فى الكافر إذا أسلم وقد عقد نكاحه بخمر أو خنزير أو بغيره من الصداق الفاسد، أو تزوج مسلم ذميةً
النوادر والزياداتMalikimasa’il 27735 to 27779
-
4/5944/594
من كتاب محمد بن المواز:
-
وإذا نكح نصرانى بخمر أو خنزير ثم أسلم أو أسلما،
-
فإن قبضته، فليس لها غيره، بنى أو لم يبن،
-
وإن وجد بيدها. يريد محمد: وقد اسلمت، كسر عليها الخمر، وقتلت الخنازير. محمد:
-
وإن لم يقبض ذلك، فابن القاسم وعبد الملك يقولان: إن شاء البناء ودى صداق المثل كالتفويض، وإلا فسخ ولم يلزمه شىء.
-
وقال ابن القاسم فى الأسدية: سواء قبضت أو لم تقبض، إذا لم يبن،
-
فإن شاء بنى وودى صداق المثل، وإلا فارق وكانت طلقة ولا شىء عليه. وهذا غلط،
-
4/5954/595
وقال أشهب: يفسخ إن لم يدخل. قال أشهب: إلا أن يعطيها ربع دينار. يريد إذا كان قبل البناء وقد قبضت ذلك.
-
وكذلك فسره فى غير هذا الموضع. وقال البرى عن أشهب: يعطيها صداق المثل. وقول ابن القاسم وعبد الملك هو المعمول به أنه كالتفويض،
-
فإن قبضت نصفه كان قد بقى لها نصف صداق المثل،
-
وكذلك أقل أو أكثر على هذا الحساب، يريد: إن شاء البناء أو لم يكن بنى.
-
قال: ولو وهبت نفسها لرجعت إلى صداق المثل، وهذا كله قبل البناء،
-
وأما لو بنى ولم تقبض شيئاً،
-
فلا شىء لها فى الخمر والخنزير،
-
ولا فى الهبة وهذا
-
بخلاف ما فى المدونة.
-
قال فى كتاب محمد:
-
وكذلك لو كان أوله زنى تراضيا بالمقام عليه حتى أسلما،
-
فلا شىء لهما، وهما على نكاحهما.
-
ومن الواضحة وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم: إن شاء بنى وودى صداق المثل،
-
وإن بنى فارق ولا شىء عليه، سواء قبضت الخمر والخنزير أو لم تقبض أسلمت أو بقيت على دينها.
-
قال وإن أسلمت هى دونه قبل البناء فسخ النكاح ولا شىء عليها فيما قبضت من خمر أو خنزير لا نصف ولا غيره،
-
وإن بنى بها ثم أسلم هو وقد قبضت هى جميعه، فالنكاح ثابت،
-
ولا شىء عليه، وإن لم تكن قبضت أو كان نكاحها على أن لا صداق عليه، فلها عليه فى الوجهين صداق المثل،
-
ولو قبضت نصف الخمر والخنزير وقد بنى فعليه نصف صداق المثل،
-
وإن تلف قتلت كذا قال ابن القاسم فى كتاب ابن المواز:
-
ولو أصدقها ثمن حمولة على رجل فلم تقبضه حتى أسلما، فلها قبضه والنكاح ثابت.
-
4/5964/596
وإذا أسلم وله دين من ثمن خمر فحلال له قبضه. وقال عبد الملك:
-
ولا يدخل بالزوجة حتى يقدم ربع دينار،
-
ولو أصدقها ديناً له من ربى ديناراً بدينارين، فلم تقبضه حتى أسلما فليس لها على الزوج شىء، وله البناء إن لم يكن بنى،
-
ولا تأخذ هى من الغريم إلا ديناراً، كما كان له أن يقبض،
-
وكذلك لو كان رأس المال درهمين فى ثلاثة،
-
فلا تقبض الزوجة من الغريم إلا درهمين،
-
ولا ترجع على الزوج بشىء، وله البناء، لأنه كان صداقاً يوم أصدقها،
-
وإن أصدقها خمراً بعضه نقد قبضته وبعضه مؤجل فأسلما أو أسلم الزوج قبل قبضها المؤجل،
-
فإن بنى فلا شىء لها،
-
وإن لم يدخل نظر ما المؤجل منه؟
-
فإن كان الثلث بالقيمة، رجعت عليه بثلث صداق المثل معجلاً.
-
قال عبد الملك: ولو أصدقها درهماً أو درهمين قبضتهما ثم أسلما، فهى كالموهوبة، وليس كالمجهول فيقضى ولا يقوم،
-
ولو كان أصدقها خمراً مع خنازير فقبضت الخمر ثم أسلما، قوم هذا بهذا، فترجع من صداق مثلها بمقدار ما بقى لم يقبض.
-
محمد: وإذا تزوج مسلم نصرانيةً بخمر فقبضته وفات بيدها،
-
فإن لم يبن فسخ ولم يتبعها بشىء،
-
وإن بنى فقيل يفرق بينهما،
-
ولا أقوله، ولكن يثبت ولها صداق المثل. قال ابن القاسم، وقال أشهب: يعطيها ربع دينار، قال أصبغ: وقولى على قول ابن القاسم استحساناً،
-
وأما قوله: إن لم يبن فهو القياس.
-
ولو نكحها بخمر وهما نصرانيان ثم أسلم أو أسلما قبل البناء، فعليه لها صداق المثل ويفسخ. هكذا وقع عندى، وإنما هو: أو يفسخ. وقال أشهب: يعطيها ربع دينار، واستحسنه أصبغ. قال محمد: وقد ثبتت هذه المسألة أول الباب.