Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فى الكافر إذا أسلم وقد عقد نكاحه بخمر أو خنزير أو بغيره من الصداق الفاسد، أو تزوج مسلم ذميةً

النوادر والزياداتMalikimasa’il 27735 to 27779

  1. 4/5944/594

    من كتاب محمد بن المواز:

  2. وإذا نكح نصرانى بخمر أو خنزير ثم أسلم أو أسلما،

  3. فإن قبضته، فليس لها غيره، بنى أو لم يبن،

  4. وإن وجد بيدها. يريد محمد: وقد اسلمت، كسر عليها الخمر، وقتلت الخنازير. محمد:

  5. وإن لم يقبض ذلك، فابن القاسم وعبد الملك يقولان: إن شاء البناء ودى صداق المثل كالتفويض، وإلا فسخ ولم يلزمه شىء.

  6. وقال ابن القاسم فى الأسدية: سواء قبضت أو لم تقبض، إذا لم يبن،

  7. فإن شاء بنى وودى صداق المثل، وإلا فارق وكانت طلقة ولا شىء عليه. وهذا غلط،

  8. 4/5954/595

    وقال أشهب: يفسخ إن لم يدخل. قال أشهب: إلا أن يعطيها ربع دينار. يريد إذا كان قبل البناء وقد قبضت ذلك.

  9. وكذلك فسره فى غير هذا الموضع. وقال البرى عن أشهب: يعطيها صداق المثل. وقول ابن القاسم وعبد الملك هو المعمول به أنه كالتفويض،

  10. فإن قبضت نصفه كان قد بقى لها نصف صداق المثل،

  11. وكذلك أقل أو أكثر على هذا الحساب، يريد: إن شاء البناء أو لم يكن بنى.

  12. قال: ولو وهبت نفسها لرجعت إلى صداق المثل، وهذا كله قبل البناء،

  13. وأما لو بنى ولم تقبض شيئاً،

  14. فلا شىء لها فى الخمر والخنزير،

  15. ولا فى الهبة وهذا

  16. بخلاف ما فى المدونة.

  17. قال فى كتاب محمد:

  18. وكذلك لو كان أوله زنى تراضيا بالمقام عليه حتى أسلما،

  19. فلا شىء لهما، وهما على نكاحهما.

  20. ومن الواضحة وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم: إن شاء بنى وودى صداق المثل،

  21. وإن بنى فارق ولا شىء عليه، سواء قبضت الخمر والخنزير أو لم تقبض أسلمت أو بقيت على دينها.

  22. قال وإن أسلمت هى دونه قبل البناء فسخ النكاح ولا شىء عليها فيما قبضت من خمر أو خنزير لا نصف ولا غيره،

  23. وإن بنى بها ثم أسلم هو وقد قبضت هى جميعه، فالنكاح ثابت،

  24. ولا شىء عليه، وإن لم تكن قبضت أو كان نكاحها على أن لا صداق عليه، فلها عليه فى الوجهين صداق المثل،

  25. ولو قبضت نصف الخمر والخنزير وقد بنى فعليه نصف صداق المثل،

  26. وإن تلف قتلت كذا قال ابن القاسم فى كتاب ابن المواز:

  27. ولو أصدقها ثمن حمولة على رجل فلم تقبضه حتى أسلما، فلها قبضه والنكاح ثابت.

  28. 4/5964/596

    وإذا أسلم وله دين من ثمن خمر فحلال له قبضه. وقال عبد الملك:

  29. ولا يدخل بالزوجة حتى يقدم ربع دينار،

  30. ولو أصدقها ديناً له من ربى ديناراً بدينارين، فلم تقبضه حتى أسلما فليس لها على الزوج شىء، وله البناء إن لم يكن بنى،

  31. ولا تأخذ هى من الغريم إلا ديناراً، كما كان له أن يقبض،

  32. وكذلك لو كان رأس المال درهمين فى ثلاثة،

  33. فلا تقبض الزوجة من الغريم إلا درهمين،

  34. ولا ترجع على الزوج بشىء، وله البناء، لأنه كان صداقاً يوم أصدقها،

  35. وإن أصدقها خمراً بعضه نقد قبضته وبعضه مؤجل فأسلما أو أسلم الزوج قبل قبضها المؤجل،

  36. فإن بنى فلا شىء لها،

  37. وإن لم يدخل نظر ما المؤجل منه؟

  38. فإن كان الثلث بالقيمة، رجعت عليه بثلث صداق المثل معجلاً.

  39. قال عبد الملك: ولو أصدقها درهماً أو درهمين قبضتهما ثم أسلما، فهى كالموهوبة، وليس كالمجهول فيقضى ولا يقوم،

  40. ولو كان أصدقها خمراً مع خنازير فقبضت الخمر ثم أسلما، قوم هذا بهذا، فترجع من صداق مثلها بمقدار ما بقى لم يقبض.

  41. محمد: وإذا تزوج مسلم نصرانيةً بخمر فقبضته وفات بيدها،

  42. فإن لم يبن فسخ ولم يتبعها بشىء،

  43. وإن بنى فقيل يفرق بينهما،

  44. ولا أقوله، ولكن يثبت ولها صداق المثل. قال ابن القاسم، وقال أشهب: يعطيها ربع دينار، قال أصبغ: وقولى على قول ابن القاسم استحساناً،

  45. وأما قوله: إن لم يبن فهو القياس.

  46. ولو نكحها بخمر وهما نصرانيان ثم أسلم أو أسلما قبل البناء، فعليه لها صداق المثل ويفسخ. هكذا وقع عندى، وإنما هو: أو يفسخ. وقال أشهب: يعطيها ربع دينار، واستحسنه أصبغ. قال محمد: وقد ثبتت هذه المسألة أول الباب.