Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن أوصى لرجل بدنانير فحال جواز الناس في الوزن أو قال يُخرجُ عني درهمان كل يوم من صرف كذا فزاد الصرف

النوادر والزياداتMalikimasa’il 70643 to 70649

  1. 11/57111/571

    من المجموعة قال ابن كنانة فيمن أوصى لرجل بدنانير فحال وزن الناس، فصار يجوز بينهم أنقصُ من ذلك أو أوزن فإنما كان يُعطى ما يجوز بين الناس يوم موت الموصي إن كان الموصي يعلم جواز الناس يومئذ.

  2. وإن لم يكن يعلم فإنما للموصي له الوزن الذي كان يعلم به الموصي.

  3. وكذلك في المكيال يتغير، وقد أوصى له بكيل.

  4. ومن العتبية (٢) روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن أوصى بصدقة فأمر أن يُخرج منها كل شهر درهمان من صرف اثني عشر بدينار،

  5. ثم صار الصرف عشرين بدينار، فليخرج / عنه سدسُ دينار كل شهر ما بلغ.

  6. قال أصبغ: وذلك إن نقص عن اثني عشر، فالسدس يُخرَجُ عنه لقوله: درهمين من صرف اثني عشر.

  7. ولو لم يَقل: من صرف كذا. أخرجت عنه الدرهمين كل شهر، زاد الصرف أو نقص.