فيمن ابتاع خمسين ثوبًا فلم يجد إلا تسعة وأربعين
النوادر والزياداتMalikimasa’il 39135 to 39136
-
6/3646/364
قال ابن حبيب فيمن ابتاع خمسين ثوبًا، يريد على برنامج، فلم يجد إلا تسعة وأربعين، فليرجع بجزء من خمسين جزءًا من الثمن،
-
فإن زاده ثوبًا، كان البائع شريكًا بجزء من اثنين وخمسين، وقالا لي: هذا غلط عم مالك.