في البينة تشهد بدين على رجل فيقضى عليه فقضى القاضي على الطالب للمطلوب
النوادر والزياداتMalikimasa’il 52272 to 52284
-
8/4538/453
فرجعا إليه فأخبراه، فقال القاضي:
-
إنما شهدتما عندي على هذا الذي قضيت عليه
-
من كتاب ابن المواز من غير رواية ابن أبي مطرف:
-
وإذا شهد رجلان لرجل بمائة دينار دينا على رجل عند القاضي، بالدين للمطلوب على الطالب فأغرمه، فأخبر الشاهدين فأتيا إلى القاضي فقالا: إنما شهدنا بالمائة لهذا على الآخر، فقال القاضي: لا، بل شهدتما للآخر على هذا، وكيف إن كتبهما في ديوانه بخطه أو بخط كاتبه على ما قال؟
-
قال: إن كانا عدلين فشهادتهما جائزة،
-
فإن رجع القاضي عن قوله وقال: أوهمت، أو أنا أشك في ذلك، رجع فأخذ المائة ممن هي في يديه فردها إلى الآخر وأرجعه أيضا بمائة أخرى على صاحبيه،
-
وإن ثبت القاضي على قوله وقال: أنا لا أشك أنكما إنما شهدتما لمن قضيت / له، قيل له:
-
فإن كنت توقن بها فليس لك أن ترجع بها عليه واغرمها أنت، لأن الشهود شهدوا
-
بخلاف قولك وهما عدلان، فيلزمك غرم مائتين: مائة أخطأت فيها، والمائة الدين التي كانت الشهادة بها، وذلك يلزمه،
-
وإن كانت شهادتهما في ديوانه، إلا أن يكون حضر القاضي قوم عدول فشهدوا شهدا به جلساء القاضي إذا كانا عدلين فأكثر،
-
وإن كان الأولان أعدل، لأنهما شهدا بجرحتهما،
-
ولا تجوز شهادة القاضي في ذلك لأنه خصم.
-
قال ابن المواز: وهذا مذهب مالك وأصحابه لأنهم يقولون: إذا قال القاضي: ثبت عندي شاهدان بحق على فلان فلا يقبل منه حتى يشهدا عليه بين يديه ويعرفه إياهما.