Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن حلف إن فعل كذا إلا برضى زوجته ففعله وادعى رضاها أو فعله وهى ساكتة

النوادر والزياداتMalikimasa’il 23559 to 23565

  1. 4/2804/280

    من العتبية روى سحنون عن ابن القاسم فيمن حلف لا فعلت كذا إلا برضاك ففعل وقال قد أذنت لى وقامت عليه البينة وأنكرت الإذن، قال يطلق عليه، وهى مثل مسألة الدين.

  2. وكذلك ما كان مثل هذا، وقاله المخزومى،

  3. وإن صدقته فلابد أن أحلفه لقد أذنت له.

  4. قال أصبغ فيمن حلف لزوجته لا وطئت فلانة إلا برضاك وإلا فهى حرة، أو قال فأنت طالق، فوطئها وهى ساكتة تراه فزعمت أنها لم ترض، فهو حانث.

  5. 4/2814/281

    وإن ادعى رضاها قبل أن يطأ فعليه البينة إلا أن يكون المحلوف لها زوجته أو أم ولده ممن لا يشهد فى مثل هذا عليها، فأرجو ألا شىء عليه إذا وطىء وعلم الإذن بالرضا والصحة وجاء مستفتيا فيدين فى ذلك،

  6. فإن كان مخاصماً أو مشهوداً عليه كلف البينة على الإذن، وإلا لزمه الأمر.

  7. قال عيسى قال ابن القاسم:

  8. ومن حلف لا يخرج زوجته إلا برضاها ورضى أخيها وأختها، فرضيت هى أن تخرج أبى الأخ والأخت فلا يبر إلا باجتماعهم.