Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الرجوع عن الشهادة في التدبير، أو شهدا أنه أعتق مدبره ثم رجعا

النوادر والزياداتMalikimasa’il 53008 to 53067

  1. 8/5028/502

    ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه:

  2. وإذا شهد شاهدان على رجل أنه دبر عبده فقضي عليه بذلك، وهو جاحد،

  3. ثم رجعا وأقرا بالزور، قال: يتعجل منهما قيمة العبد، ويقال لهما: ادخلا فيما أدخلتماه فيه فاقبضا من الخدمة التي بقيت بيده من رقه وما وديتما،

  4. ثم ترجع مخدمته لسيده.

  5. قال ابن الماجشون في كتابه: تؤخذ منهما قيمته يوم الحكم،

  6. ثم يخير السيد في إسلامه إليهما يأخذا من خدمته وغلته ما وديا ما دام سيده حيا،

  7. ثم يرجع إلى سيده مدبراً،

  8. وإن شاء كان أولى بخدمته، ودفع إليهما قيمة تلك الخدمة،

  9. فإن مات السيد وهو في الخدمة التي صارت لهما قبل يستوفيا ما وديا،

  10. فإن خرج من ثلث سيده عتق ولا شيء لهما غير ما أخذا،

  11. وإن لم يخرج إلا بعضه فإن الشاهدين

  12. 8/5038/503

    أحق بما رق منه حتى يستوفيا ما بقي لهما من قيمته،

  13. فإن فضل من ثمن ما رق منه شيئا بعد ذلك فهو لورثته، ولم يربحا فيما وديا،

  14. وكذلك ذكر سحنون في موت السيد.

  15. ومن كتاب ابن سحنون: وقال سحنون:

  16. ولو مات المدبر قبل يستوفيا وترك مالاً، أخذا مما ترك ما بقي / لهما،

  17. وكذلك لو أفادا مالا لأخذا منه ما وديا ولو قيل: لأخذ من قيمته ما بقي لهما،

  18. وإن مات ولا شيء له، فلا شيء لهما.

  19. قال: ولو مات السيد وعليه دين يرقه، فإنه يباع لهم قبل الدين، لأن الدين أرقه، فكان هؤلاء أولى بقيمته التى وديا مثل ما لو جنى جناية والدين محيط فأهل الجناية أولى، لأنها في رقبته، قال محمد بن عبد الحكم: يتعجل السيد قيمته من الشاهدين،

  20. ثم يدفع إليهما المدبر [يختدمانه في القيمة حتى يستوفياها ثم يرجع إلى سيده إن مات المدبر] قبل / يستوفياها،

  21. ثم يرجع إلى سيده وإن مات المدبر/ يستوفياها ثم يرجع إلى سيده بشيء،

  22. وإن كان الشاهدان معدمين، فليضمنا فضل ما بين قيمته عبداً أو قيمته مدبراً، أن لو جاز بيعه مدبراً،

  23. ولا أخرج العبد من يده بغير شيء يصير إليه،

  24. ولا أقول كما قال بعض أهل الحجاز: إن السيد يختدمه في قيمته،

  25. فإن أوفاها لم يرجع على الشاهدين بشيء وإن أيسرا،

  26. وإن مات قبل أن يختدمه وفاء القيمة رجع عليهما بما بقي إذا أيسر، وهذا بعيد أن يعطلا عليه رقبته وخدمته،

  27. ولا ينالهما غرم شيء،

  28. ولو قال قائل: يقضى على الشاهدين بما نقص التدبير من قيمته، كانا موسرين أو معسرين لم أعبه؛ بل هو أقوى في النظر من القول الآخر.

  29. ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه:

  30. ولو كان المشهود على تدبيره جارية ليست ممن تخارج ولا تعمل، كما نهى عمر أن تكلف الأمة غير ذات الصنعة

  31. 8/5048/504

    الكسب فتكسب بفرجها، قال: فيؤديا قيمتها / وتعتق إذ لم يبق فيها ما يستوفيان منه ما وديا، إلا أن يشاءوا أن ينفقوا عليها السيد كان ينفق عليهما السيد إلى أن يدركا شيئا من رقها بموت السيد لعجز الثلث، أو لدين حدث عليه،

  32. فإن فعلا فأدركا شيئا من رقها فليبع لهما ذلك فيما وديا من قيمتها وفيما أنفقا،

  33. ولا يكون لهما الفضل،

  34. وإن لم يف ذلك بما وديا من قيمة ونفقة،

  35. فلا شيء لهما غير ذلك، وقاله ابن الماجشون في كتابه.

  36. وقال: فإن أبيا أن ينفقا ويطلبا ما ذكرنا لم يلزم سيدها أن ينفق وهي حرة. قال سحنون:

  37. ولو بقي المدبر بأيديهما يختدمانه فيما غرما من قيمته، فأعتقه السيد قبتله قبل يأخذا من خدمته ما وديا، فليس لهما رد عتقه، ولكن ينظر فإن كان عتقه وقد استوفيا نصف ما أخرجا، رد عليهم السيد نصف ما بقي،

  38. وإن بقي الثلث رد ثلث ما بقي، أو الربع فربع ما بقي إذا كان الشاهدان فقيرين فقال السيد: لا أسلمه إليهما يختدمانه ولم يعطياني قيمته، ولكن أختدمه وأحسب ذلك فيما لزمهما من القيمة، كما لو كان مدبرا وعليهما دين يغترق فأسلماه يختدم في الدين،

  39. فإن مات المدبر أو أبق أو عطب فضمانه منهما، وعليهما ما بقي من الدين،

  40. وكذلك يتبعان ببقية قيمته في رجوعها، أو يتم الأداء فيرجع إلى سيده.

  41. قال: ولو رجع شاهدا التدبير ولزمتهما القيمة فودياها،

  42. ثم شهد غيرهما أن السيد دبره قبل ذلك التاريخ، أو بتل عتقه/، فقضى بذلك القاضى، فليرد ما أخذ من الراجعين أولا، قال:

  43. ولو كان إنما شهد آخران لرجل أنه اشتراه من سيده قبل التدبير بمائة دينار، فقضي بالبيع وأبطل التدبير،

  44. ثم رجع شهود التدبير وشهود البيع،

  45. فلا شيء على شهداء التدبير ويرجعان على السيد بما أديا ويرجع البائع عليهما إن كان مشهودا عليه بفضل ما أخرجا من يده من القيمة على الثمن الذي

  46. 8/5058/505

    وصل إليه، فإن كان مثلا أو اكثر،

  47. فلا شيء على الشاهدين،

  48. وإن كان المشتري هو الجاحد، رجع عليهما بفضل الثمن على قيمة ما في يديه إلا أن يشاء الشاهدان أخذ العبد، ويعطيا المشتري ما ودى، فذلك لهما إلا أن يتماسك، فذلك له.

  49. قال سحنون وابن المواز:

  50. ولو شهدا أنه أعتق مدبره وقد ثبت تدبيره بغيرهما، أو بإقرار السيد. وهو يجحد العتق البتل، فقضى القاضي بتعجيل عتقه،

  51. ثم رجعا وأقرا بالزور، فعليهما قيمته للسيد، لأنهما أتلفاه عليه، لأنها إن كانت أمة كان له وطؤها ويقضى بها دينه بعد موته.

  52. وقال ابن المواز، وكذلك قال عبد الملك، قال: وقال أصبغ مثله في المدبر والمعتق إلى أجل.

  53. قال ابن المواز: ولم يعجبنا قوله في العتق إلى أجل، لأنه قد ثبت فيه عتق لا يحول ولا يتسيب إليه رق، فلم يتلف الشاهدان منه غير الخدمة، ولم يتلفا فيه قيمة، وإنما نحا أصبغ مذهب ابن القاسم في أم الولد، وإنما قاسا ذلك على القتل أن لو قتلا لكان فيها قيمة عبد/، قاله مالك، وليس القتل من هذا، لآن عبدا لو كان قد أعتق أكثره فلم يبق فيه من الرق إلا قيراط من أربعة وعشرين، فقتله رجل لكانت عليه قيمة عبد،

  54. ولو شهد شاهدان بعتق ذلك الشقص،

  55. ثم رجعا لم يغرما غير قيمة الشقص.

  56. قال محمد: وأم الولد تخالف المدبر،

  57. فلو بيعت فأعتقت ثم استحقت لرد العتق ورجعت إلى سيدها إن كان عديما.

  58. وكذلك المعتق إلى أجل يرد إلى سيده،

  59. فإن لم يكن عنده شيء رجع المشتري في خدمتهما بالثمن،

  60. ولو ماتا عبد المبتاع كانت مصيبتهما من البائع، ويرد الثمن، والمدبر لو بيع فعتق لمضى عتقه،

  61. ولو لم يعتق حتى مات سيده وعليه دين محيط أن بيعه يمضي.