في الدعوى في الصرف والتعدي فيه ومن دفع إلي غريمه دينارين ليأخذ أحدهما فضاعا
النوادر والزياداتMalikimasa’il 33630 to 33643
-
5/3985/398
ومن العتبية، من سماع ابن القاسم:
-
ومن لك قبله ذهب، فأخذت منه دراهم مقطعة فادعيت أنك صارفته فيها، وقال هو: بل تركتها بيدك حتى أصارفك فأنت مصدق إن جئت بما يشبه من الصرف،
-
وإن جئت بما لا يشبه حلف الآخر يريد: ويصدق. وقال ابن القاسم: القول قول الدافع الدراهم مع يمينه،
-
ثم يتصارفان الآن إن أحبا،
-
فإن نكل حلفت أنت وصدقك. وبه يأخذ سحنون.
-
من كتاب محمد: وإن صرفت دنانير عندك وديعة - يريد: لربها لا لنفسك - بغير أمره، لم يجز، وتباع الدراهم بدينار فيما زاد لربها، وما نقص فعليك.
-
5/3995/399
ومن كسر لك سواري ذهب، فلزمته القيمة فلك تأخيره بها. قال محمد: بل يترك الحكم حتى يوجد ما يؤخذ منه.
-
ومن لك قبله دينار فأعطاك دينارين لتزنهما وتأخذ أحدهما، فضاعا أو أحدهما، فذلك منكما،
-
وإن كان لك نصف دينار فأعطاك دينارا، فقال لك: خذ نصفا وجئني بنصفه. فضاع، فهو منكما.
-
قال: ولو أن لك قبله دراهم فأعطاك دينارا، فقال: اذهب/ فزنه فضاع، فهو من المقتضي. قال محمد: لا يعجبنا هذا،
-
وإذا كان لك نصف دينار فدفع إليك دينارا فقال: صرفه وخذ نصفك. فهو من الدافع،
-
وإن لم يقل: صرفه. قال خذ نصفه، وجئني بنصفي. فهو منكما.
-
من سماع أصبغ، من العتبية،
-
ومن اقتضى دينارا من رجل فقطعه فوجده رديئا فليرد مثله ويرجع بديناره.