Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الصلاة على الجنازة بعد الصبح، وبعد العصر، أو في الليل

النوادر والزياداتMalikimasa’il 7851 to 7867

  1. 1/6241/624

    من المجموعة، قَالَ ابْنُ وهب، عن مالك: إذا حضرت الجنازة قبل المغرب، فليصلوا عليها بعد المغرب أصوب،

  2. فإن صَلَّوْا قبل المغرب،

  3. فلا بأس بذلك. قال عنه ابن وهب، في سماعه: لا يُصَلَّى عليها عند غروب الشمس حتى تغرب، إلا أن يخاف عليها.

  4. وكذلك في (المختصر) ، قال عنه علي:

  5. ولا بأس بالصلاة عليها في الليل،

  6. ولا يُصَلَّى عليها إلاَّ في وقت صلاة.

  7. قال أشهب: وإذا حضرت قبل صلاة المغرب فليبدءوا بالمكتوبة بما شاءوا، إلاَّ

  8. 1/6251/625

    أن يخافوا على الجنازة فسادا، أو فوات الصلاة، فليبدءوا بما يخاف عليه،

  9. وأما العصر والصبح، فأحب إلي أن يبدءوا بالجنازة، إلاَّ أن يخاف على الصلاة، فيبدءوا بها،

  10. وإن صَلَّوْا عليها عند طلوع الشمس أو عند غروبها، فلا إعادة عليهم.

  11. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إن دفنت فلا يعيدوا عليها، وقد أرخص مالك أن يُصَلَّى عليها في هذه الساعات إن خيف عليها.

  12. وقال مالك: يُصَلَّى عليها بعد العصر، ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم تسفر،

  13. ولا يُصَلَّى عليها في الإسفار،

  14. ولا في اصفرار الشمس بعد العصر، إلاَّ أن يخاف عليها.

  15. قال في (المختصر) : عندما تهم الشمس أن تطلع، وعندما تهم أن تغرب، ويصفر أثرها بالأرض،

  16. فلا يُصَلَّى عليها، إلاَّ أن يخاف عليها.

  17. قال أشهب: لا أكره الصلاة عليها نصف النهار، كما لا أكره التنفل حينئذ، ولم يثبت النهي عن الصلاة حينئذ، وثبت النهي عند طلوع الشمس وعند غروبها.