Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن تسلف من رجل شيئًا أو قبضه منه

النوادر والزياداتMalikimasa’il 35981 to 36014

  1. 6/1436/143

    في دين أو صرف ثم يبيعه منه أو يصرفه منه أو يسلمه إليه

  2. أو أسلمت إليه ذهبًا فردها إليك قضاء من دينك

  3. من كتاب ابن المواز:

  4. ومن تسلف من رجل دراهم حالة، أو إلى أجل،

  5. فلا بأس أن يشتري منه بها سلعة بعينها،

  6. ولا يجوز أن يصرف بها منه دنانير؛ لأنه يفارقه،

  7. ثم يطلبه بالدراهم، ولكن إن فعل فليس له غير الدنانير؛ لأن دراهمه رجعت إليه،

  8. وإن كانت حالة، جاز أن يسلمها إليه في طعام إلى أجل. قاله

  9. 6/1446/144

    مالك، قال في كتاب آخر:

  10. وكذلك يجوز أن يشتري بها منه طعامًا نقدًا.

  11. قال: وإن أخذت منه الدراهم إلى أجل فلا يسلمها إليه في شيء مؤجل ولا بأس أن يشتري بها منه طعامًا نقدًا.

  12. محمد: قال مالك: ومن لك عليه ذهب قد حل، فأسلمت إليه ذهبًا في سلعة إلى أجل، فردها إليك قضاء من دينك، الأول فإن لم يكن شرط ولا وأي ولا عادة،

  13. فلا يجوز إن كان بحدثانه.

  14. ومن أسلمت إليه دنانير في طعام،

  15. ثم ابتعت منه طعامًا بدنانير إلى مثل أجلك أو أبعد، فقد كرهه مالك. قال محمد: الذي أعرف من قول مالك، وابن القاسم، أنه إن قارب الأجل فمكروه،

  16. وأما قبل الأجل، بما يعلم أنه لا يستعين بما أخذ في القضاء،

  17. فلا بأس به. قال مالك:

  18. وإذا قرب الأجل، فلا خير في أن يشتري المشتري من الذي عليه الطعام أو غير الطعام طعامًا أو سلعة ما كانت إلى أجل أبعد من أجل دينه،

  19. وأما إلى الأجل بعينه أو بالنقد، فجائز.

  20. قال مالك: ومن قضاك طعامًا من سلم،

  21. ثم ابتاعه منك بنقد، أو تأخير،

  22. فإن كان بغير حضرة القضاء وبين ذلك تفاوت يعلم به صحة أمرهما، فهو جائز.

  23. ومن المجموعة: قال أشهب:

  24. ومن صرف من رجل دينارًا بدراهم،

  25. ثم استقرضها منه، ودفعها إليه، لم يجز، وعليه رد ديناره،

  26. ولا يجوز أن يعطيه فيه دراهم.

  27. وقد ذكرنا في الصرف ذكر من يصرف منه ورقًا،

  28. ثم يصرفها منه بذهب.

  29. 6/1456/145

    ومن غير المجموعة: وإن أقرضك رجل دراهم إلى أجل، فابتعت بها منه شيئًا نقدًا، فذلك جائز،

  30. ولا يجوز إلى أجل،

  31. وإن أقرضكها حالة، جاز شراؤك بها منه شيئًا نقدًا أو إلى أجل، كآجال السلم، فذلك جائز.

  32. قال ابن حبيب: وإن أقرضك طعامًا حالاً،

  33. ثم بعته منه بثمن نقدًا أو مؤخرًا، لم يجز،

  34. ولو أقرضكه إلى أجل، جاز أن تبيعه منه بثمن حال - يريد: مثل آجال السلم - ولا يجوز بدين.