك، وذكر ابن سحنون، عن أبيه، أنَّه ساوى بين الحدث ونجاسة الماء، وألزمهما ما لزمهما بعد الطهر والوضوء الأول. قال: لأن الماء النجس كان يجزئهما به الصَّلاَة إن خرج الوقت. قال أبو محمد: يريد نجسا لم يغير الماء.
-
وقال ابن الماجشون، عن أبي زيد، عن ابن القاسم، إنه لم ير عليهما شيئا في القياس في نجاسة الماء والحدث،
-
وإن أَعَادَتْ فهو أحوط.
-
ثم رجع ففرق بينهما، كما ذكر عنه في (المُسْتَخْرَجَة) .
-
ومن (المَجْمُوعَة) ، قال علي، عن مالك، في مسافرة طهرت، وليس معها ما إلاَّ ثياب نجسة من الدم،
-
فإن غسلتها خرج الوقت. قال: إن شكت نضحتها وصَلَّتْ،
-
وإن أيقنت صَلَّتْ بها ولم تغسلها.
-
ومن (الْعُتْبِيَّة) ، قال أشهب، في الحائض يتم طهرها لثلاث ركعات من النهار،
-
ثم علمت بنجاسة الماء. قال أبو محمد: يريد نجاسة لم تغيره. قال:
-
فإن كانت إذا أَعَادَتِ الغسل غربت الشمس، فلتصل بذلك الماء في الوَقْتِ أَحَبُّ إليَّ من صلاتها بماء طاهر بعد الوقت.
-
قال في (المَجْمُوعَة) :
-
ثم تتطهر وتُعِيدُ الصَّلاَة احتياطا.
-
1/2771/277
قال أشهب، في (الْعُتْبِيَّة) :
-
وإن قدرت بعد تطهرها خمس ركعات، فلما صَلَّتِ الظهر غربت الشمس، فلتصل العصر.
-
ولو قدرت أربعا، فصلت العصر،
-
ثم بقي من النهار بقية، فلتصل الظهر فقط، إلاَّ أَنْ يبقى من النهار بعدها ركعة فأكثر، فلتعد العصر.
-
قال عيسى، قال ابن القاسم:
-
وإن قدرت خمس ركعات، فلما صَلَّتْ ركعة غربت الشمس، فلتضف إليها أخرى، وتسلم، وتصلي العصر.
-
وكذلك لو صَلَّتْ ثلاث ركعات،
-
ثم غربت الشمس. لأضافت رابعة، فتكون نافلة، وتصلي العصر.
-
قال ابن الْمَوَّاز، قال أصبغ:
-
ولو قطعت في الوجهين كان واسعا.
-
قال ابن الْمَوَّاز، قال مالك:
-
وإن قدرت أربع ركعات، فصلت العصر، وبقى قدر ركعة، فلتصل الظهر والعصر، كما كان لزمها. وكذلك ابن حبيب.
-
وقال: وابن القاسم يقول: لا تُعِيدُ العصر.
-
قال ابن الْمَوَّاز: إنما تُعِيدُ العصر إذا علمت قبل أن تسلم من العصر أن لا يبقى قدر ركعة،
-
فإن لم تعلم حتى سلمت، فلا تعيدها.
-
ومن (المَجْمُوعَة) ، ابن القاسم، عن مالك:
-
وإذا تطهرت قبل الغروب، فلما صَلَّتِ الظهر غربت الشمس، فلتصل العصر.
-
قال أشهب: وكذلك النصراني، والمغمى عليه يفيق، والحائض تطهر، لأربع ركعات من الليل، فيلزمهم الصلاتان، فقبل تمام المغرب طلع الفجر، فليقطع، ويصلي العشاء، التي كانت لزمته.
-
وكذلك في صلاة النهار. قال أبو محمد: وقد ذكرنا قوله: إن قدرت أربعا فكانت أكثر.