فيمن تسلف من رجل شيئًا أو قبضه منه
النوادر والزياداتMalikimasa’il 35981 to 36014
-
6/1436/143
في دين أو صرف ثم يبيعه منه أو يصرفه منه أو يسلمه إليه
-
أو أسلمت إليه ذهبًا فردها إليك قضاء من دينك
-
من كتاب ابن المواز:
-
ومن تسلف من رجل دراهم حالة، أو إلى أجل،
-
فلا بأس أن يشتري منه بها سلعة بعينها،
-
ولا يجوز أن يصرف بها منه دنانير؛ لأنه يفارقه،
-
ثم يطلبه بالدراهم، ولكن إن فعل فليس له غير الدنانير؛ لأن دراهمه رجعت إليه،
-
وإن كانت حالة، جاز أن يسلمها إليه في طعام إلى أجل. قاله
-
6/1446/144
مالك، قال في كتاب آخر:
-
وكذلك يجوز أن يشتري بها منه طعامًا نقدًا.
-
قال: وإن أخذت منه الدراهم إلى أجل فلا يسلمها إليه في شيء مؤجل ولا بأس أن يشتري بها منه طعامًا نقدًا.
-
محمد: قال مالك: ومن لك عليه ذهب قد حل، فأسلمت إليه ذهبًا في سلعة إلى أجل، فردها إليك قضاء من دينك، الأول فإن لم يكن شرط ولا وأي ولا عادة،
-
فلا يجوز إن كان بحدثانه.
-
ومن أسلمت إليه دنانير في طعام،
-
ثم ابتعت منه طعامًا بدنانير إلى مثل أجلك أو أبعد، فقد كرهه مالك. قال محمد: الذي أعرف من قول مالك، وابن القاسم، أنه إن قارب الأجل فمكروه،
-
وأما قبل الأجل، بما يعلم أنه لا يستعين بما أخذ في القضاء،
-
فلا بأس به. قال مالك:
-
وإذا قرب الأجل، فلا خير في أن يشتري المشتري من الذي عليه الطعام أو غير الطعام طعامًا أو سلعة ما كانت إلى أجل أبعد من أجل دينه،
-
وأما إلى الأجل بعينه أو بالنقد، فجائز.
-
قال مالك: ومن قضاك طعامًا من سلم،
-
ثم ابتاعه منك بنقد، أو تأخير،
-
فإن كان بغير حضرة القضاء وبين ذلك تفاوت يعلم به صحة أمرهما، فهو جائز.
-
ومن المجموعة: قال أشهب:
-
ومن صرف من رجل دينارًا بدراهم،
-
ثم استقرضها منه، ودفعها إليه، لم يجز، وعليه رد ديناره،
-
ولا يجوز أن يعطيه فيه دراهم.
-
وقد ذكرنا في الصرف ذكر من يصرف منه ورقًا،
-
ثم يصرفها منه بذهب.
-
6/1456/145
ومن غير المجموعة: وإن أقرضك رجل دراهم إلى أجل، فابتعت بها منه شيئًا نقدًا، فذلك جائز،
-
ولا يجوز إلى أجل،
-
وإن أقرضكها حالة، جاز شراؤك بها منه شيئًا نقدًا أو إلى أجل، كآجال السلم، فذلك جائز.
-
قال ابن حبيب: وإن أقرضك طعامًا حالاً،
-
ثم بعته منه بثمن نقدًا أو مؤخرًا، لم يجز،
-
ولو أقرضكه إلى أجل، جاز أن تبيعه منه بثمن حال - يريد: مثل آجال السلم - ولا يجوز بدين.