Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في صلاة الجالس، وتنفله، وفي إمامة الجالس في المكتوبة والنافلة

النوادر والزياداتMalikimasa’il 3084 to 3114

  1. 1/2591/259

    قال ابن حبيب: ومعنى ما جاء من أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، في مَن قدر أَنْ يقوم في النوافل،

  2. فأما من أقعده مرض أو ضعف عن أَنْ يقوم، فهو في ثوابه كالقائم في الفرض والنافلة.

  3. ومن شاء في تنفله قام في ركعة وقعد في ثانية، أو قام بعد قعود، أو قعد بعد قيام فقرأ،

  4. ثم عاد للقيام، تداول ذلك كيف شاء،

  5. وإن شاء سجد، وإن شاء أومأ به من غير علَّة، وله أَنْ يمدَّ إحدى رجليه إذا عيى،

  6. وكذلك في المحمل، وله أَنْ يقعد بين التربُّع والاحتباء.

  7. ومن كتاب آخر قال أشهب: إذا أحرم قائمًا في نافلة فلا يجلس لغير عذر.

  8. ومن المَجْمُوعَة قال ابن القاسم عن مالك في تنفل المتربع: إنه يثني

  9. 1/2601/260

    رِجليه في السجود، ويرفع يديه عن ركبتيه إذا رفع من الركوع والسجود،

  10. وإذا تمَّ تشهده الأول كبَّر ينوي به القيام. يريد: ويتربَّع،

  11. ثم يقرأ. وجلوسه في موضع الجلوس كجلوس القيام.

  12. ومن الْعُتْبِيَّة قال موسى، قال ابن القاسم: لا يومئ الجالس للسجود إلاَّ من علة،

  13. وإن أومأ من غير علة في النوافل أجزأه.

  14. قال عيسى: لا يومئ من غير علة في نافلة ولا غيرها. قال ابن حبيب: له ذلك في النافلة، كما يدع القيام قادرًا عليه؛ لأنه أخف عليه.

  15. ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم: والمصلي في المحمل متربعًا إن لم يشقَّ عليه أَنْ يثني رِجليه عند سجوده فليفعل ذلك.

  16. ومن سماع ابن القاسم، قال مالك: إذا لم يقدر الإمام على القيام، فليأمر غير يصلي بالناس والعمل على حديث ربيعة.

  17. قال مالك: ولا ينبغي لأحد أَنْ يؤمَّ في النافلة جالسًا.

  18. وفي سماع عيسى، قال ابن القاسم: قال مالك: لا يؤمُّ أحدٌ جالسًا،

  19. فإن أصابه في المكتوبة شيء استخلف ويرجع إلى الصفِّ، وصَلَّى بصلاة من استخلف.

  20. وقال ابن الماجشون، ومطرف:

  21. وإن صَلَّى بهم جالسًا أجزأه هو، وعليهم الإعادة أبدًا. وذكر مثله ابن حبيب، عن مالك. وقال مالك في المَجْمُوعَة من رواية عليٍّ مثله. قال سحنون: اختلف فيها قول مالك.

  22. 1/2611/261

    ومن كتاب آخر، روى الوليد عن مالك أنَّه إن أمَّهُم جالسًا وهم قيام أجزأتهم. قال: وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يصلي إى جنبه من يكون عالمًا بصلاته.

  23. وقال مالك في المختصر: لا يؤمُّ الجالس إلاَّ من ضرورة، كأهل البحر وشبههم.

  24. وقال موسى في الْعُتْبِيَّة، عن ابن القاسم في المرضى والمقاعد: لا بأس أَنْ يؤمَّهم أحدهم جالسًا. وروى عنه سحنون: لا يؤمُّهم أحدهم جالسًا،

  25. وإن فعل أعادوا. وأجزأ الإمام.

  26. وذكر ابن حبيب عن مطرف، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبغ، أنهم أجازوا في المرضى والضعفاء والمُيَّد في السفينة أَنْ يؤمَّهم أحدهم.

  27. قال موسى: قال ابن القاسم: لا بأس أَنْ يؤمَّ المرضى أحدهم في الفريضة، إذا كانوا كلُّهم جلوسًا،

  28. فأما إن لم يستطع الجلوس لا هو ولا هم،

  29. فلا إمامة في هذا.

  30. قال يحيى بن عمر:

  31. فإن فعل أجزأه، وأَعَادَ القوم.

  32. ومن المَجْمُوعَة روى ابن القاسم، وابن نافع عن مالك في الإمام يصلي قائمًا، وخلفه مرضى يصلُّون جلوسًا، ومنهم من يُومئ للركوع والسجود، قال: صلاتهم تامَّة.