Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الموصي بعتقها إن حملها الثلث وتزيد قيمتها علي الثلث

النوادر والزياداتMalikimasa’il 69964 to 69970

  1. 11/52311/523

    من العتبية (١) والمجموعة قال ابن القاسم، عن مالك، فيمن أوصي بعتق أمته إن وسعها ثلثه (٢) /، فضاف عنها؛

  2. فإن بقي منها ماله بال؛ لم يعتق منها شئ.

  3. وإن بقي منها اليسير، لم تمنع العتق بذلك. وأري أن تعتق.

  4. قال ابن القاسم: وتتبع هي بذلك اليسير.

  5. قال سحنون في العتبية: أري أن يكون ذلك رقا باقيا فيها. قال ابن كنانة في المجموعة: إن بقي منها يسير، رق منها بقدره.

  6. وإن لم يسع الثلث إلا أقلها، لم يعتق منها شئ؛ لضرر ذلك علي الورثة، ولم يرد الميت ذلك.

  7. وكذلك روي ابن وهب عن مالك.