Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في شهادة السائل والفقير وشهادة غير المبرز في المال

النوادر والزياداتMalikimasa’il 50245 to 50260

  1. 8/2978/297

    من المجموعة: قال ابن أبي حازم في الذي يكثر مسألة الناس معروفا بذلك،

  2. فلا تجوز شهادته؛ لأنه يتهم على شهادته لمسألة الناس،

  3. وأما من تصيبه الحاجة فيسأل بعض إخوانه، وليس معروفا بالمسألة، فلا ترد شهادته.

  4. قال ابن سحنون: قال ابن كنانة: إذا سأل في مصيبة أصابته أو في دية وقعت عليه ونحوه من العذر لم يجرح ذلك شهادته.

  5. من العتبية: قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في الرجل الحسن الحال، الظاهر الصلاح، ويسأل الصدقة مما يتصدق بها على أهل الحاجة، ويسأل الرجل الشريف أن يتصدق عليه،

  6. ولا يتكفف الناس وهو معروف بالمسألة، قال؛ لا تجوز شهادته إذا كان معروفا بالمسألة وإن لم يتكفف، وقال أيضا في الرجل لا بأس بحاله، إلا أنه يطلب الصدقة إذا خرجت من عند الإمام، أو فرقت وصية رجل، يطلب مثل هذا جهده ولا يتكفف الناس، قال: هذا متعفف حين لا يسأل في عامة الناس، وتجوز شهادته، وإنما لا تجوز شهادة المتكفف،

  7. وأما السائل فيما ذكرت، والمتعرض لإخوانه:

  8. فلا ترد شهادته. قال ابن وهب في الرجل المتعرض للولاة، الطالب لجوائزهم على ما يلتمس منهم من الصلات، قال: ليس هذا بعدل إذا عرف بذلك لما يعرف من حال الولاة.

  9. ومن المجموعة: قال ابن كنانة: شهادة الفقير جائزة، وربما جازت شهادة الرجل في اليسير لقلته،

  10. ولا يقبل مثله في الكثير، مثل ما قيمته خمس مائة من العقار أو الدقيق وغيرها، فيشهد عليه من ليس بظاهر العدالة،

  11. فلا يقبل في الشيء العظيم الخطير، ويقبل في اليسير،

  12. وكذلك على قضاء القاضي بالأمر الكثير،

  13. 8/2988/298

    لا يقبل عليه مثل ماذكرت ويجوز في اليسير، وهذا يعتبر بنزوله،

  14. ومن ذلك شهادة البدوي للقروي فيما عومل فيه أو شهد فيه في الحاضرة فلا يجوز، وما كان من ذلك بالبادية فيجوز.

  15. قال محمد بن عبد الحكم: إذا شهد على المال أهل الحاجة والإقلال، فليكشف القاضي عن ذلك وعن ما شهدوا به عند من يظن به عنده علم ذلك،

  16. ولا يعجل الحاكم، وليتأن ويحتط.