فيمن جحده رجل مالاً فظفر له بمال
النوادر والزياداتMalikimasa’il 23877 to 23890
-
4/3064/306
هل يأخذ حقه ويحلف؟
-
قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن جحد لرجل مالاً ثم ظفر له بمال هل يحبسن منه قدر حقه ويحلف إن حلفوه؟ قال لا يحلف كاذباً إلا أن يقبلوا منه يمينه: ما له عندى شىء،
-
فإن من الناس من يقبل مثل هذا فى اليمين فإن قبلوا ذلك فليحلف ما لك عندى شىء.
-
وروى فى موضع آخر عن مالك وابن القاسم كراهية حبس ذلك من تحت يديه، وأجازه ابن كنانة إذا علم أنه لا دين على صاحبه أو عليه دين يصيب فى الحصاص مثل حبس له،
-
وإذا أمن أيضا أن يحلف على أصل الشىء.
-
فأما ما لك عندى شىء فليس عليه من ذلك شىء، وقاله ابن القاسم وغيره.
-
4/3074/307
وروى عن محمد بن عبد الحكم أنه إن حلف على أنه ما أودعه أو ما أسلفه أو ما وصل إلى يدك من مالى شىء كذا، أن له أن يحلف وينوى يجب لك على الرجوع به، وأرى ذلك له مخرجا لأنه محق.
-
وقول محمد هذا مستبعد. لأن النية فى الحلف على المحلوف له، وقد ينسى ويتأول أمراً. وما تقدم من القول أصح إن شاء الله.
-
وفى كتاب العز شىء يسير من الأيمان
-
وكذلك فى كتاب الطلاق.
-
بحمد الله وعونه وتأييده وتسديده
-
4/3084/308
صفحة بيضاء
-
4/3094/309
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
-
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وسلم